حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430786825
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470825512/1444
رقم الحكم:4430786825
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470825512 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430786825 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٥٥١٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شـركة (...) للادوات الطبية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تتقدم المدعية بصفتها شريك ضد المدعى عليها بصفتها شركة (...) للأدوات الطبية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(شارع (...)- (...) -جدة) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (٦٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ستمائة ألف ريال، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢٦/٤/١٦هـ الموافق ٢٠٠٥/٥/٢٤م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٨هـ الموافق ٢٠١٤/٦/٢٦م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:١-تفتيش ومحاسبة.وطالب بالتفتيش على الشركة وإجراء المحاسبة اللازمة من بداية الشراكة في عام ٢٠١٤م وحتى ديسمبر ٢٠٢٣م،و إعمال المقتضى الشرعي في حق مدير الشركة لمخالفته نظام الشركات السعودي،و إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب محاماة مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- قرار الشركاء.٢- السجل التجاري.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٩/٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها،وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أرسل عبر محادثة الاتصال لائحة دعواه وهذا نصها: (أن المدعية شريكة في الشركة بنسبة (١٠%) من رأس مال الشركة بموجب قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة المؤرخ في ١٣٤٥/٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٤/٢/١٥م والمصادق عليه من كاتب العدل بالهيئة العامة للاستثمار ضبط رقم (٣٥١١٤٥٢٦٧) وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٨هـ،وحيث أنه منذ بداية الشراكة في عام ٢٠١٤م استلمت موكلتي فقط من أرباح الشركة مبلغ (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال عن عام ٢٠١٤م ومبلغ (٣٨,٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألف ريال عن العام ٢٠١٥م ومنذُ ذلك التاريخ لم تستلم موكلتي أي أرباح أخرى وكانت تبرير ذلك من إدارة الشركة بأن الشركة منيت بخسائر،لذا في عام ٢٠١٨م طلبت موكلتي أكثر من مرة من مدير الشركة تزويدها بالقوائم المالية للشركة من تاريخ بدء الشراكة للاطلاع على الوضع المالي للشركة فتم تزويدها فقط بالقوائم المالية للعام ٢٠١٤م، وبعد عدة محاولات لطلب باقي الميزانيات تم دعوة الشركاء بناءً على طلب من مدير الشركة السيد / (...) وتم الاجتماع بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣م وانتهي الاجتماع الي تعيين مراجع حسابات للشركة مكتب (...) شركة (...) و (...) لمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠١٥م،وتم تزويد موكلتي بمسودة غير معتمدة لميزانية عام ٢٠١٥م، أما بخصوص القوائم المالية للشركة من عام ٢٠١٥م وحتى آلان،و وتم تزويد موكلتي بمسودة غير معتمدة لميزانية عام ٢٠١٥م،أما بخصوص القوائم المالية للشركة من عام ٢٠١٥م وحتى ديسمبر٢٠٢٢م فلم يتم تزويد موكلتي باي منها وكانت إجابة مدير الشركة بأن المتوفر لديهم فقط قوائم مالية عبارة عن إكسل شيت،وحيث أن نظام الشركات السعودي نص في المادة (١٦٧) الفقرة (١) يعد مدير الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية واقتراحاته في شأن توزيع الأرباح، إن وجدت. إلخ كما نص بالفقرة (٢) من ذات المادة أعلاه على مدير الشركة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، سواء بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح، كما أنه في حال وجود خسائر للشركة بلغت نصف رأس مالها وجب عليه وفقا للمادة (١٨٢) من نظام الشركات دعوة الجمعية العامة للشركاء إلى الاجتماع خلال (ستين) يومًا من تاريخ العلم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حلها،لذا وحيث أن مدير الشركة هو من يمثلها امام القضاء والغير فإنه يكون قد خالف بذلك ما نص عليه نظام الشركات السعودي في القيام بواجبه في إعداد القوائم المالية للشركة وتزويد الشركاء بها وفق المواد المشار إليها أعلاه، كما خالف نظام الشركات في عدم دعوة الجمعية العامة للشركاء في حال كان هناك خسائر بلغت نصف راس مال الشركة.لذا وبناءً على ما سبق نأمل من فضيلتكم الحكم بما يلي:١- التفتيش على الشركة وإجراء المحاسبة اللازمة من بداية الشراكة في عام ٢٠١٤م وحتى ديسمبر ٢٠٢٣م. ٢- إعمال المقتضى الشرعي في حق مدير الشركة لمخالفته نظام الشركات السعودي.٣- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب محاماة مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال)،فجرى سؤال وكيل المدعية هل تطلب المحاسبة على أمر محدد أم تطلب المحاسبة المطلقة فأفاد بأنه يطلب المحاسبة المطلقة بشكل كامل على كافة أعمال الشركة هكذا أفاد. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان وكيل المدعي يطلب محاسبة الشركة المدعى عليها ويطلب كذلك محاسبة مدير الشركة، محاسبة مطلقة خلال إدارته للشركة بسبب الأعمال والتصرفات التي قام بها، ولما كان القضاء التجاري استقر على عدم قبول دعاوى المحاسبة المطلقة، إذ الجهة القضائية لا يمكن أن تفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدرة وليس عملها تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها، إذ مكن نظام الشركات في سبيل المحافظة على الحقوق بالتمكين من الاطلاع على المستندات والتي من خلالها يمكن أن يحدد ما يطلب على وجه دقيق، وحيث أقر وكيل المدعي في لائحة دعواه هو أن موكله لم يقم باستلام القوائم المالية للشركة لعدة أعوام، مما يكون من الواجب على المدعي ابتداء أن يقوم باستلام القوائم المالية ومعرفة ما له من أرباح وما عليه من التزامات من خلال القوائم المالية ومن ثم يقوم بالمطالبة بما له من خلال طلب محدد في المقدار. وتشير الدائرة إلى أن عدم قبول الدعوى لا يعني رفضها أو عدم استحقاق صاحبها إن ثبتت دعواه، وإنما يتعلق ذلك بشروط قبول الدعوى ونظرها، ولما سبق بيانه فإن الدائرة تنتهي إلى ماهو موضح في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.