حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430771823
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470655308/1444
رقم الحكم:4430771823
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470655308 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430771823 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٥٣٠٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (ورق صحي مناديل)، بثمن إجمالي قدره (٦٩,٠٩٧) تسعة وستون ألفًا وسبعة وتسعون ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع مبلغ وقدره (٦٩,٠٩٧) تسعة وستون ألفًا وسبعة وتسعون ريالاً. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٩٠٠) ستة آلاف وتسعمائة ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب بالآجل مذيل بختم المدعى عليها. ٢- محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد مؤرخة في ٠٩/ ٠١/ ٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (٦٩,٠٩٧.٩٨) تسعة وستون ألفًا وسبعة وتسعون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر عن المدعية بتاريخ ٠٩/ ٠١/ ٢٠٢٢م، بقيمة (٦٩,٠٩٧.٩٨) تسعة وستون ألفًا وسبعة وتسعون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، مذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ الإلكتروني رقم: ٦٦٤٦٧٤٢٠، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية بحضور المشار إليه بعاليه فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعى عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام لذا واستنادا للمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة المضي في نظر الدعوى حضوريا وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة تسعين من لائحة النظام وجرى سؤال المدعي عن دعواه وبينته عليها فأحال على ما في صحيفة الدعوى فاطلعت الدائرة على البينات المرفقة ثم جرى سؤاله هل عن مزيد بينة فأقر بقوله هذا ما لدي وأقرر الاكتفاء لذا رفعت الجلسة لدراسة البينات المقدمة والله الموفق. وفي جلسة ٠٤/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم الحضوري. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع مبلغ وقدره (٦٩,٠٩٧) تسعة وستون ألفًا وسبعة وتسعون ريالاً. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٩٠٠) ستة آلاف وتسعمائة ريال، وبشأن تبيلغ المدعى عليه وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعى عليها بموجب إفادة النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعة، وطلب وكيل المدعي الحكم حضورياً على المدعى عليه، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والفصل فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه وعن موضوع الدعوى فإنه وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبتة لمبلغ المطالبة وتتمثل في: ١- اتفاقية فتح حساب على مطبوعات المدعية وهي ممهورة بختم المدعى عليها، ٢- مطابقة رصيد غير ممهورة بختم المدعى عليها وموقعة فقط، ٣- كشف حساب على مطبوعات المدعية وغي ممهور بختم المدعى عليها وموقعة فقط، وبدراسة الدائرة للمستندات المقدمة تبين لها أن اتفاقية فتح الحساب ممهورة بختم المدعى عليها وترى الدائرة انها تعضد المصادقة وكشف الحساب وهما غير ممهورين بختم المدعى عليها وترى الدائرة ان هذه البينات يعضد بعضها بعضا، ولذا ترى الدائرة أن هذه بينات كافية لإثبات المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ إضافة لامتناع المدعى عليها عن الحضور ونكولها عن الإجابة؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وذلك دون أي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث إن تركها على هذه الحال سيطيل أمد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعية دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والأمر كذلك أن تحضر الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وبما أنها لم تقدِّم أي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامة المقدسي (١٤/٩٦-٩٧) ما نصّه: (أنه يقضى على الغائب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى ؛ لأن البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩-٣٠٠) أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف, وله بيّنة سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها؛ وإلزامها بدفع المبلغ محل المطالبة للمدعية، وقدره (٦٩,٠٩٧) تسعة وستون ألفًا وسبعة وتسعون ريالاً. وبشأن اتعاب المحاماة التي تطالب بها المدعية وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ وحيث إن الثابت ان المدعى عليها ألجأت المدعية للشكاية، وحيث إن مجرد الإلجاء للشكاية مثبت للضرر على المدعية ومثبت لاستحقاقها الحكم لها بأتعاب المحاماة، لذا فإن الدائرة تقدر للمدعية أتعاب محاماة بما قدره (١٠%) من المبلغ المحكوم وفق ما تعارف عليه أصحاب هذه الصنعة في عرفهم الغالب لتقديرهم لأتعابهم وحيث لإن وكيل المدعية طلب ما لا يزيد على هذه النسبة حيث طلب مبلغا قدره (٦,٩٠٠) ستة آلاف وتسعمائة ريال، فلذا تحكم الدائرة له به كأتعاب للمحاماة، ليمكون مجموع المبلغ المحكوم به هو (٧٥.٩٩٧) خمسة وسبعون الفا وتسعمائة وسبعة وتسعون ريالا. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٥.٩٩٧) خمسة وسبعون الفا وتسعمائة وسبعة وتسعون ريالا. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.