حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430764573
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470785454/1444
رقم الحكم:4430764573
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470785454 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430764573 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٨٥٤٥٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المتحدة للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة المحكمة التجارية بالرياض الدائرة السابعة عشر ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد (شركة (...) المتحدة للتجارة شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٤٧٤٤٩١) وتاريخ ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(بموجب عقد اتفاق بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ تم الاتفاق بينه وبين المدعى عليها على أن يقوم بتوريد عدد (١٥٠) لرأس من الأغنام (حري) وسعر الرأس الواحدة (١,٣٠٠) ألف وثلاثمائة ريال بإجمالي مبلغ وقدره (١٩٥,٠٠٠) مائة وخمسة وتسعون ألف ريال على أن تقوم المدعى عليها بدفع دفعة مقدمة قيمتها (١٥%) من قيمة الأغنام وباقي الدفعات عند اكتمال التوريد في خلال (٣٥) يوم من تاريخ التوريد، وقد تم توريد العدد المتفق عليه للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بالالتزام بما تم الاتفاق عليه ولم تدفع سوى مبلغ (٧٩,٢٥٠) تسعة وسبعون ألف ومائتان وخمسون ريال فقط وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١١٥,٧٥٠) مائة وخمسة عشر ألف وسبعمائة وخمسون ريال لم تدفعها المدعى عليها مما دفعه لتقديم دعوى تجارية أمام المحكمة التجارية بالرياض، وقد تضرر كثيراً بسبب المدعى عليها حيث أنه حصل على قرض من البنك (...) حتى يقوم بشراء وبيع الأغنام، وحالياً يقوم بسداد القرض من ماله الخاص بسبب عدم دفع المدعى عليها المبلغ المستحق عليها، كما أنه تضرر بدفع مصروفات لمكاتب المحاماة من أجل رفع الدعوى وكتابة المذكرات والردود مما كلفه كثيراً من المبالغ بسبب المدعى عليها)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها شركة (...) المتحدة للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدره (١١٥,٧٥٠) مائة وخمسة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال لقاء بيع أغنام.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٥٠٠٤٣٦) وتاريخ ٢٩/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ وقد تضرر بسبب هذه القضية بالآتي: مماطلة المدعى عليها في دفع المبلغ المستحق بذمتها مما أدى إلى (تضرره بعدم استلام المبلغ المستحق له في موعده مما دفعه لرفع دعاوى بالمحكمة التجارية)، ويطلب تعويض، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وطالب المدعي أصالة بـ.إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم رقم (٤٤٣٠٥٠٠٤٣٦) وتاريخ ٢٩/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ. ٢- سندات قبض أتعاب محاماة: سند قبض تاريخ ٢٨/ ١١/ ٢٠٢٢م مبلغ (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال وممهوراً بختم مكتب المحامي (...)، سند لأمر مبلغ (١٦٢,١٥٠.٤٢)مائة واثنان وستون ألف ومئة وخمسون ريال اثنان وأربعون هللة وممهور بتوقيع المتعهد وختم البنك (...) السعودي للمطابقة، سند قبض تاريخ ٠٦/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ مبلغ (١,٢٠٠) ألف ومئتان ريال، وممهوراً بختم مكتب المحامي (...). ٣- عقد اتفاق مع المدعى عليها وعلى مطبوعاتها (شركة (...) المتحدة للتجارة) بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ الموافق ٠٢/ ٠٢/ ٢٠٢٢هـ وممهوراً بختم الشركة وتوقيع أطراف العقد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣٠/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته، ذكر بأنها تتمثل في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية المرفق بالدعوى المكتسب القطعية، كما أن بينته تتمثل الإفادة المرفقة بالدعوى من مكتب المحاماة من المحامي (...) المتضمن استلامه من مني مبلغاً قدره (٣,٧٠٠) ثلاثة آلاف وسبعمائة ريال قيمة تقديم الدعوى، كما أن بينته تتمثل في التمويل من بنك (...) ذكر بأن أخذ التمويل لأجل توفير الأغنام محل العلاقة التعاقدية المحكوم فيها في الدعوى الأصلية ومبلغ التمويل حوالي (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال والمتبقي منه حوالي (١١٨,٠٠٠) مائة وثمانية عشر ألف ريال تقريباً. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال. ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور امام المحكمة، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك) أهـ، مما قررت الدائرة معه السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبما أن المدعي قد أثبت تضرره من مماطلة المدعى عليها في دفع المبلغ المستحق بذمتها مما أدى إلى تضرره ودفعه لرفع دعاوى بالمحكمة التجارية، وأرفق ما يثبت صحّة ذلك سندات قبض أتعاب محاماة لمكتب المحامي (...)، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، واستناداً على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات مرسوم ملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وعليه فقد نظرت الدائرة إلى طلب التعويض في هذه الدعوى وهو على شقين الاول أتعاب التقاضي، والثاني: الاضطرار إلى اخذ تمويل لتوفير البضاعة المورد المحكوم بثمنها في الدعوى الاصلية، فأما الشق الأول فقد تبين استحقاق المدعي له بقدر الضرر الذي لحقه، أما الشق الثاني فلا ينطبق عليه أركان التعويض إذ لم يتحقق ركن الخطأ من المدعى عليها الموجب للتعويض فكونها تعاقدت معه على توريد أغنام لا يعد خطأ، وبالتالي لجوؤه إلى التمويل عن طريق البنك لا يحمل المدعى عليها مسؤولية، إذ مسؤوليته تعود إلى المدعي نفسه لكونه تعاقدت على قيمة توريد بدون وجود سيولة كافية، وعليه فقد انتهت الدائرة إلى قبول الشق الأول من التعويض المتمثل في أتعاب التقاضي الحقيقية ورفض الشق الثاني المتعلق بالاضطرار إلى أخذ التمويل وسداده لجهة التمويل لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: المدعى عليها شركة (...) المتحدة للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره ٣٧٠٠ ريال ثلاثة آلاف وسبعمائة ريال ورفض ما زاد على ذلك والله الموفق.