حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430784775

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470765658/1444
رقم الحكم:4430784775
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470765658 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430784775 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470765658 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ 1435/02/25هـ الموافق 2013/12/28م تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بموجب مستخلصات بنقل أخشاب وحديد وأدوات بناء مختلفة وتراب وبحص ورمل عن طريق البر، واستلم بشكل جزئي مبلغ (3,631,469) ثلاثة ملايين وستمائة وواحد وثلاثون ألفًا وأربعمائة وتسعة وستون ريال، ولم تسلم أجرة النقل وقدرها (2,250,000) مليونان ومئتان وخمسون ألفًا ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/07/07هـ الموافق 2019/03/14م. وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (2,250,000) مليونان ومئتان وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-العقود المبرمة بين مؤسسة المدعي والمدعى عليها والمذيلة بتوقيعهما. 2-مستخلصات المدعي الصادرة من المدعى عليها والمذيلة بتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/23هـ وملخصها: حضر المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته حصرا ذكر أنها وفق ما وردت في صحيفة دعواه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى، فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقة التعاقدية وحتى تاريخه وبيان المبالغ المستحقة، والمبالغ المسلمة والمستلمة والمتبقية، وأحالت الأطراف لتبادل المذكرات. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 1444/09/01هـ وملخصها: ذكر أن المدعي قدم بالعديد من العقود وبيانها كالآتي: 1-العقد رقم (...) والخاص ب(...). 2-العقد رقم (...) والخاص بمشروع (...). 3-العقد رقم (...) والخاص ب(...). 4-العقد رقم (...) والخاص بنقل وتوريد بحص خرساني. 5-العقد رقم (...) والخاص بمشروع (...). وقرر أن مطالبة المدعي خاصة بعقود لا رابط بينها حيث أن لكل عقد ذمة مستقلة عن الأخر وله شروط وأحكام وقيم مختلفة، وبأن المدعي أقام الدعوى بقيمة تقديرية وغير معلومة حيث قام بمخاطبة موكلته بخطاب مؤرخ في1444/02/05هـ ويدعي بأن مستحقاته (2,500,000) مليونان وخمسمائة ألف ريال وفي هذه الدعوى يطالب بقيمة إجمالية للعقود كاملة بمبلغ وقدره (2,250,000) مليونان ومئتان وخمسون ألف ريال، ودفع بتناقض المدعي في دعواه وأن الدعوى غير محررة تحرير سليم، ولتداخل العقود في بعضها وأنها خاصة بمشاريع مختلفة، وطلب حصر دعوى المدعي في إحدى العقود، لكي يتم الرد على أصل الموضوع لكل عقد وتوضيح استحقاقه من عدمه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/07هـ وملخصها: حضر أطراف النزاع، وتشير الدائرة إلى أنها سألت المدعي عن طلبه في الدعوى أجاب بأنه يطلب الزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (2,250,000) مليونان ومئتان وخمسون ألف ريال؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (2,250,000) مليونان ومئتان وخمسون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في الدفع بتناقض المدعي وعدم تحرير الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15 /8 /1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أن وكيل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات رغم طلب الدائرة، وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر العلاقة التعاقدية محل الدعوى، وبما أن المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه العقود المبرمة بين طرفي الدعوى، كما قدم مستخلصات صادرة من المدعى عليها بناء على العقود المبرمة بين طرفي الدعوى والمذيلة بتوقيع المدعى عليها، وحيث تعد حجة على المدعى عليها بناء على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي تنص على::" 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها (...) السعودية المحدودة سجل تجاري رقم / (...) بأن تدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (2.250.000) ريال لما موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث