حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430720528
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470559561/1444
رقم الحكم:4430720528
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470559561 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430720528 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470559561 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بعدد من العقود على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب مظلات التابعة ل(...)، لمدة (45) خمسة وأربعون يوم، على أن يُسلم العمل بتاريخ 15/09/1442هـ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (472,651) ريال وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (347,499) ريال سددت بالكامل وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (صيانة واستكمال جزء من الاعمال المنفذة حسب تقرير الخبيبر وقيمة المواسير دفوعة من قيمه الاعمال المنفذة)، مما تسبب بـ(أصابه وتلف المواسير وتوقيعة مسوؤليه بالضمان)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (توقيعة عقد الضمان لتحمل المسوؤليه عن أي اضرار ناتجه من العيوب الفنية) وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (52,034) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة 14/07/1444ه حضر (...) إقامة رقم (...) (...) الجنسية بصفته مدير للشركة المدعى عليها فيما لم يحضر المدعي أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى... تشير الدائرة إلى أن المدعي لم يحضر في الجلسة الماضية وقررت الدائرة شطب الدعوى ثم تقدم المدعي بطلب إعادة السير في القضية وحددت الدائرة له هذه الجلسة وبصدد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى استوضحت من المدعي أصالة عن مرفق تقرير الخبير في صحيفة الدعوى وعلاقته بهذه الدعوى فأجاب بعدم علمه بذلك حيث قام بتوكيل محامٍ في القضية ولم يتمكن المحامي من الدخول للجلسة كما أنه وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى استوضحت أيضًا من المدعي عما ذكر في الدعوى وعن العقود المرفقة فيها وعن مطالبته بها وهل يحصر مطالبته بأحد هذه العقود فتمسك بعدم حصر الدعوى في أحد العقود وأكد على المطالبة بكامل العقود وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع التعويض عن العقود المبرمة مع المدعى عليها لتوريد وتركيب مظلات تابعة ل(...)، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ قد أوجبت أن تكون الطلبات مرتبطة فيما بينها كما أوجبت أن يُضمّن هذا البيان في صحيفة الدعوى وذلك في المادة السابعة والسبعين من اللائحة التنفيذية التي نصت على ما يلي: 1- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها كما أن الفقرة الثالثة من المادة العشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ نصت على أنه: لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين لها أن المدعي أجرى مع المدعى عليها ثلاثة عقود تم إرفاقها في الدعوى من قبل وكيل المدعي واستبان للدائرة عدم وجود رابط بينها وبيان وجه عدم ارتباط طلب المدعي أن حقيقة طلبه يتمثل في إلزام المدعى عليها بدفع التعويض لكل عقد من هذه العقود المختلفة مما يوجب إقامة دعوى مستقلة لكل عقد من العقود التي جرى التعاقد بين الطرفين فيها إذ يختلف كل عقد عن الآخر بمبلغ التعاقد وحجم المساحة وكذلك استقلاليته حال تقدير التعويض كما هو الحال في هذه الدعوى كما أن الدائرة وباطلاعها على مرفقات صحيفة الدعوى وجدت أن المدعي أرفق تقرير خبرة صادر في القضية رقم (439012545) والمنظورة لدى الدائرة الثامنة عشر بهذه المحكمة ووفقًا للمادة (76) من اللائحة المشار لها أعلاه والتي نصت على: يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى -إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي:... ز-بيانات الدعاوى المرتبطة -إن وجدت- وحيث أكد المدعي في الجلسة على عدم حصر دعواه في أحد العقود علاوة على أنه لم يقم ببيان الدعاوى المتربطة ومن بينها الدعوى المذكورة آنفًا الأمر الذي يجعل هذه الدعوى غير مقبولة وهو ما انتهت إليه الدائرة في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.