حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430681704

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470380968/1444
رقم الحكم:4430681704
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470380968 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430681704 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٠٩٦٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن:(...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...)تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٢,٧٩٤.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواه. حيث تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال الدهان وذلك في محطه(...)وتحليه المياه، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٢,٧٩٤.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٢,٧٩٤.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٢,٧٩٤.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٠/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٠م بمبلغ قدره (٣٢,٧٩٤.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي. مستندة على: عقد، وفواتير. وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاه بوكالة رقم (...)ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما ورد بلائحة الدعوى طالبة إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٣٢,٧٩٤ريال قيمة أعمال مقاولة عبارة عن اعمال الدهان وذلك في محطه (...)وتحليه المياه، ثم جرى سؤالها عن البينة فأحالت إلى ما سبق تقديمه من العقد المبرم بين الطرفين وإلى الفواتير المقدمة فطلبت منها الدائرة ترجمة الفواتير والمستندات وتقديمها في تبادل المذكرات خلال ١٥ يوم مع مذكرة شارحة لكل مستند فاستعدت بذلك. وفي جلسة هذا اليوم والمنعقدة هذا اليوم وبحضور وكيلة المدعية تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة المدعية المقدمة قبل هذا اليوم وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي للمطالبة بقيمة أعمال مقاولة بحسب المشار إليه في لائحة الدعوى، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها:"١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية." لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٢,٧٩٤ريال) قيمة أعمال تم تنفيذها بناء على الفاتورة رقم ١٩/١٩١١٩. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعية قدمت سندًا لدعواها نسخة مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة بتاريخ ١٣/٦/٢٠١٩م، ما يدل على استحقاق المدعية لما تطالب به، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور الجلسات المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على :"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على : "يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...)للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)وشركاه للانشاءات والصيانه سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٢,٧٩٤) اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث