حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430638649
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470326544/1444
رقم الحكم:4430638649
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470326544 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430638649 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470326544 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة أدير للخدمات التسويقية المدعى عليه: مطعم ريف صغير لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عبدالله ضيف عبد رب، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م على أن يقوم المدعي بالإعلان عن إدارة حسابات التواصل الاجتماعي تصاميم تصوير بواسطة منصات التواصل الاجتماعي في اونلاين ومدة العقد (٣.٠٠) ثلاثة أشهر، بمبلغ قدره (١٠,٢٣٥.٠٠) عشرة آلاف ومئتان وخمسة وثلاثون ريال سعودي وقد دفع المدعى عليه (٢,٢٥٠.٠٠) ألفان ومئتان وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم الالتزام بالبند الرابع من العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٧هـ، مما تسبب بـ (بعد تسليم النماذج لا يحق للطرف الثاني المطالبة بفسخ العقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عمل) ومقدار التعويض المطلوب (٦,٤٤٤.٠٠) ستة آلاف وأربع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي , وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦,٤٤٤.٠٠) ستة آلاف وأربع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من صورة من العقد المبرم وصورة من الحوالة المستلمة , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 4/5/1444هـ، في جلسة هذا اليوم تبين وجود مشكله في التبليغ بناء علية قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لحين تبلغ طرفي الدعوى ,وفي جلسة 19/5/1444هـ، حضر المدعي باسم (عبدالله بن ضيف عبد رب الرسول الخباز) هوية وطنية رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغة بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وبعد الاطلاع الدائرة على أوراق القضية رفعت الجلسة لدراسة الاختصاص , وفي جلسة 24/7/1444هـ , حضر المدعي أصالة (عبدالله بن ضيف عبد رب الرسول الخباز) برقم هوية (...) وتبين عدم حضور المدعى علية او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظاماً، ولا ينال من ذلك كون المدعى عليه يقوم بتقديم إعلانات ويحترفها ويتخذها مهنة له فإن هذه الإعلانات في حقيقتها أعمال مهنية مدنية ولا توصف بالأعمال التجارية ويتقاضى الطرف مقدمها مقابلها أتعاباً لا أرباحاً ولا يُعد صاحبها تاجرًا إلا إذا كانت على وجه التبعية كما هو مستقر عليه في القضاء التجاري، وأكد على ذلك التعميم رقم (3392) وتاريخ 12/02/1439هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إذ نص على أن (أعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الأعمال التجارية الأصلية؛ ولما كان الأمر كذلك وكان الإعلان من قبيل تقديم الخدمات فإن هذه الدعوى تخرج عن عداد الأعمال التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة بصفتها صاحبة الولاية العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام نوعيا بنظر هذه الدعوى والله الموفق.