حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430711488

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439016351/1443
رقم الحكم:4430711488
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439016351 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430711488 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٦٣٥١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الغذائية (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار، أنه في ٢٢/٦/١٤٤٣هـ تقدمت المدعى عليها بطلب التماس إعادة نظر على حكم الدائرة ونصه (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،مقدمة من: (...) / المدير العام / شركة (...) الغذائية (شركة ذات مسؤولية محدودة) ذات السجل التجاري رقم (...) بصفته (مدعي عليه) ضـــــــــــد: (...) هويه رقم (...) بصفته (مدعي) الموضوع: طلب التماس للقضية رقم (٤٣٩٠١٦٣٥١) تاريخ (٢٨/٣/١٤٤٣ هجري) والصادر بها صك برقـــــــــــم (٤٣٧٣٧٥٩٣٩) تاريخ (١٠/٥/١٤٤٣ هجري) والذي حكم فيه القاضي بتسليم شركة (...) الغذائية للسيد / (...) مبلغ وقدره (سبعمائة وسبعون الف ريال) فقط لأغير.أسباب الالتماس: أولاً: عدم تبلغ الشركة بموعد الجلسات عن طريق النظام وظهر ذلك عند مراجعتنا لمكتب الدائرة القضائية الأولى بالمحكمة التجارية بجده حيث افادنا الموظف بالمكتب بعدم تبليغنا بموعد الجلسات عن طريق النظام حيث ظهر له في النظام ان التبليغ مازال (تحت الاجراء) ولم ينفذ ولم يصل الى المدعى عليه وهذا يفسر عدم حضورنا للجلسات المقررة في المحكمة. ثانيا: لم تظهر معلومات القضية بتاتا ولا محتواها بالكامل في نظام ناجز وتم ارسال ايميل للدائرة الأولى على فضيلتكم من اجل اضافتي في القضية وهذا ما يوضح عدم تبليغنا باي معلومات للقضيه.ثالثا: تم ارسال اكثر من (ثلاث خطابات رسميه والمرفق صوره منها) للسيد / (...) نطلب فيه ضرورة عمل وكاله لكي نستطيع تسجيله في الشركة كما تم عمله مع باقي أعضاء الشركة ولكنه رفض ذلك بلا مبرر او سبب.رابعا: تم احضار مجموعة من زملاء السيد / (...) للدخول والانضمام في الشركة وشراء حصص من الشركة وتم عمل وكالات منهم وتم تسجيلهم وإدراجهم في عقد التأسيس الخاص بالشركة والمرفق صوره منه بكل رضى وقبول خلاف ما عمله هو من تهرب وعدم عمل الوكالة الخاصة بالتسجيل في الشركة كمساهم وشريك بنسبة ١٧ بالمائة من حصص الشركة.خامسا: تم عمل وكاله خاصه بي من قبل المدعي برقم (...) تاريخ (٢٧/٣/١٤٤١ هجري) لي كمدير عام للشركة لتسجيله في عقد التأسيس وقام بعد مرور اقل من أسبوعين بإلغاء الوكالة بدون أي سبب يذكر وهذا ما أعاق تسجيله في عقد التأسيس.سادسا: تم عمل وكاله ثانيه من قبل المدعي والمرفق صوره منه برقم (...) تاريخ (٣٠/٦/١٤٤١ هجري) للسيد ((...)) من اجل تسجيله في عقد التأسيس وقام بعدها بشهر بإلغاء الوكالة بلا مبرر وهذا يوضح عدم جديه ومصداقية المدعي في التسجيل في عقد التأسيس حيث كان السبب الأول والأخير في عدم تسجيل نفسه في الشركة وهذا دليل واضح. سابعا: يوجد شهود من الشركاء ومن العاملين والموظفين ممن يشهدون بان المدعي هو شريك في الشركة وقام بشراء حصص مثبته رسميا وحضر اجتماعات عدة الخاصة بالشركاء وهو الذي لا يرغب في التسجيل ويبحث عن الاعذار الواهية بلا سبب.ثامنا: كافة المبالغ الموثقة والتي تم دفعها من قبل المدعي في حساب الشركة والمرفق صوره منها قام المدعي من خلالها بشراء حصص من احد الشركاء السابقين وباقي المبلغ المدفوع تم صرفه على تطوير وإدارة الشركة والمطاعم في الفترة السابقة ولم يتم صرف ريال واحد خارج نطاق العمل.تاسعا: توجد مراسلات وتس اب تم ارفاقها بين المدعى والمدعى عليه توضح قبول المدعي في شراء الحصص والاستثمار في التطوير مع شركة (...)الغذائية تثبت بطلان ما ذكره المدعي.وفي الختام آمل من فضيلتكم قبول التماسي هذا وإعادة النظر في القضية مع وقف التنفيذ للقرار القضائي الصادر من قبلكم في محكمه التنفيذ برقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٤٣٣٣٥٢) وتاريخ (٢١/٦/١٤٤٣ هجري لكي لا تتضرر الشركة بلا سبب يذكر...والله على ما أقول شهيد....) ثم عقب وكيل المدعي جوابه بما نصه (أولاً: رداً على الفقرة الأولى من مذكرة ممثل المدعى عليها أود أن أوضح لفضيلتكم أن الحكم محل الالتماس قد نص صراحةً على أن المدعى عليها قد تم تبليغها في الجلسة الأولى والجلسة الثانية وذلك بعد تأكد فضيلة قاضي الدائرة من أمر التبليغ وقد نص نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية في المادة الحادية والأربعون بعد المائة على أنه (لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن مذكوراً فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.) مما يتضح معه لفضيلتكم عدم صحة دفع ممثل المدعى عليها ((الملتمس)) بموجب نص النظام، ولا تنطبق على دفوعه أي فقرة من فقرات المادة مائتان من نظام المرافعات الشرعية. ثانياً: أن ما ذكره ممثل المدعى عليها من حجج و دفوع واهيه لا ترتقي إلى قبول الالتماس شكلاً ولا موضوعاً وذلك لافتقارها الى أسباب قبول الالتماس الموضوعية حيث أن ممثل المدعى عليها يتمسك بإلغاء موكلي للوكالة الشرعية وجعلها ذريعة لسبب عدم توثيق حق موكلي في الشركة بطريقة نظامية حيث ذكر في لائحة الالتماس بأن موكلي الغى الوكالة الأولى بعد أسبوعين و الوكالة الأخرى بعد شهر فإنه لا يخفى على مقام فضيلتكم بأن مثل هذا النوع من التصرفات في وزارة التجارة لا يستغرق أكثر من ٣٠ دقيقة فضلاً على أنه لا يجب مراجعة وزارة التجارة والصناعة حيث أنها مشكورة قامت باعتماد التصرفات الإلكترونية لمثل هذا النوع من التصرفات حيث تصل رسائل الى هواتف الشركاء المربوطة بنظام ابشر بها رموز سرية ويقومون بإدخالها في النظام وعليه يتم إدخال شريك و إخراج شريك وزيادة رأس المال وما الى ذلك من أمور كما أن الوزارة دائما سهلت على من يرغب في تأسيس شركة بأنه بمقدوره إنشائها خلال ١٥ دقيقة فماذا نقول بشأن قرار شركاء في شركة قائمة. ثالثاً: أود لفت نظر فضيلتكم بأن ما جاء في لائحة الالتماس المقدمة من قبل ممثل المدعى عليها ما هو إلا رغبة منهم في تعطيل تنفيذ الحكم القضائي والمماطلة وأكل حق موكلي بالباطل بالإضافة الى إقرار ممثل المدعى عليها مدير الشركة بأن موكلي قام بدفع حصته في رأس المال وقدرها سبعمائة ألف ريال سعودي ((٧٠٠,٠٠٠)) وقام بعمل وكالتين الأولى لمدة أسبوعين والثانية لمدة شهر، والسؤال هنا / هل كان يريد ممثل المدعى عليها أن ينتظر موكلي خمسة سنوات حتى تتم إثبات حصته في الشركة؟ رابعاً: أن جميع الأسباب الواردة والتي استند عليها ممثل المدعى عليها لم تندرج ضمن فقرات المادة مئتان من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية حيث لا يخفى على مقام فضيلتكم بأن تلك الحالات وردت على سبيل الحصر لا المثال وبالنظر الى الأسباب الواردة في لائحة ممثل المدعى عليها لا نجد أي من تلك الأسباب تنطبق عليها. لذا وبناءً على جميع ما سبق أطلب من فضيلتكم رفض الالتماس المقدم من قبل المدعى عليها شكلاً وموضوعاً.) وللاطلاع على ما قدم ودراسته جرى رفع الجلسة. وفي جلسة ١٧ / ٨ / ١٤٤٤هـ ولتهيؤ الطلب للفصل فيه أصدرت الدائرة قرارها مؤسساً على ما يأتي: الأسباب: ولما كان ممثل مقدمة الالتماس يهدف من تقديمه إلى إعادة نظر القضية ووقف تنفيذ حكم الدائرة السابق صدوره ضد مقدمة الالتماس، ومن حيث أسند وكيل الملتمسة طلبه على ما تضمنته المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ) - إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب) - إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج) - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د) - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.هـ) -‌إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و) إذا كان الحكم غيابيا..)، وحيث إنه بحسبان ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الالتماس شكلاً، وفي الموضوع: وحيث إنه من المتقرر شأنه عند صدور الحكم القضائي أن يضع حد للنزاع بين المتقاضين وصولاً إلى إقرار الحقيقة بحكم قطعي يتمتع بقوة القضية المحكومة دون فتح المراجعة إلى ما لا نهاية، وبما أنه باطلاع الدائرة على ما ذكره ممثل مقدمة الالتماس لم تجد فيه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم السابق، حيث إن الالتماس لا يعدو أن يكون اعتراضاً على الحكم بعد فوات مدته، الأمر الذي تقرر معه الدائرة رفض هذا الالتماس والبقاء على حكمها الصادر بموجب الصك ذي الرقم (٤٣٧٣٧٥٩٣٩). نص الحكم: قررت الدائرة بـ: رفض طلب التماس إعادة النظر ذي الرقم (٤٣٧٦٣٠٢٣٨)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث