حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530001439

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439535699/1443
رقم الحكم:4530001439
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439535699 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530001439 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٥٦٩٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/١هـ، الموافق ٢٠١٦/١١/٠١م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي أبواب خشبيه بمواصفات خاصه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٢/١هــ، الموافق ٢٠١٦/١١/٠١م، بثمن إجمالي قدره (٢,٦٣١,٦١٥) مليونان وست مئة وواحد وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (١٨٠) مائة وثمانون يوم، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: احمد محمد السالم، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: شركة ال نوح لتصميم المنتوجات الخشبية وآلية التوريد بين الطرفين (يقوم المدعى عليه بتوريد أبواب للمدعي)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/١هـ، الموافق ٢٠١٦/١١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (١,٠٧٤,٩٢٤) مليون وأربعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١,٠٧٤,٩٢٤) مليون وأربعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٣٠/١١/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة / (......) بالهوية رقم: (...)، والوكالة رقم: (.....)، بترخيص المحاماة رقم ٤٢/١١٦٦، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بواسطة نظام أبشر، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؛ ادعى بما يلي: (أنه بتاريخ ٠١/١١/٢٠١٦م قام موكلي بالتعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم باستصناع وتوريد عدد (١٠٧) أبواب لعقار موكلي بقيمة إجمالية مبلغ وقدره (٢,٦٣١,٦١٥) -مليونان وست مئة وواحد وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي- سدد منها موكلي مبلغ وقدره (٢,٣١٠,٠٠٠) - مليونان وثلاثمائة وعشرة آلاف ريال- بموجب حوالة مصرفية، ولم يستلم موكلي كامل المبيع حيث تم الاتفاق على شروط ومواصفات معينة لأنواع الاخشاب والطلاء وبسبب ما يلي: ١- وجود عيوب مصنعية حيث أن العمل لم يكن وفق الشروط وأصول الصنعة ومنها الطلاء، وتم إثبات ذلك بموجب تقرير الفحص الفني من شركة TUV، وظهر ذلك بعد توريد جزء من الأبواب. ٢- أن مدة العقد بين الطرفين هي (١٨٠) يوماً [مائة وثمانون يوماً] تبدأ من تاريخ توقيع العقد، إذ أن العقد وقع بتاريخ ٠١/١١/٢٠١٦م. ٣- أن قيمة الأعمال المعيبة والأعمال التي لم تنفذ بلغ قدرها (١,٠٧٤,٩٢٤) - مليون وأربعة وسبعون ألفًا وتسعمئة وأربعة وعشرون ريال سعودي. الأسانيد: العقد وترجمته. التقرير الفني بالعيوب. جدول الكميات + الترجمة. جدول الدفعات + الترجمة. الحوالة البنكية + الترجمة. ولجميع ما ذكر فإنني أطلب من الدائرة الموقرة ما يلي: الطلبات: فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها بسبب الغش. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١.٠٧٤.٩٢٤) ريال، - مليون وأربعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٧٠,٠٠٠) -مئة وسبعون ألف ريال- أتعاب محاماة.)، وذكر بأن لديه مستندات يرغب إضافتها؛ فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاقها عبر تبادل المذكرات، خلال ثلاثة أيام، وعليه رأت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة /مهند سعيد محمد باسليمان، بالهوية رقم: (...)، والوكالة رقم: (....)، بترخيص المحاماة رقم(...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بواسطة نظام أبشر، وباطلاع الدائرة على البريد الالكتروني الوارد من المدعي وكالةً، سألته عن المرفقات الواردة به، فأجاب بأنها ذات المرفقات المقدمة مع صحيفة الدعوى، وعليه أفهمته الدائرة بحاجة القضية إلى ندب خبير لإبداء الرأي الفني؛ فقرر استعداد موكله لتحمل أتعاب الخبير ابتداءً، وعليه قررت الدائرة إحالة النزاع لمنصة خبرة لإبداء الرأي الفني. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة / (....)، بالهوية رقم: (...)، والوكالة رقم: (.....)، بترخيص المحاماة رقم (.....)وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بواسطة نظام أبشر، وذكر وكيل المدعي بأنه يطلب ندب خبير من الدائرة مباشرة؛ فأفهمته الدائرة بأن الدائرة ندبت منصة خبرة وعليه مراجعة الإدارة المشرفة على منصة خبرة لاستكمال التقرير. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على قرار ندب الخبير على منصة خبرة؛ تبين لها وجود إشكال تقني يتمثل في عدم وجود بيانات ممثل المدعى عليها، ولا يمكن ندب الخبير عن طريق المنصة، وعليه أرسلت الدائرة بريد الكتروني لفضيلة رئيس المحكمة للتوجيه حيال ذلك، ولم يرد للدائرة جواباً إلى تاريخ هذا اليوم، عليه رأت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي، وحيث أنه لم يرد للدائرة ما يفيد ندب خبير على منصة خبرة، لوجود إشكال تقني تمثل في عدم وجود بيانات ممثل للمدعى عليها، ونظراً لطول أمد التقاضي بلا نتيجة، قررت الدائرة مخاطبة عدد من الخبراء خارج منصة خبرة لتقديم عروضهم لدراسة النزاع فنياً. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة /(......)، بالهوية رقم: (...)، والوكالة رقم: (....)، بترخيص المحاماة رقم(....) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وحيث أنه لم يتم معالجة الإشكال التقني لمنصة خبرة، ولتأخر نظر القضية وحيث وردت للدائرة عروض خبرة من مكاتب هندسية معتمدة أولها من مكتب (.....)بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وعرض من مكتب الحصان بمبلغ قدره: (٤٤,٠٠٠) أربعة وأربعون ألف ريال بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وعرض من مكتب درة الابتكارات للاستشارات الهندسية، بمبلغ قدره: (٣٤٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة، وبعرضها على وكيل المدعي، قرر اختياره لعرض مكتب درة الابتكارات، واستعد بدفع تكاليف الخبرة، وقرر بأن وسيلة التواصل المعتمدة للخبير هي رقم الجوال والبريد الإلكتروني، وأفهمته الدائرة بتسليم أتعاب الخبير خلال خمسة أيام، فاستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة ندب مكتب (......) لدراسة النزاع فنياً وتقدير الأعمال المنفذة والمستحقات والعيوب وتكلفتها وذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ استلام الأتعاب. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/(......) بموجب الوكالة رقم: (.....)، وتبين عدم حضور المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تصحيح الخطأ الوارد في المحضر السابق في اسم مكتب الخبير المنتدب وأن الصحيح هو مكتب (.....) كما سألت الدائرة المدعي عما آل إليه عمل الخبير فقر بأن الخبير سيخرج اليوم لمعاينة الموقع، ولكون الخبير لا زال في طور إعداد التقرير عليه قررت الدائرة التأجيل حتى ورود التقرير النهائي. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (.....) بموجب الوكالة رقم: (.....)، وحضر المدعى عليه وكالة/ (.......)، وحيث أفاد وكيل المدعى عليها بأن الوكالة أجنبية، عليه سألته الدائرة عن رقم التصديق الصادر من وزارة العدل، فأفاد بأنه لم يتم تصديقها إلى الآن، وعليه أفهمته الدائرة بعدم قبول تمثيله لعدم استيفاء الوكالة المتطلبات النظامية، ونظراً لعدم ورود التقرير من الخبير رأت تأجيل نظر القضية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (....) بموجب الوكالة رقم: (....)، وحضر المدعى عليه وكالة/ (......)، وأفاد وكيل المدعى عليها بأن الوكالة أجنبية، وأن رقم التصديق هو: (٤٤٣٩٠٤٥٩٦)، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليه الجواب على الدعوى بإضافة مذكرة عبر النظام خلال يوم واحد، مع نسخة من الوكالة فاستعد بذلك، وتشير الدائرة إلى أنه لم يرد لها التقرير النهائي عليه رأت تأجيل نظر القضية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ، لجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (.....) بموجب الوكالة رقم: (......) وحضر المدعى عليه وكالة/(.....) وكالة اجنبية بالتصديق رقم (.....)، وباطلاع الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليه بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٤هـ عبر النظام تبين أنها تتضمن ما يلي: (رداً على ما جاء في دعوى المدعي، تبدي ما يلي: بداية ننوه لفضيلتكم أن المدعى عليها لم تكن على علم بالدعوى الماثلة ولم يصلها التبليغ بالدعوى كونها شركة اجنبية ولا تملك مقر في المملكة ولم تعلم المدعى عليها بالدعوى إلا بعد ورود رسالة من الخبير المعين من فضيلتكم، ما منعها من الحضور والامتثال امامكم والإجابة على ما ورد في دعوى المدعي التي جاءت وقائعها غير واضحة وغير سليمة. أولاً: في الوقائع الصحيحة. بتاريخ ١/١١/٢٠١٦م اتفقت المدعى عليها مع المدعي على أن تقدم له أعمالاً خشبية متنوعة بإجمالي مبلغ (٦.٦٠٠.٠٠٠) ريال سعودي، إلا أنه في ٢٧/٢/٢٠١٨ اتفق الطرفان على تعديل بعض بنود العقد المبرم بينهما وتقليل قيمة التعاقد، وقصراه على الاعمال المختلفة لتصنيع وتسليم وتركيب الأبواب الخشبية التي كانت عبارة عن عدد (١٢٢) بابا بمواصفات واحجام مختلفة، ثم عند فحص الموقع وبناء لطلب المدعي تبين أن العدد الفعلي للأبواب المراد تسليمها (١١٣) باباً فقط ودون تغيير في الكلفة بسبب رغبة المدعى عليه في أن يكون نوع الخشب من الدرجة الأولى مما يفسر سبب بقاء الكلفة دون تغيير عن (٢.٦٥٤.٢٩٩) ريال بالرغم من اخفاض عدد الأبواب، كما استقر الطرفان على ان طريقة السداد تكون على دفعات وهي: ٣٥% دفعة مقدمة عند توقيع العقد.٢٠% عند تقديم المخططات التنفيذية واعتماد العينة.٢٥% عند إنجاز ٥٠% على الأقل من أعمال نجارة المصنع.١٠% قبل الشحن.٥% عند تركيب ٥٠% من الأبواب بالموقع.٥% بعد التركيب بالموقع. مرفق العقد مترجم – مستند رقم ٢نفذت المدعى عليها كافة التزاماتها الناشئة عن العقد المبرم مع المدعي وسلمت المدعي (١٠٦) أبواب من أصل (١١٣) باباً المتعاقد عليها، بما يتجاوز نسبة ٩٠% من اجمالي الأبواب المتعاقد عليها ، ما يتعين معه سداد مبلغ وقدره (٢,٥٥٠,٠٨٥) ريال من اجمالي المبلغ المتعاقد عليه وفقا لما نصت عليه الفقرة (ج) من جدول الدفعات، حيث تم تركيب الأبواب واستلامها من قبل المدعي الذي تخلف عن سداد المبالغ المتفق عليها ولم يسدد منها سوى (٢,٣١٩,٢٤٠) ريال، مما يبقي في ذمته للمدعى عليها مبلغاً وقدره (٢٠٢,٣٤٤.٠٥٠) ريال، ولتخلفه عن السداد قامت المدعى عليها بحجز الأبواب المتبقية وعددها (٤) أبواب، بالإضافة إلى امتناعها عن تركيب أبواب بديلة تم تجهيزها لتستبدل بأبواب معيبة سبق توريدها للمدعي وعددها (٣) أبواب. بتاريخ ١١/٥/٢٠٢٢م أرسل المدعي خطاباً الى المدعى عليها برغبته بفسخ العقد وذكر عدة أسباب للفسخ منها عدم إرسال المدعى عليها الشحنة الأخيرة من الأبواب (الأبواب السبعة)، وأشار إلى عدم قيام المدعى عليها بإصلاح العيوب المصنعية في بعض الأبواب الموردة خلافاً للواقع، كما ذكر في خطابه أن المدعى عليها قامت بحجز الشحنة الأخيرة التي تمثل ٢٤% من قيمة العقد خلافا للحقيقة. مرفق خطاب الفسخ – مستند رقم ٣وفي ذات اليوم قامت المدعى عليها بالرد على خطاب المدعي وطلبت منه أن يفي بالتزاماته المادية المتوجبة عليه حسب المتفق في العقد، كما ذكرت أن ما يتعلق بعض الأبواب المسلمة له والتي عليها ملاحظات قد تم معالجة معظمها وسيتم معالجة ما تبقى منها عند توريد الأبواب المتبقية بالإضافة إلى الأبواب الثلاثة المقدمة كبديلة لبعض للأبواب المعيبة. مرفق خطاب الرد على المدعي – مستند رقم ٤ولعدم تجاوب المدعي وسداده للمبالغ المترتبة عليه أقامت المدعى عليها دعوى أمام المحاكم البحرينية تطالبه بسداد تلك المبالغ، وبعد تبادل المذكرات والردود صدر حكم الاستئناف لصالحها بإلزام المستأنف ضده – المدعي هنا – بأن يؤدي للشركة المستأنفة مبلغ (٢٠٢,٣٤٤.٠٥٠) ريال سعودي. حكم الاستئناف – مستند رقم ٥أقام المدعي الدعوى الماثلة يطلب بفسخ العقد ويطالب المدعى عليها بسداد مبالغ قدرها (١.٠٤٧.٩٢٤) ريال تمثل قيمة الاعمال المعيبة والاعمال التي لم تسلم (حسب زعمه).إن الدعوى الماثلة مستوجبة الرد للأسباب التي سنبينها في الاتي: ثانياً: الأسباب في الشكل أولاً: في عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل حيث من الثابت بالوقائع أن المدعى عليه كان قد رفع دعوى أمام المحاكم البحرينية للمطالبة بحقوقه الناجمة عن العقد نفسه موضوع الدعوى الماثلة وقد صدر حكم قطعي قضى بإلزام المدعى عليه (المدعي في هذه الدعوى) بسداد مبلغ (٢٠٢,٣٤٤.٠٥٠) ريال سعودي للمدعي (المدعى عليه في الدعوى الماثلة).وحيث أن سبق الفصل يكون متحققاً متى كان القرار صادراً عن محكمة مختصة بما في ذلك الأحكام الصادرة عن محاكم في دول أخرى. لذا يتعين عدم سماع الدعوى لهذه الجهة. واستطرادا: في الموضوع أولاً: في وجوب رد الدعوى لعدم صحتها وذلك: لعدم التزام المدعي بجدول الدفعات في العقد حيث لم يلتزم المدعي بجدول الدفعات المتفق والمنصوص عليه في العقد محل الدعوى وهو:٣٥% دفعة مقدمة عند توقيع العقد.٢٠% عند تقديم المخططات التنفيذية واعتماد العينة.٢٥% عند إنجاز ٥٠% على الأقل من أعمال نجارة المصنع.١٠% قبل الشحن.٥% عند تركيب ٥٠% من الأبواب بالموقع.٥% بعد التركيب بالموقع. وحيث حجزت المدعى عليها الشحنة الأخيرة للمدعي كان نتيجة إخلاله بنص العقد والذي ينص على حلول الدفعة الخامسة (ج) عند قيام المدعى عليها بتركيب أكثر من ٥٠% من الأبواب بالموقع – عقار المدعي– وهذا ما تم واقر به المدعي في خطابه المرسل إلى المدعى عليها بتاريخ ١١/٥/٢٠٢٢م، والمتضمن أن المدعى عليها قامت بحجز الشحنة الأخيرة والتي تبلغ ٢٤% من قيمة العقد أي يفهم منه إقرار المدعي -بغض النظر عن صحتها - بأن نسبة الأعمال التي تم توريدها وتركيبها بالموقع ٧٦%، وأن المبلغ المحبوس يعادل ١٢ %من قيمة إجمالي الأعمال، أي أن المدعى عليها قد قامت بتوريد وتركيب ما يجاوز نسبة ٥٠ % من الأعمال المتفق عليها، وعليه يترتب على المدعي التزام بأن يسدد الدفعة الخامسة بما يعادل (٥%) من قيمة العقد، ما يؤكد أن إقامته للدعوى ما هي إلا محاولة منه للتهرب من تنفيذ التزامه. لذا يتعين رد الدعوى لهذه الجهة. لقيام المدعى عليها بمعالجة العيوب في بعض الأبواب واستعدادها لمعالجة ما تبقى منها لقاء سداد المستحق لها بحسب جدول الدفعات قدم المدعي التقرير الفني من شركة (TUV) مستدلاً به أن مجموعة من الأبواب الموردة بها عيوب مصنعية ويطالب بقيمتها ، إلا أنه وبالرجوع إلى التقرير النهائي للفحص يظهر انه كان بتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢٢م، وسبق وأن اطلعت عليه المدعى عليها فور ارسال المدعي التقرير لها، وعليه قامت المدعى عليها بمعالجة الأبواب وتبقى عدد منها، كما أعربت عن استعدادها في خطابها المؤرخ في ١١/٠٥/٢٠٢٢م بمعالجة الأبواب المتبقية حين يقوم المدعي بسداد المبالغ المترتبة في ذمته. لذا يتعين رد الدعوى لهذه الجهة أيضاً. بالنسبة إلى مدة العقد. يتحايل المدعي فيما يتعلق بمدة العقد والمحددة (١٨٠) يوماً، حيث انه تم تعديل العقد بتاريخ ٢٧/٢/٢٠١٨م باتفاق الطرفين، فذكره للعقد الأول المبرم بتاريخ ١/١١/٢٠١٦م لا عبرة فيه سوى للتحجج بفسخ العقد، لا سيما وأن خطاب فسخ العقد الذي قدمه بتاريخ ١١/٠٥/٢٠٢٢م ذكر أن المدعى عليها تجاوزت المدة المتفق عليها لإرسال الشحنة المؤرخة في ٠٧/٩/٢٠٢١م، أما إيقاف المدعى عليها إرسال الشحنة فقد كان بسبب عدم قيام المدعي بسداد المبالغ المترتبة في ذمته، لا سيما وأن الأبواب كانت جاهزة لتوريدها وتركيبها في الوقت المتفق عليه، ما يؤكد أن المدعى عليها لم تتجاوز المدة المحددة في العقد وإنما تجاوز الوقت المحدد كان بسبب المدعي الذي تعنت وامتنع عن أداء التزامه المنصوص عليه في العقد. بالنسبة إلى قيمة الاعمال التي لم تسلم. نؤكد عدم صحة ما ورد في دعوى المدعي بأن عدد الأبواب الغير موردة (١٦) باباً، والصحيح أنه تم الاتفاق على ان تقوم المدعى عليها بتوريد وتركيب (١١٣) باباً فقط، قامت على ضوئه المدعى عليها بتركيب (١٠٦) أبواب. كما أن المدعي يطالب بقيمة الأبواب التي لم تورد المقدر قيمتها (٧١٢.٦٠٢) ريال – حسب زعمه-، إلا إن امتناع المدعى عليها عن توريد الأبواب كان لسبب مشروع، وهو عدم قيام المدعي بسداد المبالغ المترتبة في ذمته، وان ما قامت به المدعى عليها هو حفظاً لحقوقها والتزاماً ببنود العقد، وهي على استعداد لتوريد وتركيب ما تبقى من أبواب ومعالجة الأبواب التي قد توجد عليها ملاحظات عند التزام المدعي بسداد المبالغ المترتبة عليه وفقا للاتفاق المبرم معه. لذلك تطلب المدعى عليها في الشكل عدم سماع الدعوى لسبق الفصل سنداً للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية واستطراداً في الموضوع: رد دعوى المدعي لعدم صحتها وثبوتها ونظاميتها. إلزام المدعي بأتعاب المحاماة مبلغاَ وقدره (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال لأنه من احوج المدعى عليها من استعان به دفعاً لأذاه)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى المقامة في البحرين فأجاب بأنه حكم فيها برفض الدعوى، ولم يتم نظرها في الاستئناف، ولا صحة لما أرفقه وكيل المدعى عليها من حكم الاستئناف، وبسؤال المدعى عليه عن ذلك، أجاب بأن الحكم صحيح ولم ينفذ إلى الآن، وبسؤاله عن احتساب الخبير المعين في هذه الدعوى لذلك المبلغ المحكوم به، فأجاب بأن الخبير لم يحتسبه، وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٨/٨/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالةً وذكر المدعي وكالة بأن لديه مذكرة يجيب فيها على ما أورده وكيل المدعى عليه وقد تضمنت ما يلي: (أولاً: الدفع الشكلي نفيد فضيلتكم فيما يخص ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن محاكم المملكة العربية السعودية غير مختصة بنظر هذه الدعوى فالرد على ذلك ما نصت عليه الفقرة الأولى والثانية من المادة (٢٦) اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية حيث نصت على ١/ تعد المملكة مكان نشوء الالتزام إذا كان قد أبرم داخلها، سواء أكان هذا الالتزام من طرفين أم أكثر، حقيقيين أو اعتباريين، أم كان من طرف واحد كالجعالة وغيرها، وسواء أكان الالتزام بإرادة، كالبيع، أم بدون إرادة، كضمان المتلف ٢/ تعد المملكة مكان تنفيذ الالتزام إذا تم الاتفاق في العقد على تنفيذه –كليًا أو جزئيًا- فيها، ولو كان مكان إنشائه خارج المملكة وعليه فإن الاختصاص منعقد لمحاكم المملكة العربية السعودية لما تم عليه في الاتفاق المبرم بين موكلي والمدعى عليه حيث نصت الفقرة الثانية من العقد على أن التقاضي يكون في محل تنفيذ العقد مما يجعل الاختصاص عائد لمحاكم المملكة(مرفق العقد). ثانياً: الدفع الموضوعي ١- نود الإشارة إلى أن الحكم المشار إليه في المذكرة المقدمة من قبل وكيل المدعى عليها والصادر من محكمة الاستئناف المدنية بمملكة البحرين بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٢م، علاوةً على أن محاكم مملكة البحرين غير مختصة دولياً بنظر النزاع لكون الاتفاق بين الطرفين نص في فقرته الثانية على أن التقاضي يكون في محل تنفيذ العقد مما يجعل الاختصاص عائد لمحاكم المملكة العربية السعودية، فإننا لم نتبلغ بهذا الحكم بتاتًا بسبب قيام المدعى عليها بتزويد محكمة الاستئناف في البحرين بعناوين لا أساس لها من الصحة على أنها عناوين عائدة لموكلي وهذا مالم نعلم به إلا في الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ ، وهو مما يجعل الحكم الصادر ضد موكلي غيابياً، بل حتى أن محامي موكلي في البحرين لم يتبلغ هو أيضاً بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف المدنية بمملكة البحرين كما أنه سيقوم بتقديم طعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المدنية لدى محكمة التمييز في البحرين. ٢- كما أننا نفيد فضيلتكم أنه في تاريخ ١٣/٠٦/ ٢٠٢٢م، تم البدء في إجراءات رفع الدعوى التجارية والمتمثلة في إرسال خطاب إخطار للمدعى عليها حسب المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية إلا أن المدعى عليها بعد استلامها لخطاب الإخطار مباشرة قامت برفع دعوى لدى محاكم البحرين بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢٢م، مع علمها المسبق بعدم الاختصاص العائد لمحاكم البحرين وذلك حسب اتفاق الأطراف في العقد المبرم في مدينة الرياض كما أنه جاء مخالف لاتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي اشترطت في الحالة(د) من المادة الثانية على يرفض تنفيذ الحكم، كله أو جزءٍ منه: د- إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب تنفيذه، محلاً لدعوى منظورة أمام إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ، بين الخصوم أنفسهم، ويتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وكانت هذه الدعوى قد رفعت في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الدولة التي صدر عنها الحكم وبالنظر إلى جميع ما سبق يتضح جليًا مخالفة المدعى عليها لاتفاقية دول التعاون علاوة على مخالفتها للاتفاق المحدد في العقد بانعقاد الاختصاص لمحاكم المملكة العربية السعودية.) وبعرضه على المدعى عليه وكالة تمسك بما سبق تقديمه، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٣٠/٨/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالةً ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فقررت رفع الجلسة وأصدرت حكمها محمولاً على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل ناشئ عن عقد توريد في مواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، فإن الاختصاص بنظره منعقد للمحاكم التجارية وفقاً لما ورد في المادة (١٦) من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، كما أن الاختصاص الولائي منعقد لمحاكم المملكة العربية السعودية لكونها محل نشوء الالتزام ومحل تنفيذه بالإضافة إلى وجود فرع للمدعى عليها في المملكة بموجب التبليغات الالكترونية عبر نظام أبشر. وعن موضوع الدعوى: فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها بسبب الغش. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١.٠٧٤.٩٢٤) مليون وأربعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي. عن الأعمال المعيبة والأعمال التي لم تنفذ وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٧٠,٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليها تبلغت بالدعوى ولم يحضر من يمثلها إلا بعد قرار الدائرة بندب خبير هندسي، وقد تلخص جوابها حينئذ في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من محاكم البحرين، وعدم التزام المدعي بدفع الدفعات المستحقة لاستكمال أعمال العقد والتي صدر بشأنه الحكم المشار له أعلاه من محاكم مملكة البحرين، وحيث أن ما يشكل على الدائرة تسأل فيه أهل الخبرة، وفق ما نصت عليه المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات، لذا رأت الدائرة إحالة القضية إلى جهة خبرة لبحث النزاع فنياً والتحقق من ادعاءات الطرفين، وعليه فقد ورد تقرير الخبير متضمناً وجود عيوب في الأعمال المنفذة وقرر بأن هناك أعمالاً لم تنفذ وقدر قيمة إصلاح الأبواب المعيبة وقيمة الأعمال التي لم تنفذ بملغ قدره (٨١٩,٣٦٤) ثمانمائة وتسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعة وستون ريالاً. واستند في تقريره لهذه القيمة على المستندات والعقد المتعلق بالأعمال ووقوفه على الأعمال المعيبة وتضمين تقريره صوراً فوتغرافية تبين العيوب في الأبواب المنفذة، وحيث أن التقرير بهذا الوصف صدر موافقاً للأصول الفنية والنظامية، لذا فإن الدائرة تُعمل ما انتهى إليه. أما فيما يتعلق بأتعاب الخبير، فاستناداً إلى المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات، وبما أن المدعي هو الذي دفع أتعاب الخبير ابتداءً بمقدار: (٣٤٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال، وحيث تبين عدم استحقاق المدعي لكامل مبلغ المطالبة؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى أن ما تتحمله المدعى عليها من أتعاب الخبرة هو مبلغ قدره (٢٥,٨٧٥) خمسة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً، وأما عن أتعاب المحاماة وحث تبين للدائرة تقصير المدعى عليها في تنفيذ أعمال العقد وبالتالي لجأ المدعي للمحكمة لشكاية المدعى عليها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاقه لأتعاب المحاماة وتقدرها بمبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال تمثل ما يقارب (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وأما عن دفع وكيل المدعى عليها بسبق الفصل في الدعوى، فإن الدائرة ترى أن لا وجاهة لدفعه لكون المفصول فيه هو قيمة العقد على افتراض صحة تنفيذه، أما الدعوى الماثلة فموضوعها التعويض عن العيوب في الأعمال المنفذة والمتبقي من الأعمال التي لم يتم تنفيذها، وتشير الدائرة إلى أن المبلغ المحكوم به لصالح المدعى عليها في محاكم البحرين لم يدخل في حسابات التقرير الهندسي لكونه لم يسلم للمدعى عليها، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم للمدعية بما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزم المدعى عليها / (......)بحرينية الجنسية بموجب السجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (.....). سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٨١٩,٣٦٤) ثمانمائة وتسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعة وستون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٢٥,٨٧٥) خمسة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً لقاء أتعاب الخبير. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530001439 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٥٦٩٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (......) المدعى عليه: (.....) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بالمطالبة بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١.٠٧٤.٩٢٤) مليون وأربعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وعشرون ريال عن الأعمال المعيبة والأعمال التي لم تنفذ، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٧٠,٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بـ (أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٨١٩,٣٦٤) ثمانمائة وتسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعة وستون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٢٥,٨٧٥) خمسة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً لقاء أتعاب الخبير). وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: (أولاً: سبق وأن أقامت المستأنفة دعوى أمام محاكم البحرين للمطالبة بسداد المبالغ المتبقية، وقد صدر حكم لصالحها بإلزام المستأنف ضده بدفع مبلغ قدره (٢٠٢,٣٤٤,٠٥٠) ريال. ثانياً: أقام المستأنف ضده الدعوى الماثلة للمطالبة بفسخ العقد وسداد مبلغ قدره (١,٠٤٧,٩٢٤) ريال تمثل قيمة الأعمال المعيبة، والأعمال التي لم تسلم. ثالثاً: لم تكن المستأنفة على علم بالدعوى، حتى ورود رسالة من الخبير المعين مما منعها من الحضور. رابعاً: جاء تقرير الخبير مخالفاً للأصول النظامية من عدة جوانب. واختتمت اعتراضها بطلب رد الدعوى، وإبطال تقرير الخبير، وإلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال). وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة في تاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ للنظر فيه. وفيها حضر الطرفان واستمعت دائرة الاستئناف للدعوى والاجابة منهما حيث أحال كل واحد منهما إلى ما ورد في ملف القضية ثم جرى تحديد جلسة قادمة. وفي جلسة ٠١/ ٠١/ ١٤٤٥هـ اطلعت الدائرة على القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردته في لائحة اعتراضها، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً. أما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم- صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده. وأما ما ذكرته المستأنفة من سبق الفصل في الدعوى لدى محاكم البحرين فقد تبين للدائرة بأن المفصول فيه هو قيمة العقد، أما الدعوى الماثلة فموضوعها التعويض عن العيوب في الأعمال المنفذة والمتبقي من الأعمال التي لم تنفذ، ولذا فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم الابتدائي محمولاً أسبابه وما أشير إليه من أسباب هذه الدائرة. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادرة بالصك المؤرخ في ١٢ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ القاضي بما يلي: أولاً: إلزم المدعى عليها / أل نوح لتصميم المنتوجات الخشبية. بحرينية الجنسية بموجب السجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ أحمد محمد عبدالله السالم. سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٨١٩,٣٦٤) ثمانمائة وتسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعة وستون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٢٥,٨٧٥) خمسة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً لقاء أتعاب الخبير , محمولاً على أسبابه وأسباب هذه الدائرة ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث