حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430750535

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439448249/1443
رقم الحكم:4430750535
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439448249 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430750535 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة السلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٨٢٤٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للرياضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشطيب وتوريد وذلك في تشطيب مشروع (...) رجالي، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥,٥٠٠,٢٥٢) خمسة ملايين وخمسمائة ألف ومئتان واثنان وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥,٥٠٠,٢٥٢) خمسة ملايين وخمسمائة ألف ومئتان واثنان وخمسون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٤,٩١٩,٤٣٣) أربعة ملايين وتسعمائة وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ريال، والمتبقي (٥٨٠,٨١٨) خمسمائة وثمانون ألفًا وثمانمائة وثمانية عشر ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م، انتهى فيها إلى طلب أولاً: بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٨٠,٨١٨) خمسمائة وثمانون ألفًا وثمانمائة وثمانية عشر ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٢/١٠/١٤٤٣، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٨/١٠/١٤٤٣، عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والأسانيد فيها، وبسؤاله عن تقرير المصالحة أجاب أنه لا يحضره الآن كما أفاد وكيل المدعى عليها بأن موكلته لم تتبلغ بالمصالحة وتتمسك بحق اللجوء بالمصالحة وحيث أنه بعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. وعليه قضت الدائرة: بعدم قبول الدعوى وذلك لما هو موضح بالأسباب الواردة بالصك رقم (٤٣٣٣٤٩١١٤) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٧هـ. ثم بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١١هـ قدم وكيل المدعي طلب اعتراض على الحكم. وعليه انتهت دائرة الاستئناف السابعة بإلغاء الحكم القاضي بعدم القبول وإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها. وعليه عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠١/١١هـ عبر الاتصال المرئي، أشارت فيها الدائرة إلى صدور حكم دائرة الاستئناف السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٣٩٣٥٣١٤) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٣هــ المتضمن إلغاء حكم الدائرة السادسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٠٧ / ١١ / ١٤٤٣هــ وإعادة القضية إليها للنظر في موضوعها، وعليه فقد قررت الدائرة النظر في موضوع هذه الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدمها مكتوبة عبر محادثة الاتصال المرئي ونصها كالآتي: [ إشارة إلى عقد المقاولة المبرم بين موكلتي والمدعى عليها بغرض تنفيذ أعمال تشطيبات مشروع (...) (رجالي) الكائن بمحافظة (...) حي (...) طريق (...) وفقاً للمادة ٢ من العقد المشار إليه أعلاه، وقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة مبلغ (٥,٥٠٠,٢٥٢) ريال سدد منها مبلغ (٤,٩١٩,٤٣٣) ريال، وحالة المشروع منفذ بالكامل، والمدعى عليها استلمت المشروع ويعمل منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام إلا أنها لم تقم بدفع كامل المستخلصات وقيمة التأمين الابتدائي والنهائي وفقاً لما جاء في المادة رقم ٧ من العقد، ونورد لفضيلتكم تفاصيل المبلغ المطالب به في هذه الدعوى فيما يلي: ١- قيمة المستخلص الختامي رقم ١٦مبلغ وقدره (١١٠,٦١٠.٩٠) مائة وعشرة ألاف وستمائة وعشرة ريال وتسعون هللة والمصادق عليه من الاستشاري وممثل المدعى عليها وفقا للفقرة (٢-١-٧) من المادة ٧ من العقد. ٢- القيمة المستحقة من المستخلص الختامي بعد المراجعة النهائية مبلغ وقدره (١,٤٧٠.٨٠) ألف وأربعمائة وسبعون ريال وثمانون هللة، والمصادق عليها أيضاً من الاستشاري وممثل المدعى عليها وفقا للفقرة (٢-١-٧) من المادة ٧ من العقد. ٣- الدفعة المستحقة عند الاستلام ابتدائي بموجب محضر تسليم بتاريخ ٠٤/٠٣/٢٠١٩ م مبلغ وقدرة (٢٣٤,٣٣١.٦٦) مئتان وأربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريال وستون هللة وفقا للفقرة (٤-١-٧) و(٢-٧) من المادة ٧ من العقد. ٤- قيمة التأمين النهائي وقدرها (٢٣٤,٤٠٥.٢٠) مئتان وأربعة وثلاثون وأربعمائة وخمسة ريال وعشرون هللة، وفقا للفقرة (٣-٧) من المادة ٧ من العقد. عليه يعد ما قامت به المدعى عليها من عدم سداد المستحقات الموضحة أعلاه حتى تاريخه إخلالاً لبنود العقد، علماً جرى مخاطبة المدعى عليها أكثر من مرة للسداد إلا أنها امتنعت دون وجه حق مما أدى لإصابة موكلتي بأضرار مادية جسيمة الأمر الذي اضطرنا إلى التقدم بهذه الدعوى. الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بدفع إجمالي مبلغ وقدره (٥٨٠,٨١٨.٥٦) خمسمائة وثمانون ألف وثمانمائة وثمانية عشر ريال وستة وخمسون هللة ٢- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٥.٠٠٠) خمسة وتسعين ألف ريال أتعاب المحاماة. ٣- حفظ كافة حقوق موكلتي الأخرى بالرجوع على المدعى عليها بالتعويض الناتج عن الأضرار المادية والأدبية التي تكبدها] أ.هـ. وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للاطلاع عليها وتقديم الإجابة عنها، وعليه فقد أفهمته الدائرة بأن عليه تقديم الإجابة عبر أيقونة الطلبات خلال مدة عشرة أيام، كما أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن عليه الرد عليها خلال العشرة أيام التالية، فاستعدا بذلك، وعليه جرى رفع الجلسة. وفي ١٤٤٤/٠٤/٠٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: (أولاً: بأن المدعية لم تستكمل ملاحظات التسليم الابتدائي، وعجزت عن تقديم البينة المثبتة لتنفيذ العيوب التي أقرت بها، وقدمت حجج واهية تخالف شروط استكمال الأعمال بالعقد: ١- أرفقت المدعية بريد الإلكتروني تزعم أنه يثبت استكمال الملاحظات وهو قول غير صحيح، وتتنكر المدعى عليها البريد، فلم يتم حتى هذه اليوم استيفاء الملاحظات، ثم إن المدعية بزعمها ذلك تخالف بنود العقد الذي حدد وسائل الإخطارات في المادة (٤٨). ٢- احتجت المدعية بالإعلان بالافتتاح وبذلك تخلف بنود العقد فقد نصت المادة (٥-١-٧) على شروط التسليم النهائي للعمل، فلم تقدم المدعية المحضر الذي يثبت تسليم الأعمال بشكل نهائي وعجزت عن هذا الأمر مما يثبت للدائرة الموقرة عدم صحة دعواها. ثانياً: غير صحيح ما تدعيه المدعية من تسليم المشروع تسليم نهائي، فإنه وحتى هذا اليوم لم تلتزم بالتسليم النهائي طبقاً لأحكام المادة (٥-١-٧) من العقد: ١- تحتج المدعية بحضر استلام المفاتيح المحرر على مطبوعاتها بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٦م وقد أنكرت المدعى عليها ذلك المحضر، حيث إن ذلك المحضر ليس تسليم نهائي والوارد فيه (تسليم مفاتيح) ولم يحمل ختمها ولا توقيعها، وقد حدد العقد شروط التسليم النهائي وبما أن الثابت أن محضر التسليم الابتدائي الذي أقرت فيه المدعية كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٤م فإن الاستلام النهائي يجب أن يكون بعد عام من هذا التاريخ وقد عجزت المدعية عن تقديم البينة بذلك. ٢- كما أن المدعية تناقض نفسها؛ حيث أقرت أن تاريخ المستخلص الختامي كان في ٢٠١٩/٠٥/٠٥م وأن المبلغ المستحق بذلك (١١٠.٦١٠) ريال، فكيف تدعي أنها سلمت الأعمال بشكل نهائي بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٦م. ثالثاً: الثابت بالدعوى إقرار المدعية أن تاريخ تسليم المشروع تسليم ابتدائي كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٤م وفيه ملاحظات مما يوجب فرض غرامات التأخير عليها طبقاً لبنود العقد ولم تقدم المدعية في دعواها خلاف ذلك: ١- نصت المادة (١-٤) من العقد على: (يتعهد المقاول بتنفيذ وإتمام جميع الأعمال المبينة في العقد وذلك خلال مدة ستة أشهر) كما نصت المادة (٣٦) من العقد على: (إذا تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه كاملاً في المواعيد المحددة ولم يرى صاحب العمل داعياً لسحب العمل منه، يلتزم بغرامة عن المدة التي تأخر فيها إكمال العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم. تحتسب على أساس ٣ آلاف ريال عن كل يوم). ٢- وحيث أن الميعاد المحدد لتسليم المشروع كان في تاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٤م ولم يتم التسليم الابتدائي إلا بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٤م مما يوجب على المدعية غرامة تأخير عن ١٨ يوم بمبلغ (٥٤.٠٠٠) ألف ريال، طبقاً لأحكام العقد. وتأسيساً على كافة ما سبق من ثبوت إقرار المدعية بمحضر استلام ابتدائي بوجود ملاحظات لم تستوفيها حتى هذا اليوم ولم تقدم البينة عليها، وثبوت عدم تسليم المدعية المشروع تسليماً نهائياً، وثبوت تأخيرها عن تسليم الأعمال في الميعاد المحدد، فلأجل هذا كله أطلب من الدائرة الاتي: ١- رد الدعوى لعدم الاستحقاق. ٢- إلزام المدعية بدفع غرامة التأخير وأتعاب الإشراف وقدرها (٥٤.٤٠٠) ريال. ٣- إلزام المدعية بدفع مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) مقابل أتعاب المحاماة. وأرفق صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة). وفي ١٤٤٤/٠٤/٢٦هـ رد وكيل المدعية بمذكرة ذكر فيها الاتي: (أولاً: أكد فيها على استحقاقه أربعة مبالغ وسبب الاستحقاق واسانيدها حررها بجدول في مذكرته المرفقه. ثانياً: ذكر بأن إنكار المدعى عليها للدعوى غرضه المماطلة، والدليل على ذلك أنها تنكر محضر التسليم الابتدائي وتزعم أنه لا يعتبر تسليم لوجود بعض الملاحظات وهذا مردود بما يلي: توقيع المحضر من الطرفين. ٢- ذات المحضر منصوص فيه بأن تلك الملاحظات لا تمنع من استلام المشروع وأن ذلك يعد تسليماً ابتدائيا. ً٣- قامت المدعية باستكمال الملاحظات وأخطرات المدعى عليها خلال عشرين يوم كم هو متفق عليه بالمحضر. ثالثاً: إن قول المدعى عليها بأن موكلتي لا تستحق قيمة التأمين النهائي لعدم تسليم المشروع أمر يتعارض مع الواقع، حيث إن إصدار رخصة الدفاع المدني لفتح المحل والإعلان عن افتتاح الفرع ومحضر الاستلام النهائي جميعها صدرت خلال شهر واحد، ومنذ تاريخه والفرع يعمل، ومع ذلك لم تلتزم المدعى عليها بالسداد. رابعاً: نرفق من باب الاستئناس حكم قضائي صادر على المدعى عليها متعلق بالفرع النسائي المجاور للفرع محل الدعوى والمتضمن إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (٦١٠.٦٣٩) ريال للمدعية والبينات لا تختلف عن هذه الدعوى. خامساً هناك اميل صادر من الاستشاري وايميل صادر من المدعى عليها مفاده أنه تم زيارة الموقع ومراجعة جميع المخططات والكميات ومطابقتها وجميعها مطابقة وصحيحة. وختم بالتمسك على طلباته، وأرفق محضر التسليم الابتدائي ومحضر استلام نهائي وفواتير، وإعلان الافتتاح وصرة لرسالتين عبر البريد الإلكتروني). وفي جلسة ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قد قدم مذكرته لدى أمانة السر وأرفقتها في خانه مرفقات أخرى بتاريخ ٣/ ٥ / ١٤٤٤هـ فعقب وكيل المدعية بأنه قد تم أرفق مذكرته في نفس الخانة بتاريخ ٧/ ٥/ ١٤٤٤هـ. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٥/٢٧هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعى عليها فيما تبين عدم حضور ممثل المدعية رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة ولقد انتهى الوقت المحدد للجلسة حيث قد تم انتظاره لمدة نصف ساعة وطلب وكيل المدعى عليها شطب الدعوى، عليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي ١٤٤٤/٠٥/٢٧هـ قدم وكيل المدعية طلب إعادة نظر في القضية المشطوبة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٦/١٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة بأنه قد تقدمت المدعية بطلب إعادة النظر في هذه القضية المشطوبة خلال المدة المحددة نظامًا عليه تم تحديد هذه الجلسة، ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ سألت فيها الدائرة وكيل المدعى عليها هل قامت موكلته باستلام المشروع محل الدعوى أجاب تم استلامه استلاماً ابتدائيا بموجب محضر التسليم الابتدائي بملاحظات لم تقم المدعية باستكمالها فعقب وكيل المدعية قائلا: بأنه الملاحظات قدتم استكمالها خلال مدة عشرون يوم والذي يثبت ذلك رسالة الإيميل المرفقة في ملف القضية والمدعى عليها أعلنت عن افتتاح المشروع بعد أسبوع من رسالة الإيميل. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٧/٠٧هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد ذكر وكيل المدعى عليها بأن لديه ما يود إضافته حيث ذكر أنه قد حصل على ما يؤثر على هذه الدعوى ويطلب مهله لإرفاق ذلك فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة ارفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها ففهما ذلك. وعليه في ١٤٤٤/٠٧/١٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: (أولا: أقر وكيل المدعية بالدعوى رقم (٤٢١٥٥٣٦٠٤) بالمحكمة العامة بالرياض والتي تطالب فيها المدعية بالتأمين الابتدائي والتأمين النهائي لمشروع مماثل لهذا المشروع أقر بما يلي: (سألت الدائرة المدعي وكالة هل يوجد محضر نهائي بالمبالغ المتبقية كاملة فأجاب لا وإنما يوجد محضر تسليم مفتاح...)، وحيث أن هذا الإقرار يؤكد للدائرة عدم تسليم المدعية للمشروع تسليماً نهائياً. وغاية ما ورد بدعواها محضر من صنعها يخص المفتاح محرر بعد التسليم الابتدائي بشهر والعقد نص على أن يكون التسليم النهائي بعد عام. ثانياً: حيث أن المدعية في هذه الدعوى تزعم أنها سلمت المشروع تسليم نهائي وحيث أقرت أمام المحكمة العامة أن المحضر التي تستند عليه هو محضر تسليم مفتاح وهو من صنعها وعلى مطبوعاتها بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٦م كما هو مبين فيه: وطبقاً لنص المادة (٣-٧) من العقد وحيث أن محضر الاستلام الابتدائي كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٤م مما يعني أن التسليم النهائي للمشروع يجب أن يكون بعد عام من هذا المحضر بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٤م وهو الأمر الذي لم تقدمه المدعية بدعواها. ثالثاً: كافة ما سبق من ثبوت إقرار المدعية بمحضر استلام ابتدائي بوجود ملاحظات لم تستوفيها حتى هذا اليوم ولم تقدم البينة عليها وثبوت عدم تسليم المدعية المشروع تسليماً نهائياً وثبوت تأخيرها عن تسليم الأعمال في الميعاد المحدد ولأجل هذا كله ختم بمطالباته. وأرفق صورة لمحضر الجلسة). وفي جلسة ١٤٤٤/٠٨/٠١هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه مرفقات أخرى بتاريخ ١٦/ ٧/ ١٤٤٤هـ عن طريق أمانة السر بعد إرسالها عن طريق ايميل الدائرة حيث أن حالة القضية لا تسمح بإنشاء طلب وبعرض مذكرة وكيل المدعى عليها على وكيل المدعية أجاب بأنه قد أرسل مذكرته الجوابية عبر ايميل الدائرة بتاريخ هذا اليوم فأفدته بأنه لم تصل المذكرة حتى الآن فأفاد بأنه قد أرسلها قبل موعد هذه الجلسة بساعة تقريباً وطلب ارفاقها في ملف القضية فطلب وكيل المدعى عليها مهله للاطلاع على ما ورد فيها والجواب، وقد أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأنه قدم تم رفع طلب للدعم الفني لتعديل حالة القضية. وفي ١٤٤٤/٠٨/٠١هـ قدم وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها: (أولاً: جوابنا عن الدعوى المنظورة بجدة يتعلق عن محضر نهائي بالمبالغ وليس عن تسليم المشروع النهائي. ثانياً: هناك سابقة قضائية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٦١٠.٦٣٩) ريال للمدعية ووجه الاستدلال بهذه السابقة أن المستندات المقدمة في تلك الدعوى هي ذات المستندات المقدمة في هذه الدعوى، وقد أقرت المدعى عليها في تلك الدعوى بأنها استلمت المشروع نهائياً. وختم بالتأكيد عل طلباته. وأرفق صك الحكم للدعوى التي أشار لها في مذكرته). وفي جلسة ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد أشارت فيها الدائرة إلى أنها قد وردتها مذكرة من وكيل المدعية تم ارفاقها عن طريق أمانة السر في خانة مرفقات أخرى بتاريخ ٦/ ٨ /١٤٤٤هـ وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه لا جديد فيها يستحق الرد ويكتفي بما سبق تقديمه ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد، وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد قرر وكيل المدعية اكتفائه بما سبق تقديمه وحصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٥٨٠.٨١٨) خمس مئة وثمانون ألف وثمان مئة وثمانية عشر ريال، فعقب وكيل المدعى عليها بأنه يطلب رد هذه الدعوى، ولصلاحية الفصل في الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وحيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من أعمال التي قامت بها لصالح المدعى عليها والبالغ قدرها (٥٨٠.٨١٨) خمسمائة وثمانون ألف وثمانمائة وثمانية عشر ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث دفعت المدعى عليها بعدم استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به وذلك لعدم تسليمها المشروع تسليماً نهائياً وفق بنود العقد، ولعدم تقديم بينة تثبت قيامها بالملاحظات الواردة في محضر التسليم الابتدائي، وحيث قدمت المدعية البينة على تسليم المشروع وقيامها بالملاحظات الواردة بمحضر التسليم الابتدائي وأجابت بأن الدعوى المنظورة بجدة يتعلق عن محضر نهائي بالمبالغ وليس عن تسليم المشروع النهائي و هناك سابقة قضائية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٦١٠.٦٣٩) ريال للمدعية ووجه الاستدلال بهذه السابقة أن المستندات المقدمة في تلك الدعوى هي ذات المستندات المقدمة في هذه الدعوى، وقد أقرت المدعى عليها في تلك الدعوى بأنها استلمت المشروع نهائياً، كما قدمت إعلان عن افتتاح المشروع محل الدعوى، وعليه ثبت للدائرة استلام المدعى عليها المشروع محل الدعوى ومزاولة نشاطها فيه وبالتالي لا وجاهة لدفعها بعدم التسليم وفق العقد حيث أن المشروع في حوزتها الآن وتمارس عليه نشاطها وعليه تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للرياضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات (...) السجل التجاري رقم مبلغا وقدره (٥٨٠.٨١٨) خمس مئة وثمانون الف وثمان مئة وثمانية عشر ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث