حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430751196

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470817288/1444
رقم الحكم:4430751196
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470817288 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430751196 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470817288 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (176,749) مائة وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي. مقابل تنفيذ خدمات للمدعى عليها. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة 1444/08/28هـ التحضيرية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر مدير الشركة المدعية: (...)(...) الجنسية رخصة إقامة رقم (...) بموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس، كما حضرت من تمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة مدير الشركة المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فذكرت ممثلة المدعى عليها بأن الدعوى والمستندات غير واضحة وأن موكلتها لا تعلم عن هذه الدعوى شيئا، وبسؤال الدائرة مدير الشركة المدعية عن الدعوى أرفق مانصه تم الاتفاق بتاريخ 9 / 11 / 1443هـ على موضوع الشراكة تضامنية وأن تستخدم موكلتي نقاط بيع خاصة بالمدعى عليها مما نتج عن ذلك استخدام موكلتي نقاط البيع التابعة لشركة (...) للتجارة لمدة (خمسة وعشرون يوماً) وأرقام نقاط البيع كالتالي:-نقطة البيع رقم 1- (...) نقطة البيع رقم 2- (...) نقطة البيع رقم 3- (...) ونفيد هيئة المحكمة الموقرة بأن موكلتي تحتفظ بنقاط البيع محل الدعوي حتي تاريخ اليوم مما اسفر عنه دخول مبالغ مالية قيمتها (246246.99) الف ريال في الحساب البنكي لشركة (...) للتجارة تم ارجاع مبلغ وقدره (68839.35) الف ريال والمبلغ المتبقي هو (177407.64) الف ريال لم يتم ارجاعه الي اليوم ونستند بذلك مطابقة حساب من حسابات الشركة المدعي عليها مرفق رقم (1) ونفيد هيئة المحكمة الموقرة بأن المدعي عليه لم يكمل اتفاق الشراكة التضامنية مع موكلتي اتضح سوء نواياه و كان غرضه الحقيقي اخذ أموال موكلتي بدون وجه حق. ونفيد هيئة المحكمة الموقرة ان موكلتي تقدمت ببلاغ الي قسم شرطة حي (...) بمدينة (...) رقم القضية (...) وقد قامت الشرطة بتوجيه موكلتي برفع دعوي لدي المحكمة للمطالبة بحقوقه وبناءً علي ما تقدم نطلب من هيئة المحكمة الموقرة الزام المدعي عليه برد المبلغ محل الدعوي الطلبات1- الزام المدعي عليه بإرجاع المبلغ محل الدعوي (176749.64) الف ريال.2- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (50.000) الف ريال ، وبسؤال الدائرة مدير الشركة المدعية عن طبيعة الاتفاق المذكور أجاب بانه إيهام وخداع ونصب واحتيال من المدعى عليها ولم يتم الاتفاق وقد تم أخذ الأموال بغير وجه حق، وتم تقديم بلاغ لمركز الشرطة في حي (...) في مدينة (...) كما هو موضح أعلاه، وبسؤال الدائرة مدير الشركة المدعية هل سبق إقامة الدعوى لدى محكمة أخرى فأجاب بـ لا، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها، ولما كانت المدعية قد حصرت دعواها بجلسة هذا اليوم بطلب معاقبة المدعى عليها لاحتيالها ونصبها واسترداد المبالغ المدفوعة المسلمة إليها، ولما كان الاختصاص النوعي لدى القاضي من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر لموضوع النزاع ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه أن يكون الناظر مختصًا أصلاً بنظر النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى، وحيث أن اعتبار هذا الطلب الماثل من قبيل الوصف الجرمي الذي يختص بنظره المحاكم الجزائية حسبما ورد في نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 1435/01/22هـ في مادته (16) حيث نص على أن (للمجني عليه - أو مَنْ ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور) وما ورد أيضا في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 1436/03/21هـ في مادتها (3) حيث نصت على (1-الدعوى الجزائية المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة التي تشتمل على حق خاص وحق عام2-لا يبلغ المدعى عليه في الدعوى الجزائية الخاصة بالحضور إلى المحكمة إلا إذا كانت الدعوى منتجة ومقبولة صفة واختصاصاً3-يكون إبلاغ المدعي العام بالحضور إلى المحكمة في الدعوى الجزائية الخاصة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بمذكرة تتضمن اسمَ المدعي واسم المدعى عليه، وعنوانيهما، ونوعَ التهمة، ونسخة من صحيفة الدعوى، وموعد الجلسـة، وإذا لم يحضر المدعي العام إلى المحكمة بعد إبلاغه بذلك؛ فيُدوَّن ذلك في ضبط الدعوى، وتفصل المحكمة في دعوى الحق الخاص)، وبما أن المادة (128) من نظام الإجراءات الجزائية قد نصت على أنه (مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم الأخرى، تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية) وعليه فإن النزاع الماثل في هذه الدعوى لا يعتبر نزاعًا تجاريًا، استنادا لما سبق، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى رقم (4470817288) وأن المختص بنظرها هي المحاكم الجزائية؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث