حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430690163

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470202518/1444
رقم الحكم:4430690163
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470202518 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430690163 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٢٥١٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) الوطنية مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر طرفا الدعوى وفق المبين في الضبط، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أجاب بأن موكلته وردت للمدعى عليه مواد ألمنيوم وتبقى من قيمتها في ذمته مبلغ وقدره ٣٩,٥٥٢ ريالا لم يسددها المدعى عليه، وانتى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع كامل المبلغ المتبقي المذكور، وحصر بيناته في الفواتير المرفقة، وبعرض الصلح على الأطراف امتنع عنه المدعى عليه فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى خلال ١٠ أيام عبر ناجز وعليه اجلت الجلسة، وفي الجلسة لاحقة حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم ٦٥٧٣١٢٧٩ وبسؤال الحاضر هل لديه مزيد بينات غير الفاتورة؟ فأجاب بان بيناته تنحصر في: فاتورة بقيمة البضاعة الموردة للمدعى عليه ورقمها SI-٠٧١٢٠٤ بمبلغ اجمالي قدره ٦٩,٥٥٢ ريالا مذيلة بختم يعود لمصنع (...) الطبيعة لتعبئة المياه المملوك للمدعى عليه وفق السجل التجاري رقم (...) المرفق نسخة منه في مرفقات القضية وبجوار الختم توقيع ممثل المنشأة، إضافة الى فاتورة (بيان شحن) المتضمنة استلام المدعى عليه للبضاعة المذكورة في الفاتورة، وعليها ختم منشأته وتوقيعه، وذكر الحاضر بان مبلغ المطالبة يساوي (٣٩,٥٥٢.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة واثنان وخمسون ريالا وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغا وقدره (٣٩,٥٥٢.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة واثنان وخمسون ريالا؛ يشكل ثمن بضاعة ألمنيوم قامت المدعية بتوريدها للمدعى عليه، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد حضوره في الجلسة الأولى وتبلغه بالدعوى فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية قد تقدمت ببياناتها المتمثلة في فاتورة بقيمة البضاعة الموردة للمدعى عليه ورقمها SI-٠٧١٢٠٤ بمبلغ اجمالي قدره ٦٩,٥٥٢ ريالا مذيلة بختم يعود لمصنع (...) الطبيعة لتعبئة المياه المملوك للمدعى عليه وفق السجل التجاري رقم (...) المرفق نسخة منه في مرفقات القضية وبجوار الختم توقيع ممثل المنشأة، إضافة الى فاتورة (بيان شحن) المتضمنة استلام المدعى عليه للبضاعة المذكورة في الفاتورة، وعليها ختم منشأته وتوقيعه، ولما كان مجموع ما تقدم من الأدلة يعد كافياً في إثبات طلب المدعية بدليل الكتابة؛ حيث إن من المتقرر شرعاً ونظاماً أن الكتابة حجة لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، فلو لم تكن الكتابة حجة لما أرشد الشارع إلى توثيق الحقوق بها، وبناء على ما نصت عليه المادة ٢٩ من نظام الإثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه...)، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ والمادة ٢١ من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغا وقدره (٣٩,٥٥٢.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة واثنان وخمسون ريالا ويعد حكم الدائرة نهائيا غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث