حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430784143
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470830465/1444
رقم الحكم:4430784143
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470830465 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430784143 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470830465 لعام 1444هـ المدعي: عبدالعزيز بن محمد بن راشد السهلي المدعى عليه: عبدالحميد ابن محمود ابن عبدالحميد محمد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها انه أبرم عقد شراكة مع المدعى عليه، وبدأت الشراكة في ١٤٣٨/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٦م، ونشاط الشراكة تصنيع المنظفات والمطهرات وشامبو السيارات وملمع الكفرات والتابلوهات وبيعها وتسويقها وتصديرها، والشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ودفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، قد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وقام المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع للمدعي شيئاً، وقد والشركة حالياً منتهية بسبب الاتفاق على انهاء الشراكة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع الأرباح في الشراكة القائمة وقدرها (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال عن الفترة من التاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٢هـ وحتى ١٤٤٢/١٢/٩هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-العقد المؤرخ في ٢٠١٧/٠٧/١٦م المبرم بين المدعي والمدعى عليه والمذيل بتوقيعهما. ٢-صك رقم (٤٣٠٩٧٦١٢٢) الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بناء على القضية رقم (٤٣٩٠٨٨١٠٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٣هـ المقامة من المدعي في هذه الدعوى ضد المدعى عليه في هذه الدعوى والمنتهي بإلزام المدعى عليه بدفع جزء من مبلغ المطالبة للمدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وطلب إلزام المدعى عليه بأرباح الشراكة وهي مبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال، وتشير الدائرة وبالاطلاع على مرفقات القضية رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع الأرباح في الشراكة القائمة وقدرها (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال، بما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما أنه قد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة بعد اطلاعها على مرفقات القضية أن الدعوى التي قدمها المدعي في هذه الدائرة مطابقة للدعوى التي سبق الحكم فيها من الدائرة التجارية الثالثة في هذه المحكمة وأن محل وموضوع الدعويين هو طلب أرباح الشراكة وعليه فلا يجوز أن يصدر في ذات القضية والموضوع والطلبات حكمان، وبالتالي لا يجوز للدائرة السير في الدعوى والحالة هذه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وبالله التوفيق.