حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430757026

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470272851/1444
رقم الحكم:4430757026
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470272851 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430757026 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٧٢٨٥١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٢٨ / ٤ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر وكيل المدعى وكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها وكالة رقم (...)؛ وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها قامت بإرسالها عبر برنامج التيمز، ونصها: " يطيب لي أن أضع بين يدي فضيلتكم دعواي على النحو التالي: ١- بتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠٢٢م تم ابرام عقد شراكة محاصة مع المدعى عليها (مرفق ١) ولمدة ١٠ سنوات، وذلك لإنشاء فرع جديد (كشك طلبات سيارات داخل محطة) محطة (...)والواقعة في حي (...) بمحافظة جدة، ويحمل الكشك العلامة التجارية التابعة للمدعى عليها والمسجلة بالرقم (...) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤١هـ). ٢- بدأ التشغيل الفعلي للكشك محل العقد في ٢٤/٠٥/٢٠٢٢م. ٣- قامت المدعى عليه بإرسال البيانات المحاسبية للكشك محل الشراكة للثلاثة أشهر الأولى من تاريخ التشغيل، وقامت بتضمينها بمبالغ مصروفات مبالغ فيها تحت بند المصروفات العمومية بلغت قيمتها (١٨,٩٠٨.٨٨) ثمانية عشر الف وتسعمائة وثمانية ريالات وثمان وثمانون هللة (مرفق ٢)، في حين لا علاقة لأي من تلك المصروفات بالمصروفات الفعلية للكشك محل الشراكة (مرفق ٣)، اذ قامت المدعى عليها بإضافة مبالغ لهذا البند خاصة بفروع أخرى ولا علاقة لموكلي بها ولا بالعقد الموقع بينهم، وقام باحتسابها على أنها مصروفات عمومية للفرع محل الشراكة، بخلاف مبالغ المصروفات التشغيلية للكشك محل الشراكة (مرفق ٣) وبإجمالي مبلغ وقدره (٢١.٤٨٥) واحد وعشرون الفاً وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال. ٤- بتاريخ ٠٧/٠٣ /١٤٤٤هـ تم الكتابة للمدعى عليها والاعتراض على احتساب تلك المبالغ التي تضمنها بيان المصروفات العمومية (مرفق ٤). ٥- بتاريخ ٢٠/٣/١٤٤٤هـ وردنا كتاب المدعى عليها متضمناً إصرار جانبهم على احتساب بنود المصروفات العمومية (مرفق ٥). ٦- بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٤هـ تمت الإجابة على المدعى عليها دون الوصول الى نتيجة. صاحب الفضيلة، فبخلاف عدم قيام المدعى عليها بتقديم أي ما يثبت حقيقة تلك المصروفات أو ما يثبت علاقتها بالشراكة وتحديداً الفرع محل الشراكة، ولما كانت البنود التي تضمنها بيان المصروفات العمومية التي ترغب المدعى عليه باحتسابها وخصمها من إيرادات الكشك محل الشراكة، هي مصروفات لا علاقة لأي منها بالعقد، إذ أن المقصد منها احتساب المصروفات العارضة التي قد يستلزمها تشغيل الموقع او أي رسوم إدارية او حكومية أخرى، لا مصاريف إدارة وتشغيل مواقع المدعى عليها الأخرى. بناءً على ما تقدم أطلب من فضيلتكم إثبات بطلان وعدم أحقية احتساب بنود المصروفات العمومية من ضمن المصروفات اللازمة لتشغيل المشروع". وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الصلح على وكيل المدعى عليه قرر أنه يطلب مهلة للرجوع لموكله، وعليه فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. فيما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم الجواب عن الدعوى، وذلك خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة، من خلال أيقونة المذكرات، وعلى وكيل المدعي الإجابة على مذكرة المدعى عليه، وذلك خلال (٥) أيام تالية بذات الآلية. وفي جلسة ١٩ / ٥ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها في نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة تقدم بمذكرة جوابية عبر النظام بتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٤٤هـ، فيما طلبت الدائرة من المدعية وكالة تقديم كافة البينات على دعواها، خلال (٥) أيام من خلال أيقونة المذكرات. وفي جلسة ٣ / ٦ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وتشير الدائرة إلى أن المدعية وكالة تقدمت بمذكرة عبر بريد الدائرة بتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ - جرى إرفاقها بملف الدعوى -، فقرر المدعى عليه وكالة أنه لم يطلع على المذكرة ولم يستلم نسخة منها، فجرى تزويده بنسخة منها واستمهل للإجابة عنها، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عن مذكرة المدعي خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات. وفي جلسة ١٧ / ٦ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وأفاد وكيل المدعى عليه بأنه تقدم بمذكرة بتاريخ ٨/٠٦/١٤٤٤ إلا أنها ليست مرفقة بالنظام، فجرى افهامه بالتحقق من ارفاقها أو إعادة ارسالها وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب الامهال. وفي جلسة ١٦ / ٧ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضرت المدعية بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ ثم تقدمت المدعية وكالة بمذكرة عبر برنامج التيمز، ونصها: " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: بداية، وبعد الاطلاع على إجابة المدعى عليها على مذكرة الرد، فإن جميع ما تم ذكره في المذكرة لم يتم تأييده بالمستندات بالرغم من مطالبتنا المتكررة بإثبات مزاعمهم من خلال تقديم بيان واضح بطبيعة ووصف كل من المصروفات التي تضمنها بند تفصيل المصروفات العمومية بشكل منفرد (حيث ان ما يثبت تلاعبهم واستمرارهم في المماطلة اشارتهم الى المرفقات في الجلستين السابقة دون ارفاقها وقيام بالرد لمجرد الرد)، وما تم ذكره من المصروفات المفصلة بموجب التقرير المسلم للمدعي هو مجرد جداول عشوائية مقدمة من المدعى عليها وقمنا بتقديمها، وكنا قد فسرنا في لائحة دعوانا مالم يرد في جداولها العشوائية. أما بشأن زعم المدعى عليها لدعوى المدعي المتكررة بالحضور الى مقر الشركة بغرض مراجعة القيود المحاسبية فهذا غير صحيح، بل انها لم تقدم ما يثبت تلك المخاطبات المتكررة للمدعي واتهامه بالمماطلة وعدم الجدية وامتناعه عن الحضور، وما زالت المدعى عليها تقوم بالاستعراض امام فضيلتكم مما يثبت معه عشوائية جانب المدعى عليها وخروجها عن موضوع الدعوى، فما علاقة اطلاعنا على صحة الأرقام بموضوع الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم. وعليه، ولاستقامة نظر الدعوى آمل من الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليها بتقديم بيان محدد وواضح بطبيعة ووصف كل من المصروفات التي تضمنها بند المصروفات العمومية بشكل منفرد، ومؤيد بالمستندات، واثبات بطلان وعدم أحقية احتساب بنود المصروفات العمومية من ضمن المصروفات اللازمة لتشغيل المشروع. "، وباطلاع المدعى عليه وكالة على مذكرة المدعي طلب مهلة للاطلاع والرد. وفي جلسة ١ / ٨ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضرت المدعية بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة تقدم بمذكرة عبر برنامج التيمز، ونصها: " نتقدم بهذه المذكرة رداً على ما أورده المدعي بالجلسة الماضية وفق التالي: فيما يخص ادعاء المدعي عدم تأييد أي دفع من دفوعنا بالمستندات فذلك غير صحيح فقد أقر المدعي باستلامه للتقرير المحاسبي للمشروع الذي يبن حجم المصروفات وبنودها عطفا على كونه أحد المستندات التي تقدم بها في هذه الدعوى على كونها بينة إثبات في حين أنه بينة نفي. و فيما يخص إنكاره لدعوته بشكل متكرر للحضور لمقر الشركة لغرض الاطلاع على القيود المحاسبية و مراجعتها فنتقدم لأصحاب الفضيلة ببينتنا بهذا الشأن ألا و هي عدة رسائل بريد إلكتروني موجهة للمدعي مفادها دعوته للحضور لمقر الشركة لأكثر من مرة للاطلاع على القيود المحاسبية الخاصة بالمشروع مما يتجلى من خلاله إعمالنا لمبدأ حسن النية و مما يتضح معه عدم جدية المدعى عليه و سوء نيته و رغبته بعدم احتساب مصروفات تم الاتفاق على اعتبارها ضمن المصروفات الرئيسية لضمان سريان المشروع ليس لأي اعتبار سوى تحميل هذه المصروفات من جانب موكلتي وحدها إرضاء لمصلحته الفردية و رغبة بالإضرار بها، و مما يستنتج من خلاله ختاماً عدم قيام دعوى المدعي على أي أساس واضح. تأسيساً لما سبق نجدد طلبنا لأصحاب الفضيلة بالحكم برد هذه الدعوى."، وباطلاع المدعية وكالة على مذكرة المدعى عليه قررت أنها تطلب مهلة للرجوع لموكله. وفي جلسة ١٥ / ٨ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضرت المدعية بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه في النظام؛ وتشير الدائرة إلى أن المدعية وكالة تقدمت بمذكرة عبر برنامج التيمز، ونصها: " ان كافة الوقائع التي تناولها ممثل المدعى عليها في مذكرته بشأن الفواتير والاجتماع بغرض مناقشتها…. الخ، لا علاقة لها بموضوع الدعوى، كما ان ممثل المدعى عليها لا يزال ممتنع عن إرفاق الفواتير التي تثبت صحة التقرير المحاسبي مكتفياً بالزعم بجاهزيتها للاطلاع دون تقديم أي منها لمقام الدائرة. إن مسميات البنود المندرجة تحت المصروفات العمومية والإدارية والمطلوب ابطال احتسابها وخصمها من دخل وعوائد الفرع، وبغض النظر عن طريقة احتسابها، فإنها وبحد ذاتها تكشف عدم جواز احتسابها كونها مصروفات ونفقات لفروع أخرى وشركاء اخرين لا علاقة لها بالفرع محل الشركة، كما انها تعكس تحايل المدعى عليها حسابياً، اذا انها تقوم بإعادة احتساب ذات مصروفات التشغيلية لكافة الفروع تحت مسمى المصروفات العمومية، أي مضاعفة المبلغ بمسمى مختلف وبما يزيد عن ١٠٠٪؜ في قيمة المصروفات التشغيلية للفرع منفرداً. وعليه وبشكل عارض نطلب من فضيلتكم: ١- ندب خبره محاسبية لتحليل المبالغ وبيان طريقة معالجتها والمستفيد من استحقاقها واحتسابها الفعلي وذلك لاستقامة نظر وسير الدعوى.٢- الحكم بعدم احقية المدعى عليها في احتساب مبالغ المصروفات العمومية بناء على نتيجة تقرير الخبرة المحاسبية ". وفي جلسة ٢٩ / ٨ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضرت المدعية بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولما كان المدعي شريكاً محاصاً مع المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ في ٢٢ / ٧ / ١٤٤٣هـ، وذلك في مشروع إنشاء فرع جديد (كشك طلبات سيارات داخل محطة) محطة (...) والواقعة في حي (...)بمحافظة جدة، ويحمل الكشك العلامة التجارية التابعة للمدعى عليها والمسجلة (...) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤١هـ، وحيث قامت المدعى عليها بإرسال البيانات المحاسبية للكشك محل الشراكة للثلاثة أشهر الأولى من تاريخ التشغيل، وقامت بتضمينها بمبالغ مصروفات مبالغ فيها تحت بند المصروفات العمومية بلغت قيمتها (١٨,٩٠٨.٨٨) ثمانية عشر الف وتسعمائة وثمانية ريالات وثمان وثمانون هللة، وبما أن المدعي يدعي أنه لا علاقة لأي من تلك المصروفات بالمصروفات الفعلية للكشك محل الشراكة، وأن المدعى عليها قامت بإضافة مبالغ خاصة بفروع أخرى ولا علاقة للمدعي بها ولا بالعقد الموقع بينهم، وقام باحتسابها على أنها مصروفات عمومية للفرع محل الشراكة، وتطلب المدعية وكالة الحكم بإثبات بطلان وعدم أحقية احتساب بنود المصروفات العمومية من ضمن المصروفات اللازمة لتشغيل المشروع، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة الشراكة القائمة بين الطرفين ودفع بعدم صحة ما ذكره المدعي في دعواه من أن المصروفات الإدارية والعمومية لا تخص الكشك محل العقد وأنها مخصصة لتشغيل فروع أخرى تابعة للمدعى عليها، وذكر أنها خاصة بالكشك محل هذه الدعوى ومرتبطة به ارتباطاً وثيقاً بشكل تتوقف عليه عملية التشغيل، كما جرى النص على اعتبارها ضمن المصروفات التي يجب خصمها قبل توزيع الأرباح و الخسائر وفقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من البند (١١) من العقد المبرم بين الطرفين، ونصها: " اتفق الطرفان على توزيع أرباح المشروع محل العقد الصافية كل ثلاثة أشهر من تاريخ افتتاح المشروع على أطراف هذا العقد بعد خصم المصروفات العمومية و الإدارية و تكاليف التشغيل و مصاريف استهلاك الأصول الثابتة ونسبة التسويق بنسبة ٦٥% للطرف الأول ونسبة ٣٥% للطرف الثاني"، وبما أن طرفي الدعوى اتفقا على احتساب المصاريف العمومية ونص على ذلك صراحة في البند المشار إليه أعلاه، كما أن دعوى المدعي جاءت مرسلة ومفتقرة إلى البينة التي تثبت أن المدعى عليها قامت بإضافة مبالغ خاصة بفروع أخرى لا علاقة للمدعي بها وأن المدعى عليها قامت باحتسابها على أنها مصروفات عمومية للفرع محل الشراكة، وحيث أنه من المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي، إلا أن ذلك يصار إليه مع الشخصية الطبيعية، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، وبما أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات نصت صراحة على أنه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث