حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430754456

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42824425/1442
رقم الحكم:4430754456
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42824425 لعام 1442 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430754456 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 42824425 لعام 1442 ه المدعي: سي أند أو إتش - C & OH CORP المدعى عليه: ابتسام خالد محمدنور فارسي/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخة في 1444/5/7هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة / ابتسام خالد محمد نور فارسي بموجب السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغا وقدره ستمائة وثلاثين ألف (630000) دولار أمريكي للمدعية سي أند أو إتش - C & OH CORP بموجب سجلها الكوري رقم (...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد)، وقد تقدم وكيل المدعية بطلب تصحيح الحكم برقم الطلب (4410971576) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/8/29هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى طلب التصحيح والمتضمن طلب إضافة رقم هوية المدعى عليها في الحكم، وبسؤاله عن رقم هوية مالكة المؤسسة المدعى عليها والبينة على ذلك، أجاب وكيل المدعية قائلاً: رقم الهوية (...) وبينتي على ذلك مستخرج السجل التجاري وقد أرفقته، وتشير الدائرة إلى اطلاعها عليه،وقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في الطلب، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على الحكم الصادر من هذه الدائرة والمؤرخ في1444/5/7هـ وبناء على طلب التصحيح المقدم من وكيل المدعية المشار إليه في وقائع الطلب، وحيث رأت الدائرة وجاهة طلب التصحيح وفقاً لما بيّن في وقائع هذا الطلب، وحيث نصت المادة الحادية والثمانون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنه: (للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتصدر قراراً مستقلاً بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح وموضعه من الحكم أو الأمر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححاً بذاته للحكم أو الأمر، ويبلغ الأطراف بنسخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض).مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: قررت الدائرة قبول طلب تصحيح الحكم رقم 4410971576 وتاريخ 15 / 8/ 1444هـ ليكون بالصيغة التالية: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها ابتسام خالد محمد نور فارسي هوية وطنية رقم (...) بصفتها مالكة لمؤسسة / ابتسام خالد محمد نور فارسي بموجب السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغا وقدره ستمائة وثلاثين ألف (630000) دولار أمريكي للمدعية سي أند أو إتش - C & OH CORP بموجب سجلها الكوري رقم (...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث