حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430747128
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430747128
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470823527لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430747128 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم4470823527لعام1444ه المدعي: سعد بن سعود بن سعد الأول آل سعود المدعى عليه: مرتضى عباس محمد الجعلى الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أن موكلها والمدعى عليه شركاء في شركة سمو الأمير سعد بن سعود آل سعود وشريكه التضامنية المحدودة وهي شركة تضامنية ورقم سجلها التجاري (...) ورأس مالها (1,000,000) مليون ريال، ونسبة حصص موكله من رأس المال (40%)، وكانت الإدارة للمدعى عليه منفردًا، ونظراً لتوقف نشاط الشركة أكثر من عشر سنوات ترتب على الشركة التزامات ومطالبات من التأمينات الاجتماعية وغيرها لعدم التزام الشريك المدير بالإدارة أو سداد الديون، وقد بلغت الالتزامات لصالح التأمينات الاجتماعية مبلغ قدره: (2,175,000) مليونان ومائة وخمسة وسبعون ألف ريال وفرضت عليها غرامات تأخير بمبلغ (4,000,000) أربعة ملايين ريال، ونظراً لعدم تجاوب المدعى عليه قام موكله بالتواصل مع التأمينات الاجتماعية التي أفادت بأنه في حالة شطب السجل سيتم الاعفاء من الغرامات والاكتفاء بأصل الالتزام وفي حال عدم السداد سيتم إقامة دعوى ضد الشركة لإلزامها بكامل الالتزام والغرامات، وقد طلب المدعي من المدعى عليه تصفية الشركة اختياراً وتعيين مصفي للشركة مع التزام المدعي بسداد كامل الالتزامات الظاهرة والخفية على الشركة ثم الرجوع على المدعى عليه حين ميسرة، إلا أن المدعى عليه رفض التوقيع على قرار التصفية الاختيارية من دون التوقيع على تنازل عن أي مطالبة له مستقبلاً. وطالبت بإلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب عدم الجدوى الاقتصادية وتوقف نشاط الشركة من عدة سنوات، وتعيين المحامي خالد محمد إبراهيم زهران هوية رقم (...) مصفيًا للشركة. وقدمت سنداً لطلبها عقد شراكة بتاريخ 1419/12/14هـ والمتضمن تعاقد الطرفين مصدقًا من وزارة التجارة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/18هـ،وملخصها: حضرت وكيلة المدعي والمدعى عليه أصالة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على صحيفة الدعوى، وسألتها الدائرة هل الأصول تكفي لسداد جميع الديون وهل الشركة متعثرة فأجابت إن الأصول لا تكفي لسداد جميع الديون والشركة متعثرة، فعلى الشركة دين بمبلغ (6,000,000) ستة ملايين ريال لصالح التأمينات الاجتماعية وليس لديهم علم عن غيرها وأما الأصول فقدرها (1,000,000) مليون ريال، وبعرضه على المدعى عليه قال صحيح بأن الأصول لا تكفي لسداد جميع الديون وتوجد ديون أخرى بالإضافة إلى ما ذكرت المدعية وكالة.، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما سبق إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعية وكالة تطلب التصفية، ولما كان النزاع يتعلق بتطبيق أحكام نظام الشركات، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر الدعوى وفقا للفقرة الرابعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على اختصاص المحكمة بالنظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. وعن الموضوع، ولما كان المدعية قد حصرت طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتصفية شراكتهما في شركة سمو الأمير سعد بن سعود آل سعود وشريكه التضامنية المحدودة وهي شركة تضامنية ورقم سجلها التجاري (...)، كونه شريك في الشركة محل الدعوى، وذلك بسبب عدم الجدوى الاقتصادية وتوقف نشاط الشركة من عدة سنوات، وطلبت تعيين المحامي خالد محمد إبراهيم زهران هوية رقم (...) مصفيًا للشركة، ولما نص عليه نظام الإفلاس -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ- في الفقرة (ب) من المادة الرابعة على الآتي: تسري أحكام النظام على كل من: الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة ، كما نصت الفقرة (1. 2) من المادة السابعة من النظام ذاته على أنه: مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفي أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر ؛ لأن مفهوم التصفية هو بيع الشركة من أجل سداد جميع الديون وذلك من أصولها، ورد المتبقي من الأصول إلى الشركاء إن وجد، ولما كانت الشركة بهذا الوصف لا ينطبق عليها أحكام التصفية وفق نظام الشركات؛ لما قرّراه من أن الأصول لا تكفي لسداد جميع الديون، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم؛ حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق.