حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430755863
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470791857/1444
رقم الحكم:4430755863
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470791857 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430755863 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470791857 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّمت: (...)، (...)الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم 442914670، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في التخلص من النفايات الصلبة ومخلفات البناء وغيرها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 10/04/1442هـ الموافق 25/11/2020م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 11/10/1443هـ الموافق 12/05/2022م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره 178,365.00مائة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة 178,365.00 مائة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره 23,800.00 ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، والمتبقي 154,565.00 مائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسة وستون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 10/04/1442هـ الموافق 25/11/2020م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة 154,565.00 مائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسة وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق حصر الأعمال رقم (0) في 25/02/1442هـ الموافق 12/10/2020م بمبلغ قدره 154,565.00 مائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسة وستون ريال سعودي.، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (154,565.00) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسة وستون ريال سعودي، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 29/08/1444 ه حضرت وكيلة المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا و بسؤال المدعية عن دعواها احلت الى ماجاء في صحيفة الدعوى كما قدمت توضيحا نصه: يطيب لنا تلخيص دعوانا لفضيلتكم في الآتي: سبق إبرام إتفاقية خدمات بين طرفي الدعوى وذلك بتاريخ 19/06/1441هـ الموافق 13/02/2020م، علماً بأن الاتفاق قد تضمن أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولة وهي عبارة عن مقاولة توريد وذلك في التخلص من المخلفات بما في ذلك النفايات الصلبة ومخلفات البناء وتأجير الحاويات وغيرها كما هو موضح في الاتفاقية المرفقة لفضيلتكم (مرفق1) والجدير بالذكر أنه بعد انتهاء مدة الاتفاقية استمرت العلاقة بين الطرفين كما استمرت موكلتي بتنفيذ كافة الأعمال المطلوبة منها على أكمل وجه، مع أهمية التوضيح لفضيلتكم بأن تكلفة الأعمال المنفذة قد بلغت مبلغاً وقدره (178,365.00) مائة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ وقدره (23,800) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة ريال سعودي، ليصبح المتبقي (154,565) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وخمسة وستون ريال سعودي، كما هو مثبت أمام فضيلتكم بكشف الحساب (مرفق2) والفواتير المرفقة (مرفق3). وبناءً على ماسبق توضيحه وحيث أن حالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وحيث أن نشوء الحق قد كان منذ تاريخ 10/04/1442هـ الموافق 25/11/2020م بصدور أول فاتورة، مما يوضح أمام فضيلتكم توقف المدعى عليها عن سداد المبلغ المتبقي في ذمتها دون وجه حق، وحيث نصت القاعدة الشريعة والقانونية على أن: " العقد شريعة المتعاقدين " وقد تضمنت الاتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى الآتي: " بأن المدعى عليها تلتزم بسداد الفواتير المسلمة لها خلال شهر من تاريخ تقديمها " (مرفق4) عليـــه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: _ إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (154,565.00) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسة وستون ريال سعودي. _ إلزام المدعى عليها بسداد مصاريف وأتعاب المحاماة بنسبة (20%) من إجمالي مبلغ المطالبة. و بعد تحقق الدائرة من الدعوى و شروط قبولها و لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها وقدره (154,565) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وخمسة وستون ريال سعودي قيمة تنفيذ أعمال مقاولة، بناء على كشف الحساب المرفق والفواتير المقدمة عليها ختم منسوب للمدعى عليها منها ولما نص عليه نظام الاثبات في المادة (29) (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.وأما المطالبة بأتعاب التقاضي فلما أحوجت المدعية للشكاية للمطالبة بحقها والمثول أمام القضاء واستناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: الزام (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (154,565) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وخمسة وستون ريال سعودي. ثانياً: الزام (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...). (5000) خمسة آلاف ريال تمثل أتعاب التقاضي.