حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430771906

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470696049/1444
رقم الحكم:4430771906
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470696049 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430771906 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٦٠٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام الدائرة الرابعة ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مستلزمات طبية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٢هـ الموافق٠١/ ٠١/ ٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٤٦٢,٤٩٣.٥٠) أربعمائة واثنان وستون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريال و خمسون هلله سدد منه (٢٣,٧٦٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وستون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤٣٨,٧٣٣.٥٠) أربعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال و خمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وطالب وكيل المدعية بـ.إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (٤٣٨,٧٣٣.٥٠) أربعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال و خمسون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مطابقة الرصيد على مطبوعات شركة (...) التجارية من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢١م حتى ٢٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢م مبلغ قدره (٤٣٨,٧٣٣.٥٠) أربعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال و خمسون هلله، وممهوراً بتوقيع المحاسب و بختم شركة (...) للخدمات الطبية. ٢- حكم عدم اختصاص المحكمة العامة رقم الصك (٤٤٣٠٥٢١٦٢٣) تاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/ (...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ الإلكتروني رقم:٦٧٣٣١٨٧٦، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية بحضور المشار إليه بعاليه فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعى عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام لذا واستنادا للمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة المضي في نظر الدعوى حضوريا وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة تسعين من لائحة النظام وجرى سؤال المدعي عن دعواه وبينته عليها فأحال على ما في صحيفة الدعوى فاطلعت الدائرة على البينات المرفقة ثم جرى سؤاله هل عن مزيد بينة فأقر بقوله هذا ما لدي وأقرر الاكتفاء لذا رفعت الجلسة لدراسة البينات المقدمة والله الموفق. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/ (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...) فيما لم يحضر وكيل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وتقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم الحضوري. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (٤٣٨,٧٣٣.٥٠) أربعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال و خمسون هلله، يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها بتوريد مستلزمات طبية للمدعى عليها، وبشأن تبيلغ المدعى عليه وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعى عليها بموجب إفادة النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعة، وطلب وكيل المدعي الحكم حضورياً على المدعى عليه، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والفصل فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه وعن موضوع الدعوى فإنه وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبتة لمبلغ المطالبة وتتمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية ممهورة بختم المدعى عليها وموقعة من قبل مسؤول المدعى عليها تضمنت المصادقة على مبلغ المطالبة، وهذه بينة كافية لإثبات المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ إضافة لامتناع المدعى عليها عن الحضور ونكولها عن الإجابة؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وذلك دون أي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث إن تركها على هذه الحال سيطيل أمد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعية دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والأمر كذلك أن تحضر الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وبما أنها لم تقدِّم أي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامة المقدسي (١٤/٩٦-٩٧) ما نصّه: (أنه يقضى على الغائب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى ؛ لأن البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩-٣٠٠) أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف, وله بيّنة سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها؛ وإلزامها بدفع المبلغ محل المطالبة للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٣٨.٧٣٣.٥٠) اربعمائة وثمانية وثلاثون الفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريالا وخمسون هللة. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث