حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430741331

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470676797/1444
رقم الحكم:4430741331
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470676797 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430741331 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٦٧٩٧ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية مؤسسة (...) التجارية، ذات السجل التجاري رقم (...) تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليها مؤسسة (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) تضمنت: " إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد تجميلية ومستلتزمات طبية) وقد قامت موكلتي بتوريد مواد متنوعة سلمت للمدعى عليها، حتى بلغت قيمة المديونية مبلغًا قدره (٧١,٧٦١.٠٠) واحد وسبعون ألفًا وسبعمائة وواحد وستون ريال، لم يسدد منه شيء حتى الآن، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧١,٧٦١.٠٠) واحد وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريال سعودي " انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر القضية وحضر(...)سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن مؤسسة (...)التجارية بالوكالة الصادرة من كتابة عدل شمال جدة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٩هـ وحضر (...)سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن مؤسسة (...)بالوكالة الصادرة من الخدمات الالكترونية برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٦ هـ وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وسؤاله الجواب، أجاب بقوله: "نفيد فضيلتكم أن التعامل بين موكلتي والمدعية كان يتم عن طريق شراء البضاعة وتقسيط سدادها على فترات، وليست هذه هي المعاملة الوحيدة بينهما، وكما يعلم فضيلتكم فإن التعامل بين التجار يلقي عبئا بتحمل العديد من الالتزامات المتبادلة والموسعة في السوق، والتحمل بهذه الالتزامات جملة واحدة يعرض الطرف الآخر للإضرار به، ولذا نأمل من فضيلتكم عرض الصلح على المدعية والتزام موكلتي بسداد هذه المبالغ على سبعة أشهر كل شهر (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ويضمن ذلك في صك الحكم، على أنه في حال الإخلال بذلك يتم التنفيذ بموجبه مباشرة" هكذا قال. وبسؤاله هل المبلغ (٧١,٧٦١.٠٠) ريال مستقر في ذمة موكلتك، قال: "نعم ونطلب الصلح مع المدعية" هكذا قال. وبعرض الصلح عليهما اصطلحا أن يسدد المبلغ على دفعتين الدفعة الأولى بمبلغ خمسة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثمانون ريالًا (٣٥,٨٨٠)ريال، حالة السداد بتاريخ النطق بهذا الحكم ٢٠٢٣/٠٣/١٦م والدفعة الثانية بمبلغ خمسة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وواحد وثمانون ريالًا (٣٥,٨٨١) ريالًا ت بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م وإن لم تسدد الدفعة الأولى خلال عشرة أيام يصبح المبلغ حال السداد كاملًا" هكذا اصطلحا. وعليه أقفلت الدائرة باب المرافعة، وقررت الفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وما اصطلح عليه الطرفان في مجلس الحكم ولصدوره من جائزي التصرف ولقوله تعالى (والصلح خير) [النساء :١٢٨] ولقوله تعالى : (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)[النساء :١١٤] ولما رواه أهل السنن إلا النسائي عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً) ولما اصطلح عليه الطرفان بطوعهما واختيارهما وبما أن هذا الصلح موافق للأصول الشرعية وبما أن وكالة طرفي الدعوى تخولهما حق الصلح الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإثبات هذا الصلح. نص الحكم: حكمت الدَّائرة بإثبات هذا الصلح بين الطَّرفين وإلزامهما به واعتباره مُنْهياً للنِّزاع بينهما في موضوع هذه الدَّعوى؛ وذلك لِما هو موضَّحٌ بالأسباب. ونطق بهذا الحكم هذا اليوم ١٤٤٤/٠٨/٢٤هـ ويعد هذا الحكم نهائيًا غير خاضع للاعتراض، لاصطلاح المتداعيين وفق الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية والفقرة الثالثة من المادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث