حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430761843

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470786530/1444
رقم الحكم:4430761843
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470786530 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430761843 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470786530 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه وعقدت لها جلسة واحدة بتاريخ: 30/ 08/ 1444 هـ وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعية وكالة، الموضحة بياناتها أعلاه؛ ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه. وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أرفقت مذكرة عبر المحادثة في برنامج التيمز ونص الحاجة منها: (تم الاتفاق بين المدعي (...) والمدعى عليه (...) بموجب العقد المبرم بتاريخ 05/04/1443هـ، (مرفق1)، والذي بموجبه قام المدعي بتحويل مبلغ رأس المال لحساب المدعى عليه بمبلغ وقدره (98،000) ثمانية وتسعون ألف ريال سعودي،(مرفق2) واستمرت الشراكة لمدة تقارب خمسة أشهر، حتى تفاجأ المدعي بأن شريكه قد قام بالتنازل والتصرف بمحل الورود محل العقد إلى طرف ثالث منفردًا دون الرجوع إلى المدعي وأخذ موافقته، وعليه طالب المدعي باسترجاع مبلغ رأس المال ولم ينكر المدعى عليه ذلك، بل تعهد مقرًا بموجب رسائل الواتس اب المرفقة لفضيلتكم بإرجاع مبلغ رأس المال إلى المدعي بتاريخ01/02/1444هـ (مرفق3)، وعليه استمر المدعي بالتواصل معه ومع عائلته طالبًا الوصول إلى حل ودي وإرجاع المبلغ المذكور أعلاه، ولكن دون جدوى. وبناءً على ما سبق نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بإرجاع مبلغ رأس المال البالغ قدره (98،000) ثمانية وتسعون ألف ريال سعودي.) هذه دعواي. وبسؤال المدعية وكالة هل صدر حكم في هذه الدعوى من المحكمة العامة أجابت قائلة: لا. هكذا أجابت. وبسؤالها هل ساهم المدعى عليه في هذا العقد بمال أجابت قائلة: نعم ساهم بنصف رأس المال. هكذا أجابت. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم فيها. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة الرصد والبيان؛ وبما أنه ثبت للدائرة أن المدعي ساهم مع المدعى عليه بمال فقط، والمدعى عليه شارك المدعي بالمال والعمل، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، ونصت على اختصاص نظرها بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن العلاقة بين الطرفين من أحدهما مال ومن الآخر مال وعمل؛ وحيث إن المدعي قد أقر بأن المدعى عليه شارك بنصف رأس المال، وبما أن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، وعليه فإن القضية تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة، لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث