حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430803333

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470883657/1444
رقم الحكم:4430803333
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470883657 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430803333 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٣٦٥٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة الدعوى ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة من نوع رافعة لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٩٢,٨٣٠.٧٤) اثنان وتسعون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي و أربعة وسبعون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٩٢,٨٣٠.٧٤) اثنان وتسعون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي و أربعة وسبعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٩٢,٨٣٠.٧٤) اثنان وتسعون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي و أربعة وسبعون هلله بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٩٢,٨٣٠.٧٤) اثنان وتسعون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي و أربعة وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م حتى ١٤٤٣/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٤م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٢,٨٣٠.٧٤) اثنان وتسعون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي و أربعة وسبعون هلله، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م إلى ١٤٤٣/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٤م، هذه دعواي) ؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم حضر وكيل المدعية (...) رقم الهوية (...) رقم الوكالة (...) وذكر بأن موكلته تقر باستيفائها لكامل مستحقاتها محل المطالبة لدى المدعى عليها ولم يعد لها أي مطالبة تجاهها وقد انتهت الخصومة بينهم وطلب الحكم بانقضاء الدعوى، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أنه يشترط للفصل في القضية أمام القضاء أن تكون هناك واقعة متنازع عليها؛ ولمّا كان الثابت أن وكيل المدعية يقر باستيفاء موكلته لكامل مستحقاتها محل المطالبة لدى المدعى عليها ولم تعد لها أي مطالبة تجاهها وقد انقضت الدعوى بينهما، وحيث إنه ثبت للدائرة عدم وجود نزاع بين الطرفين؛ فإن الدائرة تنتهي إلى انقضاء الدعوى المقامة من المدعية. وبه تقضي. نص الحكم: بانقضاء الدعوى

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث