حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430751476

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470812725/1444
رقم الحكم:4430751476
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470812725 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430751476 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470812725 لعام 1444هـ المدعي: شركة عصام قباني وشركاه مواد الانشاء والتعمير المحدودة المدعى عليه: شركه الطوخي للصناعه والتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في سبق وأن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أدوات بناء متفرقة)، بثمن إجمالي قدره (١٨,٥٩٥.٥٠) ثمانية عشر ألفًا وخمس مائة وخمسة وتسعون ريال وخمسون هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ، وطالب بـ:1-إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٥٩٥.٥٠) ثمانية عشر ألفًا وخمس مائة وخمسة وتسعون ريال وخمسون هللة، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٨٠٠) ألف وثمان مائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1- عقد توريد مبرم بين الطرفين ومحرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 23/02/2020م، 2- أمر تسليم بضاعة صادر على مطبوعات المدعية، 3-فاتورة ضريبية رقم (RDM19894) مطبوعة على أوارق المدعية،4- أمر شراء صادر من المدعى عليها وممهور بأختام الطرفين، ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: (عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم بالعقد المبرم بين الطرفين:1- تنص الفقرة رقم (1) من المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم السعودى علي أنه:(يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك)،و بمراجعة أمر الشراء،نجد أنه ينص في البند رقم (ح) بالتحكيم والقانون الواجب التطبيق على الأتي:- ج التحكيم والقانون الحاكم - تخضع هذه الاتفاقية القوانين المملكة العربية السعودية. - أي نزاع أو مسألة خلاف بين الطرفين تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن هذه الاتفاقية، سواء كان يمس المعنى والبناء والتنفيذ أو غير ذلك، إذا فشل الطرفان المعنيان في الاتفاق وتسوية ذلك من قبلهما وفيما بينهما، يتم تقديمها للتحكيم من قبل أي من الطرفين إلى غرفة التجارة السعودية في الرياض. يقوم كل طرف بترشيح محكم واحد نيابة عنه ويقوم المحكمان المعينان على هذا النحو بدورهما بتعيين شخص ثالث ليعمل رئيسا الفريق التحكيم المكون من ثلاثة أشخاص يكون قرار هيئة التحكيم المعنية بأغلبية الأصوات ويكون نهائيا ومارما للأطراف.- يتم التحكيم في الرياض، باللغة الإنجليزية، وفقًا لقواعد غرفة التجارة الدولية ووفقًا لقانون الاتفاقية.وبناءً على ما تقدم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم بالعقد المبرم بين الطرفين قد صادف صحيح النظام وفقا لما تم الاستناد عليه في العقد الطلبات: 1- عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم بالعقد المبرم بين الطرفين، 2- إلزام الشركة المدعية بالمصاريف وأتعاب المرافعة الشرعية مبلغ وقدره (10.000) عشرة ألاف ريال)وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/08/1444هـ ملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة، أجابت بأنها تقدمت بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ 27/8/1444هـ، وبعرضه على المدعى عليها أجاب بأن شرط التحكيم نص على ما ذكره المدعي وكالة ولكنه أضاف عبارة: (أو غير ذلك)، وقد اطلعت الدائرة على شرط التحكيم المترجم المقدم من المدعى عليها في مذكرتها المشار إليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: (1-إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن البضاعة الموردة وقدره (١٨,٥٩٥.٥٠) ثمانية عشر ألفًا وخمس مائة وخمسة وتسعون ريال وخمسون هللة، ٢-إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٨٠٠) ألف وثمان مائة ريال) وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في: (عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى إلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (10.000) عشرة آلاف ريال)، وحيث دفعت وكيلة المدعى عليها بعدم جواز النظر لوجود شرط التحكيم وحيث اطلعت الدائرة على المادة رقم (ح -التحكيم والقانون الحاكم) من الاتفاق المبرم بين الطرفين المؤرخ في23/02/2020م، والذي تضمن وجود شرط التحكيم وآلية حل النزاع بين الطرفين كما ورد في نص المادة في العقد المرفق في أوراق القضية، وبما أن نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34)، نص في المادة الثانية منه على أنه: (تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم)، كما نصت المادة الحادية عشرة من ذات النظام على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، وبما أن الاتفاق المبرم بين الطرفين تضمن في المادة(ح) اللجوء للتحكيم عند الخلاف بين الطرفين وقد تم إبداء هذا الدفع قبل التطرق لي دفوع أخرى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى. رئيس الدائرة القضائية محمد سعود موسى التميمي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث