حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430590430
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470389796/1444
رقم الحكم:4430590430
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470389796 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430590430 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٩٧٩٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها:أن في ذمة المدعى عليه للمدعية مبلغاً وقدره: (٨٠,٩٨٥)ريالاً،وذلك مقابل تأجير بكب غمارتين للمدعى عليه،لمدة (٦٠) ستون شهراً ميلادياً،ثم ختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٨٠,٩٨٥) ريالاً عن الفترة من تاريخ ١٢/٠٤/١٤٣١هـ، الموافق ٢٨/٠٣/٢٠١٠م، حتى ٠٩/٠٥/١٤٣٦هـ، الموافق ٢٨/٠٢/٢٠١٥م،وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٢/٠٦/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، بالوكالة رقم (...) كما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام ابشر و طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الخصومة وبعد إطلاع الدائرة على وكالة الوكيل تبين عدم تخويله حق التنازل فأفهمته الدائرة بتعديل وكالته بما يتوافق مع طلبه المشار إليه بعالية فأستعد لذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة ١١/٠٧/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية /(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة / (...)، وطلب وكيل المدعية ترك دعواه مع الاحتفاظ بالحق هكذا طلب وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (٨٠,٩٨٥)ريالاً, كما هو مبين في وقائع الدعوى، ثم بعد ذلك طلب المدعي إثبات تركه للخصومة مع بقاء الحق المدعى به، وعليه واستنادا للمادة: (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) تاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله), نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعية دعواها ضد المدعى عليه، مع الاحتفاظ بحقها المدعى به، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.