حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430759912

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470414774/1444
رقم الحكم:4430759912
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470414774 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430759912 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470414774 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها عمالة من المدعي إلى المدعى عليها، بثمن إجمالي قدره: (56,000) ستة وخمسون ألف ريال، لم تسدد منها شيء، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ: (56,000) ستة وخمسون ألف ريال، وقد سبق الحكم فيها من الدائرة بـ: عدم قبول هذه الدعوى. وذلك للأسباب الواردة في صك الحكم السابق، وقد أُلغي الحكم من الاستئناف، ومن ثَمّ أحيلت هذه القضية وباشرت الدائرة النظر فيها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) وبوكالة رقم: ((...)) وتاريخ 21/7/1444هـ، كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وتأسيساً على ما سبق وبطلب الجواب على الدعوى من ممثل المدعى عليها أفاد بأن العمالة الذين قاموا بتوريدهم لا يحملون إقامات رسمية ومنهم من ليس على كفالته وقد أشعرته بذلك وامتنعت عن استقبالهم لمخالفة ذلك نظاماً هكذا أجاب وقد طلب وكيل المدعي الامهال للرجوع لموكلة، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي كما تبين عدم حضور المدعى عليه وقد أجاب وكيل المدعي بقوله ان المدعى عليه انهى التعاقد مع موكلي بسبب توفر العمالة لديه وذلك بموجب الإخطار من المدعى عليه لموكلي المبين فيه سبب انهاء التعاقد وهو توفر العمالة وليس كما ذكر المدعى عليه في الجلسة الماضية. وبما ان المدعى عليه لم يحضر في هذه الجلسة رغم تبلغة بموعد الجلسة ولم يقدم البينة على من يدعيه مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (56,000) ستة وخمسون ألف ريال، وذلك مقابل توريد عمالة للمدعى عليها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه بمبلغ: (56,000) ستة وخمسون ألف ريال، وقد سبق الحكم فيها من الدائرة بـ: عدم قبول هذه الدعوى. وذلك للأسباب الواردة في صك الحكم السابق، وقد أُلغي الحكم من الاستئناف، وحيث أن وكيل المدعي يستند على دعواه بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 4/1/1444هـ، والممهور بتوقيع الطرفين، وبما أن المدعى عليه صادق على التعاقد ودفع بأن العمالة لا يحملون إقامة رسمية وهم بذلك مخالفين للنظام، وحيث أجاب المدعي وكالة بأن المدعى عليه قد أخطر موكلته بانتهاء العقد بينهما لتوفر العمالة لديه، وليس ما دفع به سابقا، وبما أن المدعى عليه رغب التحلل من الرابطة العقدية دون مسوغ نظامي وفق ما ورد في خطابه الموجه للمدعي، وبما أن المدعى عليه لم يحضر الجلسة الأخيرة، ولم يقدم بينة كافية على ما يدعيه، مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى بالحكم المنطوق به أدناه. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/ شركة(...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره: (56000) ستة وخمسون ألف ريال، لما هو مبين بالأسباب وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث