حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430789123
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470864555/1444
رقم الحكم:4430789123
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470864555 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430789123 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٤٥٥٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتدريب والتعليم المحدودة المدعى عليه: مكتب (...) للاستشارات الهندسية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم ((...)) عن (...) بصفته وكيلا عن (...) و(...) بصفتهما شريكين في الشركة المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: بموجب اتفاقية تدريب مبرمة بتاريخ ١٠/ ٧/ ١٤٣٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تدرب المدعية سبعين موظفاً من موظفي المدعى عليها على دبلوم برمجة وتطبيقات الحاسب الآلي والسكرتارية لمدة أربعة وعشرين شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقية مقابل مبلغ قدره (٢،٤٦٠،٠٠٠) ريال، لم يسدد منه شيء، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ، وبمبلغ (٣٦٩،٠٠٠) ريال عن أتعاب المحاماة. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٨/ ٩/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر ممثل وكيل الشركة المدعية السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغه فقررت الدائرة اعتبار الخصومة حضورية في مواجهته، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى والاختصاص طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وسألته الدائرة هل صدر في هذه الدعوى حكم من أي محكمة أخرى؟ فأجاب بأنه لم يصدر فيها حكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ ونصها: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولما كان يشترط لاختصاص القضاء التجاري بنظر الدعوى أن تكون مقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية طبقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المؤسسة المدعى عليها مؤسسة مهنية ونشاطها وفق ما ورد في سجلها: الاستشارات الهندسية والمعمارية فإن الدعوى ليست مقامة على تاجر، كما أن المنازعة ناشئة عن تدريب موظفي المدعى عليها وليست ناشئة عن عقد تجاري، فلا يدخل نظر هذه الدعوى في اختصاص المحاكم التجارية، ويكون المختص بنظرها المحاكم العامة بما لها من الولاية العامة المبينة في المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وأنها من اختصاص المحاكم العامة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.