حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430783151
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٢ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470663382/1444
رقم الحكم:4430783151
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470663382 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430783151 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٦٣٣٨٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه سيارات لمدة ستة وثلاثون شهراً ميلادياً (٣٦)، أجرة منتهية بالوعد بالتمليك، بثمن إجمالي قدره: مئتان واثنان وسبعون ألف وتسعمائة وستون ريال (٢٧٢,٩٦٠)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها: مائة ألف وأربعمائة وخمسة وستون ريال (١٠٠,٤٦٥)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما انضم وكيل المدعى عليه/(...)حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قرر صحة التعامل مع المدعية وطلب الامهال لتقديم رد مفصل فأمهلته الدائرة لذلك، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها أن المدعى عليه أبرم مع موكلته عقد تأجير لعدد خمسة سيارات نوع (...) ، بمبلغ أجرة إجمالي وقدرة: مائتين وأربعة وعشرون ألف وأربعمائة وستون ريالاً (٢٢٤,٤٦٠)، على أن يقسط هذا المبلغ مقابل أجرة شهرية مقدارها: ستة آلاف ومائتان وخمسة وثلاثون ريالاً (٦,٢٣٥)، وذكر بأنه قد حل مبلغ الأجرة كاملاً ولم يصل لموكلته كامل المبلغ، ويطلب الحكم على المدعى عليها وإلزامها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها لموكلته وقدره: مائة ألف وأربعمائة وخمسة وستون (١٠٠,٤٦٥)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليه مذكرة ذكر فيها أنه يدفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية بالنظر واختصاص لجان المنازعات التمويلية بموجب النظام التمويلي في مادته الثالثة من المرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣هـ، وبخصوص الدفع الموضوعي ذكر أن التعاقد فصحيح، وأن العقد وطريقته فغير صحيحه حيث أن العقد أجار منتهي بالتمليك وليس كما ذكرت المدعية أنه أجار مع الوعد بالتمليك، وذكر أنه يطلب إرفاق العقد من قبل المدعية ومناقشته قبل الدخول في موضوعه، وذكر بأنه لوكان العقد أجار مع الوعد بالتمليك لكان له أحكام مختلفة عن العقد المنتهي بالتمليك، وأنه من ناحية الأقساط المدفوعة فالصحيح أن موكله دفع ثلاثة عشر قسط ثم تم سحب السيارات بعد ذلك من قبل المدعية، وذكر بأن هذا يخالف قول المدعية أن العقد مازال سارياً، وانتهى إلى بطلب رد الدعوى، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية، كما انضم وكيل المدعى عليه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن ما دفع به وكيل المدعى عليه من سحب السيارات فقرر أن موكلته سحبت أربعة سيارات وتبقى واحدة مع المدعى عليه، ثم حصر دعوى موكلته بالمطالبة بأجرة السيارات المسحوبة والبالغ عددها أربع سيارات، ويطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة: ثمان وعشرون ألف وستمائة وواحد وثمانون ريال (٢٨.٦٨١)، فطلبت منه الدائرة تقديم بيانات السيارات المسحوبة فقدم لوحة رقم (...) وذكر أنها مسحوبة من قبل موكلته، ثم ذكر أنها لدى المدعى عليه ولم تسحبها موكلته، وبما أن وكيل المدعية لم يستطع تحرير دعواه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها ثمان وعشرون ألف وستمائة وواحد وثمانون ريال (٢٨.٦٨١)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة: ثمان وعشرون ألف وستمائة وواحد وثمانون ريال (٢٨.٦٨١)، وبما أن وكيل المدعية لم يستطع تحرير دعواه حيث طلبت منه الدائرة تقديم بيانات السيارات المسحوبة فقدم لوحة رقم(...)وذكر أنها مسحوبة من قبل موكلته ثم ذكر أنها لدى المدعى عليه ولم تسحبها موكلته، كما أن لائحة دعواه خالية من بيان ذلك، واستناداً على المادة السادسة والستين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، ومما سبق يتبين أن وكيل المدعيه أقر بسحب عدد من السيارات من المدعى عليه، ثم غير في دعواه، وحصرها بعد دفع المدعى عليه وكالة بسحب السيارات محل الدعوى وفق ماورد في محضر الجلسة، وبما أن وكيل المدعية عجز عن تقديم بيانات السيارات المسحوبة والتي يطالب بأجرتها، قال ابن قدامه: (وَلَا يَسْمَعُ الْحَاكِمُ الدَّعْوَى إلَّا مُحَرَّرَةً …، وَكَانَتْ عَيْنًا تَنْضَبِطُ بِالصِّفَاتِ، كَالْحُبُوبِ وَالثِّيَابِ وَالْحَيَوَانِ، احْتَاجَ أَنْ يَذْكُرَ الصِّفَاتِ الَّتِي تُشْتَرَطُ فِي السِّلْمِ…، وإِن كَان الْمُدَّعَى عَقَارًا، فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ مَوْضِعِهِ وَحُدُودِهِ، فَيَدَّعِي أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ بِحُدُودِهَا وَحُقُوقِهَا لِي). المغني (١٤/٦٧)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى المقامة من المدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحب مؤسسة (...)سجل تجاري رقم: (...) وذلك لما هو موضح بالأسباب، كما أن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.