حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 161
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:161/1444
رقم الحكم:161
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 161 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 161 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم 161 لعام 1444 هـ المقامة من/ شركة (...) سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، إلى أنّ وكيل المدين شركة (...)، تقدّم لهذه المحكمة في 04/09/1444هـ بطلبٍ افتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي لموكله، حيث سمح النظام للمدين بالتقدم لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، وفي الجلسة المنعقدة الاتصال المرئي، حضرت من تنوب عن المدين مقدم الطلب، وبسؤالها عن بيان طلب موكلها، أحالت إلى ما جاء بلائحتها التي انتهت فيها إلى طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، مؤكدًة على أنها استوفت ما نص عليه نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية ولائحة المعلومات والوثائق، وعلى جديه موكلها في الإجراء، ونظرا لصلاحية الطلب للفصل فيه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. (الأسباب) تأسيسا على ما تقدم، ولمّا كان المدين يهدف من طلبه هذا إلى افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، وبما أن من لوازم قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المقدم من المدين وفق ما نصت عليه المادة الثالثة والأربعون من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/05/1439هـ أن: "يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة"، ولمّا كانت لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار لجنة الإفلاس رقم (17 / 0218) بتاريخ 13 / 3 / 1440هــ، والمعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (99 / 0220) بتاريخ 8 / 5 / 1442هـ، قد رسمت الأمور الواجب توافرها فيما يرافق طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، حيث أكدت في مادتها الخامسة على أن يكون إعداد قائمة الديون وقائمة الأصول خلال شهر قبل تقديم الطلب، وبما أن القائمتين المقدمة قد خلتا من تاريخ إعدادها، مما يصبح معه المدين قد حاد عن امتثال النصوص النظامية وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظمّ ورتب عليه أحكاماً ذات أثر، وحيث أكدت الفقرة (2/ب/2) من المادة السابعة والأربعون من النظام على أن تقضي المحكمة برفض الطلب إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول، ولمّا كان ذلك يتضح جليّاً أنّ طلب المدين قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفضه، والحكم بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة برفض افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك في دعوى الإفلاس رقم (161) لعام 1444هـ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.