حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430800954

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470825854/1444
رقم الحكم:4430800954
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470825854 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430800954 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٥٨٥٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٦ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أدوات وأنابيب طبية بثمن إجمالي قدره (٣١,٤٠٥) واحد وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريالات، لم تسدد منه شيئاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١,٤٠٥) واحد وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريالات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٣٧,٤٠٥) سبعة وثلاثون ألفاً وأربع مئة وخمسة ريالات، بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ م. ٢- عدد (٣) فواتير بيع على مطبوعات المدعية. ٣- كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٢ م. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/١٢ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على لائحة الدعوى؛ والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣١,٤٠٥) واحد وثلاثون ألفاً وأربع مئة وخمسة ريالات، والتي تمثل قيمة توريد أدوات طبية أنابيب ومعدات قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، وبسؤاله عن بينته على دعواه؟ أحال على فواتير صادرة من موكلته، وعلى مطابقة المدعى عليها على الرصيد، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعية وكالة دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (٣١.٤٠٥) واحد وثمانون ألفاً وأربعمائة وخمسة ريالات، والتي تمثل قيمة توريد أدوات طبية (أنابيب ومعدات) قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، مستنداً في دعواه على فواتير صادرة من موكلته، وعلى مطابقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م ولما نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كانت هذه المستندات محررات عادية انطبقت عليها الشرائط المعتبرة للاعتداد فإن الدائرة تذهب إلى ثبوت ما تضمنته في ذمة المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٣١.٤٠٥) واحد وثمانون ألفاً وأربعمائة وخمسة ريالات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث