حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430777256

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470830681/1444
رقم الحكم:4430777256
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470830681 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430777256 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470830681 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه (..) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: إنه بتاريخ 24 / 04 /1441هـ الموافق 21 / 12 / 2019م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مستلزمات استهلاكية مثل الاكواب والورقيات) وتاريخ ابتداء التعامل 02 / 06 / 1441هـ الموافق 27 /01/ 2020م بثمن إجمالي قدره (5,877.00) خمسة آلاف وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي لم يسؤسسة (...) التجاريةدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يطلب المشتري (المدعى عليه) البضائع محددة بالكمية المطلوبة ويتم توصيلها عن طريق المندوب واصدار فاتورة شراء موقعه من المشتري)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 06 / 12 / 1441هـ الموافق 27 / 07 /2020م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة)، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 1444/08/23هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في تاريخ 05/09/1444هـ، عبر الاتصال المرئي وحضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: (....) ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة اقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبناءً على ما تقدم من الدعوى وبما أن وكيل المدعية لم يرفق ما يثبت اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى، ولما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة، استنادًا لصريح المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، ولأن المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل (8344) وتاريخ 1441/10/26هـ نصت على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة" وقد نصّت المادة الحادية عشر من اللائحة في الفقرة (1/أ) على "أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال" ولأن المادة السادسة عشر من النظام قد نصّت في فقرتها الأولى على "-1 المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية." ولأن اللائحة قد أوجبت في المادة (72) أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار بما نصّه "يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام." ولأن النظام قد جعل المصالحة والوساطة والتسوية الودية في حكم الإخطار حيث نصّت الفقرة (2) من المادة (71) من اللائحة على "2- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى" وبما أن اللائحة قد عدت التسوية الودية والمصالحة والوساطة في حكم الإخطار فينطبق حكم المادة (72) من اللائحة في وجوب مرافقتها لصحيفة الدعوى حيث نصّت على " يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام." ولأن في قبول هذه الدعوى مع خلوّ صحيفتها من الإخطار أو ما في حكمه إغفالًا لتطبيق أحكام المادة (21) من النظام ولأن الدائرة يناط بها مهمة اتخاذ كل ما من شأنه تطبيق النظام، ولأن البين بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها أنها لا تشتمل على أي وثيقة بشأن سبق الإخطار أو اللجوء للمصالحة أو الوساطة أو التسوية قبل رفع الدعوى، وبما أن الأمر كذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين من الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث