حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430804672
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430804672
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470616111لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430804672 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم4470616111لعام1444ه المدعي: عبدالهادي بن محمد بن هادي القحطاني المدعى عليه: شركة المقاولون المبتكرون للمعايير المتطوره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة،؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (نفيدكم باني تعاقدت مع المدعى عليها على ان نقوم بتركيب نظام أي بي تي في بعقد من الباطن وتم الاتفاق على مبلغ 843676 ثمان مئة وثلاثة واربعون الف وست مئة وستة وسبعون ريال سعودي وسدد من هذا المبلغ 210817.76 مئتان وعشره الاف وثمان مئة وسبعة عشر ريال وست وسبعين هلله وتبقى 632858.24 ست مئة واثنين وثلاثون الف وثمان مئة وثمانية وخمسون ريال وأربعة وعشرون هلله ونظرا لعدم وفاء المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها ومطالبتها بالسداد مرارا وتكرارا ولكن لم تفي بالتزامها مما تسبب بذلك لجوئنا للقضاء لإلزامهم بسداد المبلغ ويلزمنا النظام بتعيين بمحامي وقد تم تعيين محامي بنسبة وقدرها 15% من قيمة المطالبة وقد تولى السير في القضية المقيدة بالرقم: 439038299 وتاريخ: 3/5/1443هـ حيث صدر منطوق الحكم بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ بموجب الصك رقم: 4430035429 وقد تم سداد اتعاب المحامي ولا يخفى على أعضاء اللجنة ما في التقاضي والترافع والاتعاب التي يتكبدها صاحب الحق بسبب مماطلة من عليه الحق. وبناء على ما تقدم فإننا نطلب إلزام المدعى عليها بدفع 15% من قيمة المطالبة بمبلغ وقدره 94928.74 أربعة وتسعون ألف وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال وأربعة وسبعون هللة)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم مذكرته الجوابية ونصها (1-ندفع بعدم استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة المطالب بها حيث لم توجد مماطلة لحقه بل كان هناك خلاف حول وجود هذا الحق وتم الحكم في محكمة أول درجة في الدعوى رقم (439038299) وتاريخ 03/05/1443 ه بموجب الصك رقم (433458718) وتاريخ 16/11/1443 ه برفض دعوى المدعي وذلك تأسيسا على " أن وكيل المدعية لم يقدم البينة الكافية لإثبات صحة الدعوى والمطالبة.....وبموجب شهادة الإنجاز مذيلة بتوقيع الطرفين ولا يمكن من خلالها اشغال ذمة المدعي عليها لأن العقد يثبت انعقاد التعامل بين الطرفين دون اثبات استحقاق مبلغ المطالبة كما أن شهادة الإنجاز تضمن صدور محضر استلام نهائي ووجود ملاحظات لم يتم تعديلها...." الى أن أصدرت محكمة الاستئناف حكمها الحائز حجية الأمر المقضي به بموجب الصك رقم (4430035429) وتاريخ 15/02/1444 ه. والقاضي منطوقه " حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة (الثالثة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ 16/11/1443 ه.... والحكم مجددا بإلزام شركة المقاولون المبتكرون للمعايير المتطورة.... بأن تدفع للمدعي....... مبلغا وقدره..... (ستمائة واثنان وثلاثون ألفا وثمانمائة وثمانية وخمسون ريالا وأربعة وعشرون هللة" وذلك كله يؤكد ان المدعى عليها كانت تخاصم وفي ظنها أن الحق معها بدليل حكم اول درجة برفض الدعوى. وبالتالي فان طلب المدعي بأتعاب المحاماة محل نظر لأن التعويض عن الأضرار الناتجة عن إقامة الدعاوى لا يكون الا في حال المماطلة أو التلاعب بالحقوق والمدعى عليها في الدعوى الأصلية لا يظهر منها التلاعب أو المماطلة حتى يستحق المدعي التعويض بل ان دعواه رفضت في أول درجة حسب ما هو مدون في صك الحكم السابق يراجع الاختيارات لابن تيمية صـ 201 وكشاف القناع 8/329 ومجموع الفتاوى 25/300 كما ان من خاصم ظانا أن الحق معه أو يحتمل أن يكون الحق معه فلا وجه شرعا لإلزامه بتلك النفقات كما ذكر الشيخ محمد بن براهيم في مجموع الفتاوى 12/346, 13/54. 2- إن ما يطالب به المدعي من أتعاب لم يستند على بينات موصلة للحكم بمطالبته حيث أن عقد الأتعاب غير موصل في حد ذاته على استحقاق المدعي لتلك المبالغ خصوصا مع عدم وجود بينة على تكبده كل تلك المبالغ المطالب بها وعلى سدادها بالفعل. أصحاب الفضيلة: ومن جميع ما تقدم يتضح لفضيلتكم أن دعوى المدعي لا بينة عليها ولا تستند الى أسس شرعية لعدم وجود مماطلة في الحق من قبل المدعى عليها في الدعوى الأصلية. الطلبات: وبناء على ما تقدم: نلتمس من فضيلتكم: 1- رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق) وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وحيث إنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب القضية رقم 439038299 وتاريخ: 3/5/1443هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة وصدر الحكم فيها وأصبح نهائياً، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26-10-1441هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: 63.285 ريال، وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام شركة المقاولون المبتكرون للمعايير المتطورة رقم الهوية (...) بأن تدفع لعبدالهادي بن محمد بن هادي القحطاني رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 63.285 ثلاثة وستون ألفاً ومئتان وخمسة وثمانون ريالاً. رئيس الدائرة القضائية سعود بن محمد المدرع