حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430750342
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470282920/1444
رقم الحكم:4430750342
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470282920 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430750342 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٢٩٢٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للضيافة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم (...)وتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها طلبه بإلغاء قرار (...) برفض اعتراض موكلتي على طلب تسجيل العلامة التجارية المقدمة بالطلب رقم ((...)) فئة (٣٦). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٢٥/٠٥/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها حضر وكيل المدعية وممثلة الجهة المدعى عليها (...)، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن علاقة موكلته بالشركة (...) للفنادق والمناطق السياحية والمسجلة باسمها العلامة المعترضة؟ فأجاب أنها هي المدعي ولكن تم تغيير المسمى وأرفق ما يفيد ذلك ضمن اللائحة، وعليه طلبت منه الدائرة تزويد الجهة بصحيفة الدعوى والمرفقات على البريد الرسمي لها على أن تقدم الجواب خلال ٢٠ يوم ثم يقدم المدعي جوبه في ٢٠ يوم تالية. وفي تاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة تضمنت على شهادة تغيير المسمى من (الشركة (...) للفنادق والمناطق السياحية) إلى (شركة (...) للضيافة) بنفس رقم السجل التجاري. وفي تاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٤هـ أرفقت ممثلة المدعى عليها مذكرة ذكرت فيها ١- تقدم المدعية / شركة (...) الضيافة بطلب الاعتراض على قبول تسجيل العلامة التجارية رقم طلب ((...)) وذلك لتشابهها مع العلامة التجارية رقم ((...)) والمملوكة للشركة (...)للفنادق والمناطق السياحية. ٢- إن ما يدعيه وكيل المدعية من أن القرار الصادر من إدارة العلامات التجارية يعد قرارا إداريا مخالفًا للواقع والنظام وما وصفه بالمخالفة الجسيمة بعد ادعاءً مرسلاً غير قائم على سند من النظام. حيث أن وكيل المدعية حال تقديمه للاعتراض على تسجيل العلامة التجارية لم يقدم ما يثبت تغيير المسمى للشركة وهو المستند الذي تم تقديمه في وقت لاحق أمام المحكمة التجارية وعليه فإن القرار الإداري قد جاء صحيحًا مستوفيا لكافة أركانه (الرفض الاستناد، التسبيب) ولما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية برفض طلب الاعتراض واستكمال إجراءات تسجيل العلامة، وعليه أفيد فضيلتكم بأن علامة طالبة التسجيل جاءت مستوفية لكافة متطلبات التسجيل. وطلبت: رفض الدعوى وفي جلسة بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وممثلة الجهة المدعى عليها (...)، وبعد إطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية رقم (...) برقم طلب (...) بالفئة رقم (٣٦) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، و لما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها:(٣-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك) وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً. أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامة التجارية رقم (...) برقم طلب (...) بالفئة رقم (٣٦) وأسست المدعية طلبها على أن لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامة تجارية لها برقم (...) وتاريخ ٠٥ /٠١ /١٤٣٦هـ بالفئة (٤٣) وهي تشابه العلامة محل الطعن بقبولها إلى حد التطابق من حيث الشكل والعنصر الأساسي وهو كلمة (...)، كما وضحت بأنه تم تعديل مسمى الشركة (...) للفنادق والمناطق السياحية (شركة مساهمة سعودية) ليصبح اسم الشركة (شركة (...) للضيافة). وبما أن الجهة المدعى عليها تجيب عن الدعوى بأنه تقدمت المدعية شركة (...) الضيافة بطلب الاعتراض على قبول تسجيل العلامة التجارية رقم طلب ((...)) وذلك لتشابهها مع العلامة التجارية رقم ((...)) والمملوكة للشركة (...) للفنادق والمناطق السياحية. وأن وكيل المدعية حال تقديمه للاعتراض على تسجيل العلامة التجارية لم يقدم ما يثبت تغيير المسمى للشركة وهو المستند الذي تم تقديمه في وقت لاحق أمام المحكمة التجارية وعليه فإن القرار الإداري قد جاء صحيحًا مستوفيا لكافة أركانه (الرفض، الاستناد، التسبيب). وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم به وينفذ ومنها توفر أسباب تبرر صدوره ويتحرى ويتحقق من صحته خلال عرض القرار أمام القضاء ليفصل في مدى صحة أسباب القرار واقعاً ونظاماً نصاً وروحاً، ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار يكون حينئذ مشوباً بعيب انعدام السبب أو فساده ويكون القرار حقيقاً بالإلغاء، وبما أن قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى قد صدر بموجب أن المدعية لا تمتلك أي تسجيلات في المملكة العربية السعودية ولكن تبين أن المدعية لديها علامة مسجلة بالمملكة العربية السعودية برقم ((...)) وتاريخ ٠٥ /٠١ /١٤٣٦هـ بالفئة (٤٣) وتبين أنه تم تغيير مسمى الشركة (...) للفنادق والمناطق السياحية (شركة مساهمة سعودية) ليصبح اسم الشركة (شركة (...) للضيافة) وليس كما ذكرت الإدارة، وعليها التحقق من مسألة التشابه بين علامة المدعية والعلامة محل التسجيل من جديد بعد الحكم الماثل. ويتبين مما سبق أن السبب القائم عليه القرار سبب غير صحيح ويكون حينئذ فاقداً لركن من أركان القرار الإداري السليم ومستوجباً للإلغاء، وهو ما تقضي به الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية المؤرخ في٠٧ /٠٤ /١٤٤٤هـ المتعلق بالطلب برقم ((...)) بالفئة (٣٦)والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430750342 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٢٩٢٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للضيافة المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٤ه في القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٢٩٢٠ وتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٤ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية رقم ((...)) برقم طلب ((...)) بالفئة رقم (٣٦). وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية المؤرخ في٠٧ /٠٤ /١٤٤٤هـ المتعلق بالطلب برقم ((...)) بالفئة (٣٦). مسببة حكمها بما مضمونه: بما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامة التجارية رقم ((...)) برقم طلب ((...)) بالفئة رقم (٣٦) وأسست المدعية طلبها على أن لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامة تجارية لها برقم ((...)) وتاريخ ٠٥ /٠١ /١٤٣٦هـ بالفئة (٤٣) وهي تشابه العلامة محل الطعن بقبولها إلى حد التطابق من حيث الشكل والعنصر الأساسي وهو كلمة ((...))، كما وضحت بأنه تم تعديل مسمى الشركة (...) للفنادق والمناطق السياحية (شركة مساهمة سعودية) ليصبح اسم الشركة (شركة (...) للضيافة). وبما أن الجهة المدعى عليها تجيب عن الدعوى بأنه تقدمت المدعية شركة (...) الضيافة بطلب الاعتراض على قبول تسجيل العلامة التجارية رقم طلب ((...)) وذلك لتشابهها مع العلامة التجارية رقم ((...)) والمملوكة للشركة (...)للفنادق والمناطق السياحية. وأن وكيل المدعية حال تقديمه للاعتراض على تسجيل العلامة التجارية لم يقدم ما يثبت تغيير المسمى للشركة وهو المستند الذي تم تقديمه في وقت لاحق أمام المحكمة التجارية وعليه فإن القرار الإداري قد جاء صحيحًا مستوفيا لكافة أركانه (الرفض، الاستناد، التسبيب) وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم به وينفذ ومنها توفر أسباب تبرر صدوره ويتحرى ويتحقق من صحته خلال عرض القرار أمام القضاء ليفصل في مدى صحة أسباب القرار واقعاً ونظاماً نصاً وروحاً، ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار يكون حينئذ مشوباً بعيب انعدام السبب أو فساده ويكون القرار حقيقاً بالإلغاء، وبما أن قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى قد صدر بموجب أن المدعية لا تمتلك أي تسجيلات في المملكة العربية السعودية ولكن تبين أن المدعية لديها علامة مسجلة بالمملكة العربية السعودية برقم ((...)) وتاريخ ٠٥ /٠١ /١٤٣٦هـ بالفئة (٤٣) وتبين أنه تم تغيير مسمى الشركة (...) للفنادق والمناطق السياحية (شركة مساهمة سعودية) ليصبح اسم الشركة (شركة (...) للضيافة) وليس كما ذكرت الإدارة، وعليها التحقق من مسألة التشابه بين علامة المدعية والعلامة محل التسجيل من جديد بعد الحكم الماثل. ويتبين مما سبق أن السبب القائم عليه القرار سبب غير صحيح ويكون حينئذ فاقداً لركن من أركان القرار الإداري السليم ومستوجباً للإلغاء. فتقدمت (...) بواسطة ممثلتها النظامية (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٤ه تضمنت: بأن الدائرة لم تراع في حكمها أن الإدارة أصدرت قرارها بناء على أنه تبين بأن المعترض لا يمتلك تسجيلات في المملكة العربية السعودية وعليه فإن الإدارة تعتقد بأن العلامة المعترض عليها هي الأسبق في الإيداع والتسجيل، وحيث أنها قد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، كما أن المعترض لم يقدم أي مستند يفيد بأن(شركة (...) للضيافة) هي المالك للعلامة التجارية المسجلة بالرقم ((...)) والمملوكة للشركة (...) للفنادق والمناطق السياحية، وهو المستند الذي تقدمت به المعترضة في وقت لاحق أمام المحكمة التجارية دون تقديمه في وقت سابق للإدارة وعليه فإن القرار الإداري قد جاء صحيحاً ومستوفياً لكافة أركانه (الرفض- الاستناد- التسبيب) وطلبت إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية التاسعة عشرة. وفي الجلسة المنعقدة لنظر الاستئناف بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية (...) الموضحة بياناته في ملف القضية، وبسؤال الحاضر هل يرغب في إضافة شيء قرر اكتفاءه بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٢٩٢٠ القاضي بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية المؤرخ في٠٧ /٠٤ /١٤٤٤هـ المتعلق بالطلب برقم ((...)) بالفئة (٣٦). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.