حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430784183
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470404820/1444
رقم الحكم:4430784183
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470404820 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430784183 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4470404820 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 2019/03/24م قام موكله بالتوقيع على (عقد تمويل) والخاص بالمضاربة في قيام المدعى عليه بإقامة فعاليات في شهر رمضان المبارك 1440هـ/2019م، على أن تلتزم المدعى عليها برد كامل رأس المال مع (25%) من إجمالي قيمة الربح، وقام موكله بسداد بمبلغ وقدره (50،000) خمسون ألف ريال للمدعى عليها وذلك على النحو التالي: 1- مبلغ وقدره (10،000) عشرة آلاف ريال بموجب سند القبض رقم (0451) وتاريخ 1440/07/17هـ. 2- مبلغ وقدره (20،000) عشرون ألف ريال بموجب سند القبض رقم (0452). 3- حوالة بنكية بمبلغ وقدره (10،000) عشرة آلاف ريال، في حساب المدعى عليها على بنك (...) بتاريخ 2019/04/09م. 4- مبلغ وقدره (10،000) عشرة آلاف ريال بموجب سند القبض رقم (0454) وتاريخ 2019/04/01م. ثانياً: أبرزت المدعى عليها عقد اتفاق موافقة على تأجير نادي (305) الواقع بشارع (...) بمدينة (...) الموقع من مالك الأرض بالموافقة على تأجيره الموقع من أول يوم رمضان 1440هـ وحتى اليوم الثامن من نفس الشهر، لإقامة فعالية خيمة رمضانية حسبما هو مبين في العقد. ثالثا: تم استلام مبلغ (5،000) خمسة آلاف ريال فقط من المدعى عليها ورفضت تسليم باقي أصل المبلغ وكذلك الأرباح، واتخذت من المماطلة سبيلاً دون أي تجاوب طوال هذه السنوات الماضية، وأخلت بالاتفاق المبرم بين الطرفين. وطالب بإلزام المدعى عليها بما يلي: 1- سداد مبلغ وقدره (45،000) خمسة وأربعون ألف ريال. 2- سداد نسبة (25%) من إجمالي قيمة الأرباح المتحققة من تمويل المضاربة. 3- تحمل أتعاب المحاماة لأنها هي من أجبرته على رفع الدعوى. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد (تمويل) بتاريخ 2019/03/24م على مطبوعات مؤسسة المدعى عليها والمبرم بينها وبين المدعي وممهور بتوقيع طرفي الدعوى وختم مؤسسة المدعى عليه. 2- مجموعة سندات قبض عددها (3) على مطبوعات مؤسسة المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (40،000) أربعون ألف ريال من الفترة 2019/03/24م حتى الفترة 2019/04/01م ممهورة بتوقيع المدعى عليها. 3- حوالة بنكية بتاريخ 2019/04/09م، على مطبوعات (البنك (...)) بمبلغ وقدره (10،000) عشرة آلاف ريال، إلى حساب مؤسسة المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/19هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، ورأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً ثم عرضت الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعي بعدم وجود إمكانية للصلح، وبسؤاله عن دعوى موكله ذكر أنها وفق صحيفة الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/06/18هـ وفيها حضر طرفا النزاع، وبسؤال وكيلة المدعي عن مستند الشراكة أحالت إلى العقد المرفق في النظام، وبسؤال طرفي النزاع هل سبق وأن تم رفع دعوى في بالمحكمة العامة؟ أجابت وكيلة المدعي بنعم وأنه صدر حكم بعدم اختصاص المحكمة العامة بمحافظة جدة، وتشير الدائرة إلى أنها أفهمت المدعى عليه بتقديم جوابه على الدعوى خلال خمسة أيام. ووردت مذكرة جوابية من المدعى عليها في 1444/07/09هـ وفيها: أولاً: تم الاتفاق على إقامة فعالية خيمة رمضانية من قبل المدعى عليها والمدعي. ثانياً: تمت الموافقة والاتفاق بالتمويل من قبل المدعي بمبلغ (50،000) خمسين ألف ريال واستلام أول دفعة من مبلغ التمويل بقيمة (10،000) عشرة آلاف ريال نقداً أثناء توقيع العقد في تاريخ 2019/03/24م. ثالثاً: تم تحويل مبلغ (20،000) عشرون ألف ريال على الحساب البنكي الخاص بالمؤسسة في البنك (...). رابعاً: تم انسحابها من تنظيم فعالية الخيمة الرمضانية و إبلاغ المدعي بهذا الانسحاب خلال محادثة الواتساب مع أخذ الإذن والموافقة من تحويل المبلغ من حساب (مؤسسة (...) للفعاليات الترفيهية) إلى حساب (...) مالكة (شركة (...) لتنظيم الفعاليات). خامساً: تمت الموافقة من قبل المدعي مع ذكره لا مانع من تحويل المبلغ من مؤسسة (...) إلى حساب السيدة (...) . سادساً: و بهذا تم إخلاء مسؤولية المؤسسة من أي مطالبات مالية من قبل المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/10هـ وملخصها: حضر طرفا النزاع، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها أرفقت عبر النظام ما طلب منها، وبعرضه على المدعية وكالة أرفقت ما يلي: أولاً: فيما يخص المبالغ المدفوعة للمدعى عليها لم تذكرها كاملة لم تذكر سوى مبلغ (30،000) ثلاثين ألف ريال، والصحيح أن موكلها قام بسداد بمبلغ وقدره (50،000) خمسون ألف ريال للمدعى عليها. ثانياً: أن موكلها لم يكن بينه وبين (شركة (...) لتنظيم الفعاليات) أي اتفاق ولم يستلم أو يسلم أي مبالغ لها وإنما اتفاقه كان مع المدعى عليها، مع العلم أنه لم يكن لديه مانع بالصلح والتنازل عن الدعوى عند دفع جميع المبالغ. ثالثاً: الطلبات: طلبت الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد بمبلغ قدره (45،000) خمسة وأربعون ألف ريال، وإلزامها بسداد نسبة (25%) من إجمالي قيمة الأرباح المتحققة من تمويل المضاربة، وتحمل أتعاب المحاماة. وبسؤال المدعى عليها هل استلمت مبلغ (50،000) خمسين ألف ريال؟ أجابت أنها استلمت (35،000) خمسة وثلاثون ألف ريال من المدعي، و(15،000) خمسة عشر ألف ريال استلمتها أختها من المدعي نيابة عنها، وقامت أختها بسداد الدفعة التي استلمتها لـ(...) صاحب المدعي، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أجابت بأن الذي سلم لـ(...) (5،000) خمسة آلاف ريال، واستلمها موكلها منه، وبسؤال المدعي عليها على البينة على تسليم مبلغ وقدره (15،000) خمسة عشر ألف ريال لصالح المدعي، أجابت: ورقة فيها إقرار من (...) أنه استلم مبلغاً قدره (15،000) خمسة ألف ريال، وبعرضها على وكيلة المدعي أجابت بأن الورقة صادرة من (...) وهو صاحب موكلها والمبلغ المدون فيها خطأ والصحيح أنه (5،000) خمسة آلاف ريال، وتم إضافة رقم (1) في الورقة من طرف آخر ليس موكلها ولا (...)، ثم عقبت المدعى عليها بأنها لم تقم بتسليم المتبقي لصالح المدعي وأنها تمر بظروف وليس لديها استطاعة للسداد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/09/07هـ وفيها حضر أطراف النزاع، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت حكمها مبينا على التالي: الأسباب: وبما أن وكيلة المدعي تطلب بالزام المدعى عليها بما يلي: 1- سداد مبلغ وقدره (45،000) خمسة وأربعون ألف ريال. 2- سداد نسبة (25%) من إجمالي قيمة الأرباح المتحققة من تمويل المضاربة. 3- تحمل أتعاب المحاماة. وأجملت المدعى عليها جوابها بأن المبلغ تم تحويله لمؤسسة أخرى بموافقة المدعي وبما أن وكيلة المدعي تطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المضاربة، وحيث قدمت في سبيل ذلك العقد المبرم بين الطرفين، وسندات قبض وحوالة بنكية تثبت تحويل المبلغ إلى المدعى عليها، وبناءً على ما ورد في الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة العلاقة التعاقدية، وأقرت باستلام رأس المال وقدره 50.000 ريال، وبما أن ما دفعت به من أنها قامت بتحويل المبلغ إلى مؤسسة حساب (...) مالكة (شركة (...) لتنظيم الفعاليات) بموافقة المدعي لم تقدم البينة على ذلك، وبما أن حقيقة اتفاق المدعي إنما مع المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها قد دفعت بأنه قامت بسداد جزء من رأس المال وهو مبلغ وقدره 15000 ألف ريال إلى صاحب المدعي، وأما المتبقي فلم تقم بتسليمه لعدم قدرتها على السداد،، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وبما أن المدعى عليها قد قدمت البينة على استلام المدعي لمبلغ وقدره 15000 ريال عن طريق صاحب المدعي - (...) - وهو إقرار صادر بأنه استلم مبلغ وقدره 15000 ريال وبما أن وكيلة المدعي قد أقرت بالورقة وأن (...) صاحب موكلها، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وبما أن وكيلة المدعي قد دفعت بأن المبلغ المدون في الورقة وهو مبلغ وقدره 15000 ريال دون بالخطأ وأن الصحيح هو مبلغ 5000 ريال وأنه تم إضافة رقم (1) في الورقة، وبما أن وكيلة المدعي لم تقدم البينة على ما دفعت به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً، وأما عن طلب وكيلة المدعي عن الأرباح وهو نسبة (25%) من إجمالي قيمة الأرباح المتحققة من تمويل المضاربة، وبما أن وكيلة المدعي لم تقدم ما يثبت أنّ المضارب ربح ولم يخسر، وأنه قد نشأت فعلياً مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما، وعليه ولعدم تقديم البينة على تحقق الأرباح على سبيل الجزم والقطع، ولما كان الربح متوقع ودائر بين الوجود والعدم، وحيث إنّ المطالبة به مطالبة بأمر غيبي، وحيث إنّ المستقر قضاءً أنّ الأحكام لا تبنى على الظن والاحتمال ما يتعين معه على الدائرة رفض المطالبة بالأرباح وفيما يتعلق بطلب وكيلة المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه إلا قضاءً،، فتكون من الطلبات الحريّة بالرفض ولجميع ما سبق فإن الدائرة-مستعينة بالله- تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) إقامة نظامية رقم (...) مبلغا قدره (35.000 ريال) ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.