حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430782790
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470840775/1444
رقم الحكم:4430782790
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470840775 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430782790 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٠٧٧٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تتلخص في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥.٨٧٣.٨٢) خمسة وأربعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال واثنان وثمانون هللة تمثل المتبقي من قيمة توريد منتجات خرسانية لم يلتزم المدعى عليه بسداد ثمنها، وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦.٨٨١) ستة آلاف وثمانمائة وواحد وثمانون ريالاً كأتعاب للتقاضي، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ٦/٩/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره مدير المدعى عليها، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥.٨٧٣.٨٢) خمسة وأربعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال واثنان وثمانون هللة تمثل المتبقي من قيمة توريد منتجات خرسانية لم يلتزم المدعى عليه بسداد ثمنها، وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦.٨٨١) ستة آلاف وثمانمائة وواحد وثمانون ريالاً كأتعاب للتقاضي، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها أقر بصحة التعامل وصحة المطالبة وأفاد بأنه لا ينازع في استحقاق المدعية لقيمة المطالبة ولكن بسبب تعثر صاحب المشروع لا يوجد لديه سيولة نقدية، وطلب إمهاله مدة ٩٠ يوماً لسداد ما في ذمته، وبعرض ذلك على المدعي وكالة رفض ذلك وطلب إلزامه حالاً، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥.٨٧٣.٨٢) خمسة وأربعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال واثنان وثمانون هللة تمثل المتبقي من قيمة توريد منتجات خرسانية لم يلتزم المدعى عليه بسداد ثمنها، وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦.٨٨١) ستة آلاف وثمانمائة وواحد وثمانون ريالاً كأتعاب للتقاضي، وبما أن مدير المدعى عليها أقر بالتعامل وأن للمدعي في ذمة المدعى عليها مبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قاطعة في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، ولما نصت عليه المادة (١٤/١) من نظام الإثبات: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. ، ما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وأما طلب أتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منها، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعي مبلغ قدره (٤.٥٨٧) أربعة آلاف وخمسمائة وسبعة وثمانون ريالا كأتعاب للمحاماة، وهو ما يمثل ما مقدراه (١٠%) من قيمة المبلغ المحكوم به وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري (...)، مبلغاً قدره (٤٥.٨٧٣.٨٢) خمسة وأربعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال واثنان وثمانون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٤.٥٨٧) أربعة آلاف وخمسمائة وسبعة وثمانون ريالا كأتعاب للمحاماة، والله الموفق.