حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430757007
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470823903/1444
رقم الحكم:4430757007
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470823903 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430757007 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4470823903 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للإنتاج والتوزيع شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليها بصفتها شركة (...) للإنتاج والتوزيع شركة شخص واحد وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ1430/1/4هـ الموافق 2009/1/1م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- استلام نسخة من مستندات الشركة.2- الاطلاع على مستندات الشركة. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم كافة المستندات وهي القوائم المالية لعام 2009 حتى عام 2015م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- القوائم المالية.2- شهادة الشهود.) وبتاريخ 27/8/1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت (أولاً: الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها: (1) المدعي يُطالب في دعواه بتسليمه مستندات وقوائم مالية، وقد سبق له وأن أقام القضية رقم (4470398303) وتاريخ 10/05/1444هـ ضد موكلي/(...)، (المالك الوحيد لشركة (...)), مطالباً بنفس الطلبات المنظورة أمام دائرتكم الموقرة، وصدر فيها صك الحكم القطعي من دائرتكم الموقرة رقم (4430394522) وتاريخ 01/06/1444هـ المرفق صورته (مستند رقم1) الذي قضى منطوقه بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة. (2) المدعي سبق وأن أقام القضية رقم (439092403) وتاريخ 28/06/1443هـ ضد موكلي مطالبًا أيضًا بنفس الطلبات المنظورة أمام فضيلتكم، ثم صك الحكم رقم (433300342) وتاريخ 03/11/1443هـ المرفق صورته (مستند رقم2)، والذي قضى منطوقه برفض دعوى المدعي وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بالصك رقم (4430011920) وتاريخ 07/02/1444هـ (مستند رقم3)، واكتسب الحكم القطعية وأصبح واجب النفاذ، مما سبق يتبين لفضيلتكم أن الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم تتحد فيها في أطرافها ومحلها وأسبابها. مع الدعاوى المذكورة بعاليه والتي سبق الحكم فيها ضد المدعي، وبالتالي لا يجوز النظر فيها مرة أخرى استنادًا لنص المادة السادسة والثمانون من نظام الإثبات: (الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها). وهذا ما استقرت عليه جميع الأحكام القضائية من عدم جواز نظر الدعاوى المحكوم فيها سلفاً أمام القضاء، لذا فإننا ندفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى استناداً لنص الفقرة (1) من المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). ثانيًا: الدفع بعدم الصفة: المدعي يطالب موكلي بتسليمه مستندات وقوائم مالية، وقد ثبت بموجب الأحكام بعاليه لا هو المالك للشركة ولا هو الشريك فيها، وبالتالي فإنه لا صفة له في المطالبة بالمستندات والقوائم المالية، لأن هذه المستندات حق أصيل وحصري لموكلي فقط باعتباره المالك الوحيد لشركة. وبما ان من شروط قبول الدعوى أن تقام من ذي صفة على ذي صفة، عليه ندفع بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعي في التداعي استناداً لنص الفقرة (1) من المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية المذكورة بعاليه. ثالثًا: الدفع الموضوعي بما أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها والدفع بعدم الصفة يحتم عدم الخوض في موضوع الدعوى، لكن ومن باب الاحتياط نتقدم بدفعنا الموضوعي المتمثل في:1- عدم صحة ما ادعى به المدعي من تمويله للشركة استنادًا للحكم القطعي رقم (433300342) في 03/11/1443هـ المشار إليه بعاليه، والذي قضى منطوقه على: (وكذلك أدى اليمين على أنه هو من مول الشركة كاملاً. ولم يكن لأخيه المدعي (...) أي شراكة فيها)، وهذه يمين حاسمة للدعوى، فلا يحق للمدعي المطالبة بحق تم حسمه بموجب هذه اليمين القاطعة، علماً بأن المدعي هو من طلب حلف اليمين من موكلي حسب ما ورد في صك الحكم، وبالتالي لا وجاهة شرعًا ونظامًا في المطالبة بذلك مرة أخرى.2-ارفق المدعي مع دعواه شهادة شهود، فما نود التأكيد عليه بأن هذه الشهادة قد تم ردها مسبقاً في الحكم القطعي أعلاه برقم (433300342) وتاريخ 03/11/1443هـ على: (لا يقبل الإثبات بالشهادة في المحل الغير القابل له، كالشهادة على خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي أو عرف تجاري مستقر، أو فيما اشترط النظام لصحته سنداً كتابياً، وحيث خالفت الشهادة الدليل الكتابي وهي الأوراق الرسمية الصادرة من وزارة التجارة بأن الشركة تحت ملكية المدعى عليه بكاملها، فبالتالي تكون غير مقبولة). صاحب الفضيلة: إن المدعي اعتاد على إقامة الدعاوى ضد موكلي دون وجه حق، ولم تكن له أي مصلحة مشروعة في إقامة تلك الدعاوى، وبالتالي فإن هذا التصرف يدخل ضمن الدعاوى الكيدية المُعاقب عليها تعزيرًا وتعويضًا. عليه، ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الآتي: 1- الحكم برد دعوى المدعي وصرف النظر عنها شكلاً وموضوعاً. لما أبديناه من دفوع وأسباب في هذه اللائحة. 2- إثبات كيدية الدعوى المقامة ضد موكلي. 3-تضمين الحكم أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، لأن المدعي هو من اضطر موكلي لتوكيل محامي لمتابعة وإنهاء إجراءات القضية.) وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فقدم لائحة دعوى محررة تضمنت (ولاً// وقائع الدعوى (طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى): 1. تلخص وقائع هذه الدعوى أن موكلي/ (...) رغب في إنشاء مؤسسة إعلامية إلا أن ذلك يستلزم حصوله على شهادة جامعيه كمتطلب أساسي لقبول الطلب فلجأ إلى شقيقه/ (...) ـ المدعى عليه ـ الحاصل على شهادة جامعية قسم الهندسة ليتم إقامة النشاط الإعلامي باسمه من خلال مؤسسة إعلامية فردية (...) فوافق على ذلك فتم تأسيسها عام 1430 هـ بدون توقيع أية أوراق بحقيقة الملكية للمؤسسة بسبب علاقة الأخوة والثقة المفترضة في أخيه، وقد قام المدعى عليه (...) بإصدار وكالة عامة لشقيقه المدعي ليقوم من خلالها بتسجيل وإدارة المؤسسة بالكامل، ومن خلال تلك الوكالة تم تسجيل المؤسسة وفتح الحسابات البنكية وإجراء الإيداعات وإدارة المؤسسة، وكون المؤسسة في حقيقتها ملك لموكلي، لذلك قام بالتمويل الكامل لكل أعمال المؤسسة من حسابه الخاص حتى بلغ ذلك التمويل ما يزيد عن (عشرون مليون ريال)، وهذا ثابت بسجلات المحاسب القانوني المعتمد للمؤسسة وشركة (...) بعد تحويلها وميزانيات المؤسسة والشركة. 2. تفاجأ موكلي من شقيقه (...) بقيامه المذكور بإنكار ملكية موكلي لتلك الشركة، وأصبحت بالتالي كل أصول الشركة من استديوهات وسيارات ومقرات وخلافه تحت يده وتحت تصرفه.. كما تحصل على أموال مستحقة التحصيــل للمؤسسة (الشركة بعد ذلك) وباع منقولات خاصة بالشركة، وفسخ الوكالة السابق إصدارها لموكلي. 3. يوجد لدى موكلي ثلاث شهادات مكتوبة من والده ووالد المدعى عليه (...)، وعمه (...)، و(...)، تفيد وتثبت ان موكلي هو مالك المنشأة الفعلي وذلك بمعرفة جميع افراد العائلة والأصدقاء بالإضافة الى عدم قيام المدعى عليه بأي تمويل بل يدعي ان موكلي تسبب بخسائر للمنشأة ولكن لم يقم برفع دعوى للمطالبة كونه يعلم يقينا ان الدعوى ستكون ضده كونه لم يقم بأي تمويل لها. 4. تم ارسال اخطار للمدعى عليه يتضمن طلب تسليم مستندات، وهي الميزانيات والقوائم المالية لعام 2009 حتى عام 2015م، ولم يلتزم حتى تاريخه ولم يبادر بالتواصل لحل الموضوع لذا جرى إقامة هذه الدعوى. من الناحية الموضوعية: ثانيا: الادعاء: طبيعة الأعمال التي قام بها موكلي: 1. تمويل كامل المؤسسة والشركة من ماله الخاص حتى بلغ ذلك التمويل ما يزيد عن (عشرون مليون ريال) كما هو واضح بسجلات المحاسب القانوني المعتمد للمؤسسة وشركة (...) بعد تحويلها، ومن كشوف حسابات البنوك وميزانيات المؤسسة. 2. تسجيل وإدارة المؤسسة والشركة بالكامل. 3. فتح الحسابات البنكية وإجراء الإيداعات وإدارة المؤسسة. موكلي لم يقم بدفع هذه المبالغ للشركة الا مساهمه منه كونه المالك لها، وبعدم ثبوت الملكية واستيلاء المدعى عليه عليها، يطلب موكلي تسليم المستندات التي بحوزة المدعى عليها: البينة على الدعوى: استنادا للمادة الثانية من نظام الاثبات والتي نصت على ((يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها))، وكون الوقائع أعلاه متعلقة بالدعوى ومنتجه فيها كونها تثبت احقية موكلي لما يطالب به وجائز قبولها كونها تثبت استحقاق كل طرف وتثبت التزاماتهما المتبادلة، عليه نتقدم بالبينات والطلبات التالية:1. الاطلاع على قوائم 2011م المرفقة لفضيلتكم نجد أنها تثبت قيام موكلي بتمويل الشركة والمؤسسة من ماله الخاص كما أن باقي الميزانيات التي في يد المدعى عليها وبيد صاحبها (...) تثبت أن موكلي قام بالتمويل وتثبت عدم قيام صاحبها (...) بأي تمويل، وعليه واستنادا للمادة الرابعة والثلاثون من نظام الاثبات في الفقرة ب والتي نصت على ((يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية: أ-.......ب- إذا كان المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرَّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة)) لذلك موكلي يطلب إلزام المدعى عليها وصاحبها (...) بتسليم القوائم المالية من عام 2009 الى عام 2015م، وهي متوفرة لدى المحاسب القانوني المعتمد لدى المؤسسة والشركة فالمحررات المذكورة يتوفر فيها ما يلي: 1. انها منتجة في الدعوى كون المحرر مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. 2. ذات المحررات تتضمن اسم موكلي لذلك هي مشتركة بين أطراف الدعوى. ووصف المحرر ومضمونه: (هي قوائم مالية صادرة من مكتب محاسب معتمد، تتضمن هذه القوائم بند أطراف ذات علاقة دائنة فيها اسم موكلي (...) كطرف قام بتمويل المؤسسة والشركة ومقدار التمويل، وبند اطراف ذات علاقة مدينة تتضمن اسم (...)) وموكلي بحوزته قائمة 2011م فقط، لذلك يطلب الزام خصمه بتسليم المحررات التي تحت يده وهي القوائم المالية من عام 2009 الى عام 2015م، فهذه المحررات بيد المدعى عليها كونها قوائم مالية متعلقة بالشركة، بالإضافة الى إمكانية طلبها من المحاسب القانوني، وموكلي لا يمكنه طلبها من مكتب المحاسب القانوني المعتمد وذلك لفسخ الوكالات الشرعية من قبل المدعى عليه (...)، والمحررات المشار لها ستكون حجة وستثبت للمحكمة التزامات الأطراف وحقوقهما، وموكلي له مصلحة قائمة مشروعه للطلب هذه المحررات، كما انها تتضمن توقيع المدعى عليه (...) متضمنه انه شريك بالسجل التجاري فقط (شريك صوري) لذلك يرفض المدعى عليه تقديمها أو تسليمها لموكلي أو للمحكمة، علما أن مكتب (...) هو المحاسب المعتمد من بداية عمل المؤسسة. 2. استنادا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت على ((1-........... 2- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق)) فموكلي قام بتمويل المؤسسة والشركة بمبالغ مالية كبيرة وسبق أن تم ارفاقها في دعوى اثبات الملكية، والمدعى عليه ناقش موضوع المحرر وذلك ثابت في صك الحكم رقم (433300342) حيث أجاب بما نصه ((زعم وكيل المدعي أن موكله تحصل على حوالات إضافية قام بتحويلها من حسابه الخاص الى حساب الشركة، فبخصوص الايداعات المالية في المؤسسة والشركة التي ذكرها المدعي فهذا شأن يخصه ولا علم لموكلي به ولم يطلب منه ذلك أساسا)) كما أجاب بما نصه ((موكلي لم يطلب منه جلب أي تمويل)) كما أجاب بما نصه ((ما ذكره المدعي من قيامه بالأعمال التي أوردها في لائحة دعواه كالقوائم المالية ولميزانيات وايداع المبالغ المالية واجراء الحوالات وغيرها فكلها أعمال في حدود صلاحيات الوكالة الممنوحة من موكلي للمدعي.... وأن قيامه بتلك الاعمال لا يعني بأي حال من الأحوال تملك الشركة أو المشاركة فيها)) وبهذا يتضح لفضيلتكم أن المدعى عليه لا ينكر صحة القوائم المالية ولا ينكر صحة الحوالات ويدعي ان موكله لا علم له بها ويدعي أنها من صلاحيات موكلي وهذا لا يستقيم كون المبالغ المالية كبيرة ومن ماله الخاص، وعليه لا يحق له انكارها بعدئذ. 3. القوائم المالية (الميزانيات والمركز المالي) حجه على صاحبها (...) وذلك استنادا للمادة الحادية والثلاثون من نظام الاثبات والتي نصت على ((1- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود 2-.... 3- تكون دفاتر التجار الإلزامية -منتظمة كانت أو غير منتظمة- حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر؛ وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضاً)).ثالثا// الأدلة والاسانيد والقرائن: 1. شهادة الشهود، استنادا للمادة الثامنة والستون من نظام الاثبات والتي نصت على ((يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية: 1-..... 2-إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.... ويعد من الموانع الأدبية رابطة الزوجية، وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة 3-إذا ثبت أن المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه))،،، فموكلي فقد القوائم المالية للأعوام اللاحقة بسبب لا يد له فيه بسبب الغاء الوكالات الشرعية وبسبب المدعى عليه حيث قام بأخذ جميع المستندات داخل مقر المنشأة، بالإضافة الى شهادة الشهود وهي شهادة مكتوبة من كلا من (...) (والد المدعي والمدعى عليه) و (...) (عم المدعي والمدعى عليه) و (...) (صديق كل من المدعي والمدعى عليه ويعرف افراد العائلة معرفة شخصية)، ومضمون شهادتهم ان المدعى عليه لم يدفع أي مبلغ للتأسيس أو تمويل المشاريع وأنه (شريك صوري). 2. القوائم المالية (الميزانيات والمركز المالي)، استنادا للمادة الحادية والثلاثون من نظام الاثبات والتي نصت على ((1- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود 2-.... 3- تكون دفاتر التجار الإلزامية -منتظمة كانت أو غير منتظمة- حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر؛ وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضاً)). رابعا// الطلبات: إلزام المدعى عليها بتسليم كافة المستندات وهي القوائم المالية لعام 2009 حتى عام 2015م، وعند رفض المدعى عليها تسليمها للمحكمة، نطلب مخاطبة المكتب المحاسبي المعتمد للشركة لإلزامه بتسليم المستندات التي تحت يده وذلك استنادا للمادة السابعة والثلاثون من نظام الاثبات والتي نصت على ((مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تقرر الآتي: إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرَّر تحت يده)).) ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل أقام موكله دعوى بشأن إثبات تملكه للشركة ضد (...)، فأجاب بصحة وذلك وذكر أنه صدر حكم برفض تلك الدعوى، وبسؤاله عن سبب مطالبته بالمستندات ذكر أن هذه المستندات تثبت حقوق مالية لموكله تجاه الشركة المدعى عليه وتجاه الغير الذين تعامل معهم موكله باسم الشركة، ثم ذكر وكيل المدعى عليها أنه قدم جوابه عن طريق النظام، ثم قدم وكيل المدعي مذكرة جوابية عليها تضمنت (أولا ما يتعلق بالفقرة الأولى من جواب المدعى عليها، فبالاطلاع على الصك نجد ان ما ذكره غير صحيح وفيه محاوله ايهام الدائرة بما لم يحصل، فقد تم حصر الدعوى بطلب تعين خبير محاسبي فيها وصدر الصك فيما يتعلق بالخبير المحاسبي فقط ولا علاقة بطلب المستندات فيها. ثانيا: فيما يتعلق بصك حكم اثبات الملكية فالثابت فيها والمدون في الصك ان المدعى عليها اقرت بأنها لا تعلم عن التمويل ولا الحوالات ولم تنكرها فلا يحق لها انكراها في وقت اخر استنادا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات فهذا ثابت في صك الحكم رقم (433300342) حيث أجاب بما نصه ((زعم وكيل المدعي أن موكله تحصل على حوالات إضافية قام بتحويلها من حسابه الخاص الى حساب الشركة، فبخصوص الايداعات المالية في المؤسسة والشركة التي ذكرها المدعي فهذا شأن يخصه ولا علم لموكلي به ولم يطلب منه ذلك) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليمه مستنداتها على النحو المفصل في دعواه، وذلك بصفته دائن للشركة المدعى عليه ولأن هذه المستندات تثبت حقوق مالية له تجاه الشركة المدعى عليه وتجاه الغير الذين تعامل معهم باسم الشركة. ولما كانت هذه المستندات ملك المدعى عليها، وبالتالي لا حق للمدعي فيها، وبإمكان المدعي عند إقامة دعوى ضد الشركة أو غيرها الذين تعامل معهم باسم الشركة إن يطلب من القضاء إلزام المدعى عليه بتقديم المستندات التي تثبت حقه المدعى به وفق المادة العاشرة من نظام الدفاتر التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. والله الموفق.