حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430652131
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٢ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439451904/1444
رقم الحكم:4430652131
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439451904 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430652131 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٥١٩٠٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها ، في تقدم المدعية بصحيفة دعوى تطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره : (١٦.٥٣٩) ستة عشر ألفًا وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريال سعودي ، مقابل : أجرة سقالات ، وبإحالة القضية للدائرة جرى مباشرة نظرها على النحو المبين في محاضرها المبين فيها عقد عدة جلسات قضائية المثبتة بالنظام على النحو التالي : فلدينا نحن قضاة الدائرة التجارية الأولى افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي . وفيها حضرت وكيلة المدعية : (...)هوية وطنية رقم : (...) بموجب الوكالة رقم : ( ...) وتاريخ : ٩/١١/١٤٤٣هـ الصادرة من خدمة الوكالات الالكترونية. ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة التبليغ الإلكتروني رقم : (...) وتاريخ: ٠٦/ ١٢ /٢٠٢٢م ؛ مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى . وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى المرفقة بالنظام وبالاطلاع عليها من قبل الدائرة وجدتها متضمنة : ( إنه بتاريخ : ١٤٣٠/١١/٨هـ اتفق أطراف الدعوى على : أن تؤجر المدعية للمدعى عليه سقالات لمدة : (٢٠) عشرون شهراً هجرياً، بثمن إجمالي قدره : (٢٠,٩٦٩.٨٩) عشرون ألفًا وتسعمائة وتسعة وستون ريال سعودي و تسعة وثمانون هلله ، على أن يكون السداد دفعة واحدة ، سدد منه مبلغ وقدره : (٤,١٥٠) أربعة آلاف ومائة وخمسون ريال سعودي ، وانتهى العقد ، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطلبت إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره : (١٦.٥٣٩) ستة عشر ألفًا وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريال سعودي . وبسؤالها البينة على دعوى موكلتها أحالت على : مرفقات القضية ، وبالاطلاع عليها من قبل الدائرة تبين لها أنها تتضمن العقد رقم : (...) وتاريخ : ٠٨ /١١ /١٤٣٠هـ وعدة فواتير ممهورة بتوقيع مستلم ومحرر الفاتورة . وبسؤالها مزيد بينه قررت أنه ليس لديها سوى ما قدمته ، وأن موكلتها تطلب : يمين المدعى عليه وبه جرى رفع الجلسة. وفي الجلسة التالية : حضرت وكيلة المدعية:(...)المثبتة هويتها ووكالتها سابقاً، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم: (...) ؛ لأداء اليمين ، ولكون الجلسة الماضية قد رفعت لطلب يمين المدعى عليه ، ولم يحضر ، ولم يتقدم بأي عذر ، وقد تبلغ لأداء اليمين - وفقاً للمهمة المرصودة سابقاً - ؛ مما تقرر معه الدائرة قفل باب المرافقة للنطق بالحكم الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى ، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات ، ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة الدعوى طلب موكلتها : إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره : (١٦.٥٣٩) ستة عشر ألفًا وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريال سعودي ، وذلك مقابل أجرة : ( سقالات ) ، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية ، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ، وبما أن الدائرة قد قررت السير في الدعوى وإجراء المقتضى الشرعي والنظامي في الدعوى ؛ نظراً لتخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة دون عذر استناداً للمادة : ( ٥٧ ) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية ، وبما أن وكيلة المدعية قدمت لإثبات دعوى موكلتها العقد رقم : (...) وتاريخ : ٠٨ /١١ /١٤٣٠هـ والذي تضمن توقيع طرفي العلاقة التعاقدية ، ولم يختم بختم المدعية ، وبما أنها قدمت عدة فواتير ممهورة بتوقيع مستلم ومحرر الفاتورة ، ولم يدون فيها اسم الطرفين أو ختم المدعية ، وبما أن الدائرة طلبت من وكيلة المدعية بينة إضافية ، فذكرت بأنه ليس لدى موكلتها بينة سوى ما أرفق بملف الدعوى ، وبما أنها قررت طلب يمين المدعى عليه على نفي المطالبة ، وبما أن الدائرة أبلغت المدعى عليها بالحضور وفقاً لمهمة التبليغ الالكتروني رقم: (...) ، لأداء اليمين إلا أنه تخلف عن الحضور لأدائها ولم يقدم عذراً لذلك ، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه »، و للبيهقي أنه ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، ولما كانت المادة : (٥٧/ ٢) نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا" ، ولما كانت المادة : (١٠٣) من نظام الإثبات نصت في فقرتها : (الأولى) على أن : " من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور"، كما نصت الفقرة : ( الثانية ) من ذات المادة على أنه: " إذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً ، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة : (٢) من البند : (رابعاً) من الدليل الموضح فيه الآلية المنظمة للعمل عن بعد : (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا) ، لذا فقد حكمت الدائرة : إلزام المدعى عليه : (...)هوية وطنية رقم: (...)بأن يدفع للمدعية : شركة (...)للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره : ( ١٦.٥٣٩ ريال ) ستة عشر ألفًا وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريال سعودي ، حكماً نهائياً غير خاضع للاعتراض .