حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430784058

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470860049/1444
رقم الحكم:4430784058
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470860049 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430784058 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٠٠٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (شراء المواشي وبيعها بالتجزئة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة البيع بالتجزئة للمواشي والأغنام والجمال، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـرد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وتصفية حصة المدعي التي تمثّل رأس المال والأرباح منذ بداية العقد حتى الأن من الشراكة محل الدعوى، وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ المنعقدة عن بعد عبر الترافع المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ١٢ /٧ / ١٤٤٤ هـ ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها و تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة في النظام ويطلب الزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة الف ريال إضافة إلى الأرباح مبلغ وقدره ٧٥٠٠٠ ريال وتشير الدائرة إلى سألت وكيل المدعي هل سبق وأن تم عرض النزاع لدى المحكمة العامة وصدر صك بذلك أجاب بالنفي هكذا قرر ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفعها للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بـرد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، إضافة إلى الأرباح مبلغ وقدره ٧٥.٠٠٠ ريال، وبناء على الوقائع سالفة الرصد والبيان؛ وبما أنه ثبت للدائرة أن المدعي ساهم مع المدعى عليها، والقائمة على أرض الواقع قبل دخول المدعي مع المدعى عليها في الشراكة محل الدعوى، بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، ونصت على اختصاص نظرها بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن العلاقة بين الطرفين من أحدهما مال ومن الآخر مال وعمل؛ حيث إن المال متمثل في قيمة المؤسسة السوقية وعمالتها ومحلاتها ورأس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما أن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، وعليه فإن القضية تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة، لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى نوعيا لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث