حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430760308
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470163266/1444
رقم الحكم:4430760308
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470163266 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430760308 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470163266 لعام 1444هـ المدعي: شركة الماجد للعود المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ فهد حسن عبدالرحمن الخادم هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية ذات الرقم 441358394 وتاريخ 08/03/1444هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه يطعن في قرار إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية المتضمن رفض الاعتراض المقدم من المدعية على تسجيل العلامة التجارية رقم (349104) الموصوفة بالآتي " مربع أسود يحتوي بداخله على عبارة الماجدية بيرفيوم بحروف عربية ولاتينية مكتوبة باللون الذهبي " بالاستناد إلى إغفال المدعى عليها لاتحاد فئة السلع والخدمات للعلامة المسجلة لموكلتي مع فئة العلامة المعترض عليها ومخالفة قرار المدعى عليها للمستقر قضاء فيما هو معتبر في النظر للتشابه بين العلامات التجارية من عدمه كما أن قرار المدعى عليها لم يراعِ الشهرة للعلامة التجارية لموكلتي ومخالفة الضوابط النظامية لتسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 15/04/1444هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة تبين حضور الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها طلب مهلة لتقديم رده عن الدعوى وقدم ممثل الجهة المدعى عليها مذكرة في 26/04/1444هـ جاء فيها ذكر وقائع الدعوى لدى الهيئة ثم دفع بأن التشابه الذي ذكره وكيل المدعيـة في صحيفة الدعوى يكمن في الجرس الصوتي بينما نطق العلامة التجارية محل التسجيل مختلف عن نطق العلامة التجارية للمدعية كما أن المستهلك سواء كان ناطقاً للعلامتين التجاريتين أو مستعملاً لهما يدرك مدى الاختلاف بينهما، فالعلامة التجارية محل التسجيل تنطق (الماجدية بيرفيوم) أي أن الجرس الصوتي جاء مكوناً من عدة مقاطع صوتية تعطي جرساً صوتياً مميزاً يسهل على جمهور المستهلك التعرف عليها بينما تنطق العلامة التجارية للمدعية (الماجد للعود) أي أن الجرس الصوتي جاء من مقطع صوتي واحد والذي يتضح من خلال تجربة النطق لهما الاختلاف بينهما وأن لكل منهما جرس صوتي خاص فيه ولا يتصور الخلط واللبس بين منتجات وخدمات العلامتين وأن الجمهور قادر على تحديد المنتجات والخدمات التي يرغب التعامل معها مما ينتفي معه التشابه في المعيار اللفظي كما أن ما ذكره وكيل المدعية من أن الهيئة أغلفت الضوابط النظامية لتسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية مما يوجب الغاء قرار المدعى عليها ورد عليه بأن إدارة العلامات التجارية ترى أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض لذلك فإن العلامة محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين وبذلك يكون القرار متوافقاً مع نص المادة 3/11 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث أن العلامة مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض وأما ما يتعلق بالضوابط النظامية لتسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية فيتم تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (2/12/2020) وتاريخ 11/01/1442هــ على العلامات التي تحتوي على اسم عائلي دون غيرها حيث أن "الماجدية" لا تعتبر اسم عائلي أما عن التشابه من حيث المشاهدة البصرية الذي ذكره وكيل المدعية فرد عليه بأن كلا العلامتين جاءت كل واحدة منهما بشكل يختلف من ناحية نمط الخط وطريقة رسمه لتعطي كل منهما صورة ذهنية مغايرة عن الأخرى بالإضافة لوجود عناصر اللون الذي أعطى العلامة التجارية محل التسجيل تمييزاً إضافياً لعنصر الكتابة بكل من اللغتين العربية واللاتينية، الأمر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام وعليه طلب رفض الدعوى لعدم تأسيسها على مستند من النظام وقدم وكيل المدعية مذكرة في 28/05/1444هـ عبر بريد الدائرة جاء فيها أن المدعى عليها لم تجب على ما أورده في لائحة دعواه من اتحاد فئة السلع والخدمات للعلامة المسجلة للمدعية مع فئة العلامة المعترض عليها كما لم تجب عما أورده بشأن المعايير النظامية والمستقر قضاء في النظر للتشابه بين العلامات كما ذكر أن ما أورده ممثل المدعى عليها من أن وكيل المدعية ذكر عدم التشابه في الجرس الصوتي رد غير ملاق كون وكيل المدعية لم يذكر ذلك في لائحة دعواه، كما ذكر أن ممثل المدعى عليها أورد بأن العلامة المعترض عليها (الماجدية) لا تعتبر اسماً عائلياً وهذا غير صحيح، والصحيح أنها اسم عائلي مشتق من اسم عائلة (الماجد) ومدلول ذلك أن اسم الشركة طالبة التسجيل (شركة دار الماجد القابضة وهي مملوكة لعائلة الماجد ولما كان اسم (الماجد) الذي اشتهر بتقديم منتجات العطور والطيب والعود مسجل كعلامة تجارية للمدعية (شركة الماجد للعود) المشتق من الاسم العائلي للمدعية (الماجد) وبما أن المدعية قد حصلت على ثقة المستهلكين والشهرة الكبيرة منذ ما يزيد عن أربعين سنة في مجال العطور والطيب والعود؛ ولما كانت الشركة طالبة التسجيل تحمل نفس اسم العائلة للمدعية، وحيث إن العلامة المعترض عليها يراد تسجيلها في فتة المنتجات التي اشتهرت بتقديمها المدعية، عبر علامتها التجارية المسجلة، مما يعني أن تسجيل العلامة المعترض عليها في مجال العطور والعود سيؤدي إلى تضليل وغش جمهور المستهلكين حول مصدر ومنشأ المنتجات، والإيحاء بوجود صلة ما بين المدعية وصاحبة العلامة المعترض عليها بشكل يحتمل معه أن يلحق ضرر بالمستهلك العادي وبسمعة ومصلحة المدعية مما يجعل قرار المدعى عليها برفض الاعتراض المقدم من المدعية يخالف الضوابط النظامية لتسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية، والمبادئ والأسس النظامية الخاصة بالعلامات التجارية، كذلك فقد أقرت المدعى عليها بأن المكون الجوهري للعلامة المعترض عليها هو كلمة (الماجدية) وهو متشابه لحد التطابق مع المكون الجوهري للعلامة المملوكة للمدعية، إلا أن المذكرة الجوابية التي أوردها ممثل المدعى عليها لم تتضمن الإجابة عما ذكره وكيل المدعية في لائحة الدعوى من مخالفة القرار للمستقر قضاة فيما هو معتبر في النظر للتشابه بين العلامات التجارية، وما استقر عليه القضاء التجاري من حظر تسجيل العلامات شائعة الشهرة في المملكة لما قد يلحق الضرر بصاحب العلامة المشهورة ولما قد يولده الدى المستهلك من تضليل وخلط بين السلع المقدمة وفي جلسة 04/06/1444هـ تبين حضور الطرفان ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها والحكم بمنع تسجيل العلامة التجارية الموصوفة في الطلب رقم (349104) للفئة رقم (3)، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها "3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك" وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 15/02/1444هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ 10/03/1444هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً، أما من حيث الدعوى موضوعاً وتأسيسًا على الدعوى والإجابة وحيث رأت الدائرة أن الدعوى يمكن البت فيها وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وأسست المدعية طلبها على أن علامة المدعية تحظى بالشهرة والسمعة في المملكة العربية السعودية وأشار وكيل المدعية إلى التشابه بين العلامتين كما أن الفئة والمنتجات المطلوب تسجيل العلامة عليها هي ذات الفئة والمنتجات المسجلة عليها علامة المدعية مما سيولد انطباعاً بالربط بين سلع ومنتجات العلامة المطلوب تسجيلها وعلامة المدعية وبما أن خلاصة جواب ممثل المدعى عليها التمسك بما ورد في القرار محل الدعوى المتضمن عدم وجود تشابه بين العلامتين كما أنه لا يوجد ما يدل على أن العلامة محل التسجيل تدخل ضمن نطاق ضوابط الأسماء العائلية وعليه فإنه وباطلاع الدائرة على العلامتين التجاريتين محل الدعوى تبين لها وبعد المطابقة والمقابلة بينهما عدم وجود تشابه ينشأ منه ما يوهم ويخلط على المستهلكين بين العلامتين أو ما يعبّر اعتداءً على علامة المدعية حيث إن العبارة الواردة في العلامة محل الاعتراض (الماجدية بيرفيوم) وعلامة المدعية (الماجد للعود) مختلفتان بالنظر للجمهور المستهلك مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430760308 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470163266 لعام 1444هـ المدعي: شركة الماجد للعود المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 14/07/1444ه في القضية رقم 4470163266 وتاريخ 13/03/1444ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها والحكم بمنع تسجيل العلامة التجارية الموصوفة في الطلب رقم (349104) للفئة رقم (3). وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوى مسببة حكمها بما مضمونه: بما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وأسست المدعية طلبها على أن علامة المدعية تحظى بالشهرة والسمعة في المملكة العربية السعودية وأشار وكيل المدعية إلى التشابه بين العلامتين كما أن الفئة والمنتجات المطلوب تسجيل العلامة عليها هي ذات الفئة والمنتجات المسجلة عليها علامة المدعية مما سيولد انطباعاً بالربط بين سلع ومنتجات العلامة المطلوب تسجيلها وعلامة المدعية وبما أن خلاصة جواب ممثل المدعى عليها التمسك بما ورد في القرار محل الدعوى المتضمن عدم وجود تشابه بين العلامتين كما أنه لا يوجد ما يدل على أن العلامة محل التسجيل تدخل ضمن نطاق ضوابط الأسماء العائلية وعليه فإنه وباطلاع الدائرة على العلامتين التجاريتين محل الدعوى تبين لها وبعد المطابقة والمقابلة بينهما عدم وجود تشابه ينشأ منه ما يوهم ويخلط على المستهلكين بين العلامتين أو ما يعبّر اعتداءً على علامة المدعية حيث إن العبارة الواردة في العلامة محل الاعتراض (الماجدية بيرفيوم) وعلامة المدعية (الماجد للعود) مختلفتان بالنظر للجمهور المستهلك. فتقدمت شركة الماجد للعود بواسطة محاميها / تركي حمد الحميدان بلائحة اعتراضية في تاريخ 13/08/1444ه تضمنت: بأن الدائرة أغفلت الدفوع الجوهرية الواردة في لائحة الدعوى، وأخطأت باعتبار أن العلامة لا تدخل ضمن نطاق الأسماء العائلية التي تخضع للضوابط والمعايير الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية حيث أن إضافة ياء مشددة (ية) نهاية الكلمة لا تغير منها شيء كون أنها تعد اسم عائلي، كما أنه يوجد تشابه بين العلامتين قد يؤدي إلى الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين واتحاد الفئة، كما ان لها شهرة واسعة حيث أن لموكلته فروع عدة في أنحاء المملكة وخارجها. وطلب إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة عشرة والحكم بإلغاء القرار وفي الجلسة المنعقدة لنظر الاستئناف بتاريخ 30/08/1444ه حضر وكيل المدعية عمر عبدالعزيز بركه الزنبقي كما حضر ممثل الهيئة تركي بن منصور بن عبدالعزيز الحازمي الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وتضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 14/07/1444هـ في القضية رقم4470163266 القاضي برفض هذه الدعوى.وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.