حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430754346

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:40826163/1440
رقم الحكم:4430754346
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40826163 لعام 1440 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430754346 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 40826163 لعام 1440 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى: أنه اتفق المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه على تصنيع علب حفظ الادوية (كراتين) حسب المواصفات الواردة في عرض الأسعار وتسلمت المدعى عليها كامل القيمة وقدرها تسع وستون الف وتسعمائة وأربعة الاف ريال (69.904) ريال بموجب الشيك المذيل برقم 00050160 وتاريخ 04/ 03/ 2018م والمسحوب على البنك (...) وردت لموكلتي سند قبض رقم 104240 وتاريخ 07/ 3/ 2018م الا ان المدعى عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه وعجزت عن تصنيع العلب حسب المواصفات المطلوبة وقد اقرت بذلك في تبادل الايميلات بينها وبين موكلتي وجرى مراسلتهم مرات عديدة على إعادة المبلغ الا انها امتنعت: نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بدفع المبلغ المترتب عليها بمبلغ وقدرة تسع وستون الف وتسعمائة وأربعة الاف ريال (69.904) ريال ودفع اتعاب وتكاليف المحاماة التي تكبدها موكلتي وقدرها خمسة وثلاثون الفاً ريال (35،000) وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم ((...)) وتشير الدائرة إلى إعادة القضية بعد نقضها من محكمة استئناف، ثم استوضحت الدائرة من المدعي عن دعواه فذكر بأنه طلب من المدعى عليها تصنيع علب ولم تصنع وفق المعايير والمواصفات، ثم طلبت الدائرة منه تقديم جميع المستندات مترجمة كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الاطلاع على المستندات وتقديم رداً عليها عبر النظام. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم ((...))، وباطلاع الدائرة على المذكرة المرفقة من وكيل المدعية نصها:أولا: بناء على طلب الدائرة نرفق لفضيلتكم العرض المقدم من المدعى عليها مترجم حسب طلب المدعى عليها والذي عجزت عن الوفاء به وأقرت بعجزها بموجب المراسلات المتبادلة بين الطرفين الموضحة في البند ثانيا ادنا (مرفق العرض)ثانيا: تتمسك موكلتي بإقرار المدعى عليها الصريح بوجود الخطأ من جانبها وعجزها عن تصنيع العلب واستعدادها بإعادة المبلغ المدعى به بحلول 7 يونيو 2017م حيث جاء في ردها المرسل ما نصه (سيتم الانتهاء من التسوية النهائية بحلول 7 يونيو 2017 في حسابك،وسنرسل لك اثبات الدفع في صباح اليوم السابع) وأيضا ما نصه (بمجرد استلام الموافقة سيتم تحويل الأموال في نفس اليوم والسبب في التأخير هو انه كان علينا إعادة تقديم المستندات) غير انها لم تلتزم بذلك حتى اليوم وكل ذلك مثبت في المراسلات الالكترونية المتبادل بين الطرفين حيث جاء في ردها أيضا ما نصه (استنادا إلى مناقشتنا الأسبوع الماضي، سنحافظ على المذكرة الائتمانية ونضمن استلامك للمبلغ المسترد في غضون الأسبوعين القادمين، ونريد أيضًا ال لجوء إلى المنتج وإعادة إرساله إليك مجانا هل يمكن أن تناقش هذا الأمر مع فريقك مع الأخذ في الاعتبار أننا نريد المحافظة عليك كعميل لدينا، وأنا أفهم أن ما قمنا به قد فرض ضغوطا لا لزوم لها عليك وعلى فريقك، يرجى ملاحظة أنه كان خطأ مكلفا وغير مقبول في كل ذلك، نحن نطلب فرصة واحدة أخرى لإثبات لك ما نحن قادرون على توصيله، لأن الرفض قمنا بشراء معدات إضافية على آلة الالتصاق لدينا التي تقرا اللون، فسنضمن أننا سنقوم بتشغيل كل ما تعمل على الجهاز حيث سيتم قراءة اللون وسيتم رفض جميع الكراتين التي لا تفي بالمعيار على الخط نطلب منك أن تعيد النظر في ما سبق، مرة أخرى نعتذر عن التكرار) ولكون المدعى عليه وكالة أقر بصحة صدور الايميلات من موكلته ولا ينال من ذلك ما ذكرها لمدعى عليه وكالة من دفوع مع وجود الإقرار والاستعداد بإعادة المبلغ ولكون الإقرار حجة على صاحبه وبما أنه لا عذر لمن أقرّ وأن المرء مؤاخذ بإقراره ولمماطلة المدعى عليها وألجأ موكلتي للتقاضي في سبيل تحصيل حقوقها تطلب موكلتي الحكم لها بالمبلغ المدعى به وبأتعاب المحاماة نظير المماطلة مع وضوح الحق وثبوته مرفق المراسلات وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم ((...)) وبعد الاطلاع على القضية ومرفقاتها تبين أن المدعى عليه وكالة لم يرفق جوابه الذي استمهل لأجله في الجلسة السابقة، ثم طلب وإرفاق رده والذي جاء فيه ما نصه: "موكلتي قامت بإنتاج الكراتين على حسب المواصفات ولم تعجز عن صنعها ولكن المدعية رفضت استلام الكراتين ولا زالت موجودة لدى موكلتي حتى الان" ثم عقب وكيل المدعية بأن المدعى عليها أقرت بعجزها عن التصنيع وقد أرفق ذلك عبر الإيميل، ثم قرر الأطراف الاكتفاء ونظراً لحاجة القضية لمزيد من الدراسة تم تحديد موعد آخر. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم ((...)). وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الايميل التي أقرت فيها موكلتك بإرجاع المبلغ للمدعية أجاب بقوله صحيح وتم تصحيح المواصفات بين موكلتي والمدعية وبعرض ذلك على المدعي وكالة ما ذكره المدعى عليه وكالة غير صحيح لم يتم التواصل بين موكلتي والمدعى عليها على تصحيح المواصفات هكذا أجاب وبسؤال وكيل المدعى عليها البينة على ذلك أجاب بقوله ليست لدي بينة حاضره هكذا أجاب عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وفي الموضوع: وبما أن المدعي حصر دعواه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (69.904) تسع وستون الف وتسعمائة وأربعة الاف ريال مقابل توريد المدعى عليها للمدعية علب كرتونية بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (35،000) خمسة وثلاثون الفاً ريال. مقدما في سبيل إثبات دعواه صورة من الشيك والسند القبض الصادرة من المدعى عليها وبما أن وكيل المدعى عليها لا ينكر العلاقة التعاقدية ولا ينكر صورة الشيك والسند القبض المقدمة من المدعية وإنما انحصر دفعه باتفاق موكلته مع الدعية على تصحيح المواصفات وإرسالها وبما أن ظاهر الحال مخالف لما دفع به وكيل المدعى عليها، إذ لم يقدم البينة على ما دفع به من جود اتفاق بين موكلته والمدعية على تصحيح المواصفات ومن ثم إرسالها، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة الشيك والسند القبض ولم يقدم البينة على باتفاق موكلته مع الدعية على تصحيح المواصفات وثم إرسالها واستنادا إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" وفيما يخص أتعاب المحاماة؛ ولما ترجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة، أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه، مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ونصها: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: 1 - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-). مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: إلزام (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بإن تدفع ل/ مصنع(...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (69.904) ريال تسعة وستون ألف وتسع مئة وأربعة ريال. ثانيا: إلزام شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بإن تدفع ل/ مصنع (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (6000)ريال ست ألاف ريال مقابل أتعاب المحاماة. والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث