حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430770105

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470795975/1444
رقم الحكم:4430770105
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470795975 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430770105 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470795975 لعام 1444هـ المدعي: الشركة (...) لتحويل الورق المدعى عليه: شركة (...) القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 14\01\2018م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات ورقية) وكان تاريخ ابتداء التعامل 12\06\2017م، بثمن إجمالي قدره (126,255.25) مائة وستة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة، سُدد منها (33,500) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ولم يتم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (92,755.25) اثنان وتسعون ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ 01\01\2022م إلى تاريخ 16\06\2022م بإجمالي (92,755.25) اثنان وتسعون ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة، مطابقة رصيد بتاريخ 01\06\2017م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 04\09\1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعواه، أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وإلى البيانات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من شروط قبول الدعوى والاطلاع عليها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (92,755.25) اثنان وتسعون ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة، وبناء على ما تقدم وبما أن المدعي وكالة يطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (92,755.25) اثنان وتسعون ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة مقابل ثمن مبيع (منتجات ورقية) وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة (16-1) من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وقدمت المدعية أسانيدها وهي عبارة عن مطابقة رصيد وكشف حساب بمبلغ المطالبة، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها، وبناء على نص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وبناء على مطابقة الرصيد وكشف الحساب المقدمة من قِبل المدعي وكالة وبما أن الحق في هذه القضية ظاهر وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن السداد ولم تلتزم به مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) لتحويل الورق سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (92,755.25) اثنان وتسعون ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث