حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430783428

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470727278/1444
رقم الحكم:4430783428
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470727278 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430783428 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٧٢٧٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) وشركاه التضامنية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما يلي: "١) قامت المدعى عليها برفع دعوى برقم (٤٤٧٠١٦١١٢٦) لدى الدائرة (التجارية الأولى) تطلب فيها الزام موكلي بتوثيق عقد التأسيس. ٢) دفع موكلي بأن العقد نص على انه "لا يجوز لأحد الشركاء التنازل عن حصته للغير إلا بموافقة جميع الشركاء" الا انه تفاجئ بإن المدعى عليها تستند على البند ١٤ من قرار الشركاء الذي ينص على "لا يجوز لأحد الشركاء التنازل عن حصته للغير سواء داخل الشركة او خارجها الا بموافقة أغلبية رأس المال للشركاء في الشركة ". ٣) وحيث انه سبق وان اجتمعوا الشركاء لتعديل بعض بنود عقد التأسيس وهي:- ١- رفع رأس المال في عقد التأسيس من ٥٠٠,٠٠٠ الى ٤,٥٠٠.٠٠٠ ر.س ٢- رفع انصبة المشاركين في نشاط العمرة بالتساوي بينهم مالياً وفق عددهم وايداعاتهم البنكية (رأس المال + الضمان). ٣- تعديل عقد التأسيس بما يتوافق مع المستجدات. وحيث ان الشريك (...) لم يتقيد بما ورد في قرار الشركاء بل قام باستغلال ذلك القرار بتعديل ٥ بنود أخرى في العقد غير التي تم الاتفاق عليها في قرار الشركاء أي انه قام بتعديل بنود عقد التأسيس بما يخوله اتخاذ القرارات وحده دون الرجوع على باقي الشركاء. فقام بإستغلال الثقة الممنوحه له وعدل على المادة ١٤ بما يخدم مصلحته , و يحاول إجبار موكلي اكراهاً على التوقيع استناداً لبند لم يتم الاتفاق او الموافقة على تعديله لذا نطلب من فضيلتكم ابطال عقد التأسيس المُعدل. والله الموفق". وبعرضه على المدعى عليه كتب ما يلي: "مقدمة نأمل من مقام الدائرة أن يتسع صدرها لما سنشير له في مطلع جوابنا تجاه دعوى المدعي وتحريرها وسندها ختاماً طلبها لما له من أهمية: رغم ضعف تحرير دعوى المدعي في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ إلا أننا نلتزم بالرد عليها حيث بمطلع دعواه أشار للقضية رقم (٤٤٧٠١٦١١٢٦) الجاري نظرها من قبل الدائرة ومحدد لها جلسة بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ مما يؤكد أن المدعي يهدف لتعطيل الفصل في تلك القضية دون سبب مشروع أو سند مكتسب الحجية أو مخالفة صريحة وثابتة لنظام الشركات أو قواعد الشريعة الإسلامية، ثم يدعي أنه تفاجئ بطلب الزامه توثيق تعديل عقد التأسيس لتنازل أحد الشركاء عن حصته وأنها تسري بموافقة أغلبية رأس المال بموجب أخر تعديل لعقد التأسيس ويتمسك بالنسخة السابقة منه التي تنص بموافقة جميع الشركاء متخذ نهج التشتيت والتداخل والالتفاف على الأحكام القضائية المكتسبة القطعية بذلك الشأن، ثم يوجه الاتهام الصريح لمدير الشركة بأنه أستغل الثقة لتعديل عقد التأسيس وأنه لا يعلم وتفاجئ بذلك وهذا هراء صريح من المدعي وتدليس صريح أعتاد عليه المدعي في قضاياه حتى على الدوائر القضائية وفق ما هو ثابت بصك الحكم رقم (٤٣٠١٦٢٦٤٨) وتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٢٩٩١٣٩) المتضمن ما نصه [ وفي هذا تلاعب ومحاولة لإيهام الدائرة بتقديم وكالة مغايرة للوكالة التي اعتمدت عليها الدائرة] (مرفق رقم ١) مما يثبت أن ديدن المدعي سلك الطرق المتولية بغاية الحصول على ما ليس له به حق ولو كان فيه اتهام وايهام المتلقي بأنه مغلوب على أمره وأنه ضحية تصرفات الاخرين، في حين أن طلب المدعي (ابطال عقد التأسيس المعدل) دون الإشارة لتاريخه على أقل تقدير ولسابق طلبه في قضية سابقة نشير المعدل بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٣٩هـ أي قبل خمسة سنوات وسبق الفصل في طلبه على درجتي التقاضي (الدرجة الأولى و محكمة الإستئناف) بحكم نهائي مكتسب القطيعة مما يؤكد انتفاء عنصر المفاجأة التي يدعيها المدعي كذلك للالتفاف على كيدية دعواه هذه التي تتوافر فيها كافة شروط الكيدية. الرد على لائحة دعوى المدعي أصحاب الفضيلة أن طلب المدعي إبطال عقد التأسيس المعدل ما هو إلا طلب خاوي وخالي من الصحة حيث قد سبق الفصل فيه بموجب صك الحكم في القضية رقم (٨٨٠) لعام ١٤٣٩هـ وتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤١هـ الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة ببريدة (مرفق رقم ٢) المتوج بتأييد محكمة الاستئناف بموجب صك الحكم على القضية رقم (٢٩٤٨) وتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤١هـ الصادر من الدائرة الاستئناف الثانية من المحكمة التجارية بالرياض (مرفق رقم ٣)، ولذات الأسباب التي يدعيها في هذه الدعوى وقد سبق إحاطته بذلك بموجب مذكرتنا الرقم ١٠١/ش ب/٤٤ وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤ه التي تم ضبطها بالقضية رقم (٤٤٧٠٣٩٥١٠٩) لعام ١٤٤٤هـ في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ (مرفق رقم ٤) مما يثبت كيدية دعوى المدعي وتمام علمه بسابق الفصل في طلبه وهي أحد أساليبه المشار لها أعلاه (التلاعب محاولة ايهام الدائرة). الطلبات الحكم: برد دعوى المدعي وتعزيره بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٩٤ وتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٠٦هـ بشأن (قواعد الحد من الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة)". ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل طلب موكلك إبطال عقد التأسيس بناء على تصرف المدعى عليه بالتعديل نفس الطلب السابق في القضية الأولى المفصول فيها أم أنه تعديل آخر غير المفصول فيه فأجاب بقوله: بل هو نفس التعديل السابق لكن موكلي لم يستند هنا على الوكالة كما استند عليها بالقضية السابقة وإنما استند على قرار الشركاء الذي لم يتضمن التعديلات التي قام بها المدعى عليه من تلقاء نفسه هكذا أجاب، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما سبق، وبالنظر في صك الحكم في القضية رقم (٨٨٠ لعام ١٤٣٩) الصادر من هذه الدائرة والمؤيد بحكم محكمة الاستئناف، تبين أن هذا الصك نظر في طلب المدعي إبطال عقد التأسيس وانتهى إلى رفض دعواه، وبما أن المدعي صرح في هذه الدعوى بانه يطلب إبطال ذات عقد التأسيس المطالب بإبطاله في تلك الدعوى، ولما كان هذا الطلب سبق الفصل فيه ورفضه؛ وأصبح نهائياًّ واجب النفاذ بتأييده من محكمة الاستئناف، ولما كانت الأحكام النهائية لها الحجية في حسم المنازعات والفصل في الخصومات المقضي فيها، ولا يجوز الطعن فيها بالطرق العادية، ولما كانت المادة (السادسة والثمانون) من نظام الإثبات نصت على ما يلي: "الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها"، وبتطبيق هذه المادة على المنازعة الماثلة يتبين أن الطلب الذي تقدم به المدعي متعلق بنزاع سبق وأن قام بين الخصمين في هذه القضية ولم تتغير صفاتهم، والطلب متعلق بالحق ذاته محلاًّ وسبباً، وعليه فلا يجوز للدائرة نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي وكالة من اختلاف المستند الذي بنيت عليه هذه الدعوى؛ فاختلاف المستند يطبق عليه ما ورد في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، في حال كان هذا المستند جديداً لم يظهر قبل النطق بالحكم في الدعوى السابقة، ما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ادناه. نص الحكم: عدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث