حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430690165
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٢ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470056186/1444
رقم الحكم:4430690165
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470056186 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430690165 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470056186 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للنقل والتخزين الوقائع: افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر طرفا الدعوى وفق المبين في الضبط، وافهمت الدائرة وكيل المدعية بتحرير دعواه خلال 7 أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر ملف القضية في ناجز. وفي الجلسة التالية حضر عن المدعية (...) وذكر بأنه محام متدرب وأن وكالته مباشرة عن المدعية فأفهمته الدائرة بتعديل وكالته أو إحضار من يحق له الترافع عن موكلته وفق نظام المحاماة، كما حضر المدعى عليه أصالة ثم سألت الدائرة المدعي هل قدم تحرير دعوى المدعية؟ فأجاب بأنه أرفقها عبر الطلبات، وبالاطلاع عليها تبين أن مضمونها: أن الطرفين اتفقا على أن يؤجر المدعى عليه للمدعية ثلاجة تبريد لحفظ المواد الغذائية الخاصة بالمدعية أجرة شهرية وقدرها 750 ريالا ونتيجة لإهمال المدعى عليها في حفظ المواد الغذائية المملوكة للمدعية في الثلاجة المستأجرة أصاب البضاعة التلف، ولم تنتفع بها المدعية، وانتهى إلى طلب الزام المدعى عليه بقيمة المواد الغذائية وقدرها 80472 ريالا، وطلب المدعي وكالة امهاله لتقديم بيناته عبر ملف القضية خلال خمسة أيام كما طلب المدعى عليه مهلة للجواب عن الدعوى خلال عشرة أيام لاحقه عبر ملف القضية بناجز. وفي الجلسة التالية حضر المدعى عليه وكالة، ولم تحضر المدعية ولا من يمثلها، وعليه قرر الدائرة شطب القضية للمرة الأولى. في الجلسة التالية تشير الدائرة لتقدم المدعي وكالة بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة وبإعادة النظر فيها وانعقاد الجلسة حضر طرفا الدعوى واطلعت الدائرة على جواب المدعى عليه المرفق عبر الطلبات بتاريخ 23/04/1444هـ المتضمن دفعه بعدم الاختصاص النوعي إضافة الى تعقيب المدعي المقدم عبر الطلبات بتاريخ 23/06/1444هـ وبسؤال المدعي وكالة هل سبق نظر هذا النزاع في محكمة أخرى؟ فأجاب بالنفي، وبناء عليه قررت الدائرة الحكم في الدعوى بحالتها الراهنة. الأسباب: بناء على الدعوى المرصودة أعلاه، ولما كان لزاماً على الدائرة بحث الاختصاص القضائي قبل النظر في موضوع الدعوى؛ لتعلقه بالولاية القضائية والنظام العام، ولما كان النزاع الماثل ناشئ عن عقد تأجير المدعى عليه للمدعية ثلاجة تبريد للبضائع، ولما كان تأجير الثلاجة داخل في حكم تأجير العقار وتابع له، وهو ما يسمى في الأنظمة المقارنة بالعقار بالتخصيص، كتأجير الخيام والمنازل المتنقلة ونحوها، وهو ما استقر في القضاء التجاري والأنظمة المقارنة بإلحاقه بالعقار من حيث الاختصاص والأحكام، ولما كان من المتقرر نظاماً أن النظر في المنازعات العقارية بما في ذلك الناشئ عن عقود تأجير العقار منعقد لولاية المحكمة العامة بناء على المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية، فإن هذه الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى في القضية رقم 4470056186 وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.