حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430776262
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470635198/1444
رقم الحكم:4430776262
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470635198 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430776262 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٣٥١٩٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي -أعلاه- تقدم بدعواه ضد المدعى عليه -أعلاه- وذلك بصحيفة دعوى إلكترونية نصها ما يلي: "لقد سبق إقامة دعوى من (......) ضد (.....) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٩٠١٢٣٧٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٦هـ والمنظورة لدى (التجارية الثانية) بشأن المطالبة بـ(طلب فسخ عقد)، والقضية انتهت بحكم نصه (رفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٥٦٠٤٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٦هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-تقديم دعوى بهدف المماطلة في دفع الحق بذمته مما أدى إلى (اجبار المدعى عليه للتعاقد مع مكتب محامي لتولي القضية) من ١٤٤٤/٠١/٦هـ إلى ١٤٤٤/٠٦/٥هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ستة عشر مليونًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١,٦٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وست مئة ألف ريال سعودي." هذا نصها، ثم عقدت الدائرة جلستها بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤ بحضور المشار إليهما أعلاه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها كما أحال على عقد المحاماة المرفق عبر خانة الطلبات وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: بأن المدعي لا يستحق مبلغ المطالبة لكون موكله فسخ العقد أثناء نظر الدعوى وعليه فإنه لا يستحق الأتعاب هكذا أجاب وعليه رأت الدائرة صلاحية هذه القضية؛ للأسباب التالية: الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطالب المدعى عليه بمبلغ وقدره (١.٦٠٠.٠٠٠رس) كأتعاب محاماة للقضية رقم (٤٤٩٠١٢٣٧٩) والتي انتهت برفض دعوى المدعي (المدعى عليه في هذه القضية)، ولما دفع وكيل المدعى عليه بأن المدعي لا يستحق مبلغ المطالبة لكون موكله فسخ العقد أثناء نظر الدعوى، ولما كان من المتقرر تحمل المحكوم عليه أتعاب المحاماة إذا ثبت ظلمه، ولما كان المحكوم عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھـ، فإن الـدائرة ترى استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠رس) وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(.....) هوية رقم(...) بأن يدفع للمدعي(.....) هوية رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠رس) خمسون ألف ريال سعودي؛ وذلك لما تضمنته أسباب الحكم، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430776262 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٣٥١٩٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: وبما أن وقـائـع هـذه الـقـضـيـة قـد أوردهـا حـكـم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها: لقد سبق إقامة دعوى من (....) ) ضد (.....) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٩٠١٢٣٧٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٦هـ والمنظورة لدى (التجارية الثانية) بشأن المطالبة بـ(طلب فسخ عقد)، والقضية انتهت بحكم نصه (رفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٥٦٠٤٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٦هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-تقديم دعوى بهدف المماطلة في دفع الحق بذمته مما أدى إلى: (إجبار المدعى عليه للتعاقد مع مكتب محامي لتولي القضية) من ١٤٤٤/٠١/٦هـ إلى ١٤٤٤/٠٦/٥هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ستة عشر مليون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١,٦٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وستمئة ألف ريال سعودي. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في ١٥-٠٧-١٤٤٤هــ، الـذي قضى بــ (إلزام المدعى عليه........ هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(......) هوية رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠رس) خمسون ألف ريال سعودي). وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه المسـتـوفي قبـوله الشكلي، فتم تحديد جلسة بتاريخ ٠٥-٠٩-١٤٤٤هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن نصها: (مع احترامي الشديد لحكم الدائرة القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي خمسين ألف ريال وذلك عن أتعاب المحاماة في الدعوى التي أقامها المدعى عليه في مواجهة المدعي الا إن ذلك الحكم لم ينل قناعة موكلي لكونه قد تحمل أضراراً بالغة حيث أحوجه المدعى عليه الى اللجوء لذي خبرة للترافع عنه في تلك الدعوى والقيام بكل متطلبات التقاضي فيها من حضور جلسات، وكتابة مذكرات وخلافه لذا أتقدم لفضيلتكم بهذا الاستئناف وذلك للأسباب التالية: ١- استناداً لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ولكون المستأنف ضده هو من أضر بالمستأنف وبسببه وقع عليه ضرر مباشر وفعلي فيكون هو من يجب عليه تعويضه تعويضاً يجبر ما أصابه ولكون قرار المحكمة لم يكن مجزياً وجابراً لذلك الضرر مما يتعين الحكم له بتعويض مجزٍ عن الضرر. ٢ــ ثبوت السببية والعلاقة والضرر الذي سببه المستأنف ضده للمستأنف لذا يلزم تعويضه تعويضاً يجبر الضرر المباشر الواقع عليه، واتعاب المحاماة من جملة دعاوى التعويض فهي دعاوى تعويضية والدائرة لم تراع خسارة المستأنف التي سببها له المستأنف ضده عن اتعاب المحاماة. ٣- ولما كان الضرر الواقع لا يمكن إزالته حقيقة فتوجب حينئذ إزالته حكماً، وذلك بجبره بالتعويض. قال المرداوي في الإنصاف: (لو مطل غريمه حتى الشكاية في غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وقال به الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضاً (الإنصاف ٢٧٦/٥)، ولكون المستأنف ضده لم يماطل، ولكنه أقام دعوى باطلة ضد المستأنف فتسبب بالأضرار التي لحقت به. ٤- أن التعويض مستحق بنهوض أركانه من حيث الضرر وعلاقة السببية سواء كان الفعل خاطئاً أو غير خاطئ، وقد ثبت تسببه في الخسارة اللاحقة بالمستأنف من حيث تكاليف الترافع وغيرها حيث تعاقد مع ذي خبرة للدفاع عنه في دعوى المستأنف ضده فلازمه آنذاك ضمان الضرر المترتب عن قيمة أتعاب المحامي المتفق معه عليها وفق المتعارف عليه بتحمل الخاسر التعويض. ٥-استناد الدائرة في حكمها على نص المادة ٢٦ من نظام المحاماة، وبذلك يكون الحكم قد جانبه الصواب في تقدير الأتعاب لأنها تقدر حسب الجهد المبذول، والعمل ومهنية المحامي، وحسب المبادئ والنظم المعروفة لدى المحامين، والدعوى، ومدى تشعبها، وقيمتها، وما بذل المحامي فيها من عمل وجهد مقدرين وأن خبرة المحامي الذي ترافع فيها وماله من خبرة كبيرة في المحاماة). وأكد وكيل المدعي على ما ورد في الاعتراض، وأكد وكيل المدعى عليه بأنه لا جواب لديه على ما ورد في الاعتراض. وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قُـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً. وأما عن الموضوع: فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ١٥-٠٧-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٤٧٠٦٣٥١٩٨ القاضي بــ (إلزام المدعى عليه/ (.....) ، هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (.....) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (٥٠.٠٠٠رس) خمسون ألف ريال سعودي). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.