حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430747640

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470688293/1444
رقم الحكم:4430747640
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470688293 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430747640 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470688293 لعام 1444 هـ المدعي: شركة عبر للمقاولات المدعى عليه: شركة دي سي بي السعودية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (244,695.63) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريالا وثلاثة وستون هلله، تمثل قيام المدعى عليها بتوريد خرسانة للمدعية، بالإضافة إلى أضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/08/14هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضرت من تمثل المدعية:فاطمة خالد عبدالله القباع بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (441068714) كما حضرت من تمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (443801126)، وبعرض لائحة الدعوى على المدعية ذكرت أن دعواها تتمثل في تحويل حوالة خاطئة للمدعى عليها وتطلب استرجاعها وأضافت بأن موكلتها قامت برفع دعوى أخرى لدى المحكمة العامة برقم (4470740868) وتطلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بهذه الدعوى وأضافت المدعية بأنها أوردت في دعواها أن هناك تعامل تجاري مع المدعى عليها، لكنها انتهت والحوالة تم تحويلها خطأ،وبعرض ذلك على المدعى عليها ذكرت أنها لا تعلم شيئاً وأن هناك دعوى في المحكمة العامة إلا أنها لم تعقد لها جلسة بعد.وفي جلسة 1444/08/28هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت من تمثل المدعية: فاطمة خالد عبدالله القباع بموجب الهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (441068714) كما حضرت من تمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (443801126)، ثم أكدت ممثلة المدعية بأن هذه الدعوى منظورة الآن لدى المحكمة العامة بذات الأطراف والموضوع والمقيدة برقم (4470740868)، وبتقرير ذلك من ممثلة المدعى عليها قررت صحة ذلك، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بعد مطالعة الأوراق وسماع الدعوى، وحيث إن أولى المسائل التي يجب على الدائرة ناظرة الدعوى التحقق منها هي التأكد من قيام الولاية بنظر الدعوى وانعقادها للدائرة، وحيث إن الثابت أن المدعية قد سبق وأن أقامت دعوى أمام المحكمة العامة بنفس الحق المدعى به في الدعوى الماثلة، وحيث اتحد أطراف الدعوى والحق المدعى به في هذه الدعوى وتلك، وانطلاقاً من مبدأ عدم ازدواجية القضاء وتعارض أحكامه، وخاصة وأن المحاكم العامة هي صاحبة الولاية العامة في نظر القضايا، وحتى يصدر قاضي المحكمة العامة حكمه في الدعوى المنظورة أمامه ويكتسب القطعية، فالمتعين على الدائرة والحالة هذه الحكم وفق يرد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4470688293) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث