حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430751493
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470775784/1444
رقم الحكم:4430751493
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470775784 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430751493 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٥٧٨٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ١٤٤٠/١٠/١٧م الموافق ٢٠١٩/٦/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مستلزمات تجميل طبية) بثم،ن إجمالي قدره (٨,٦٠٤.٠٠) ثمانية آلاف وستمائة وأربعة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ١٤٣٩/١٠/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٦/٢٠م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٦٠٤.٠٠) ثمانية آلاف وستمائة وأربعة ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات مؤسسة (...) من تاريخ ٢٠١٩/١/١م حتى تاريخ ١٠١٩/٦/٢٠م بمبلغ وقدره (٨,٦٠٤) ثمانية آلاف وستمائة وأربعة ريال ممهور بتوقع وختم المدعى عليها شركة (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٨/٢٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في كشف الحساب المرفق بالدعوى للفترة من تاريخ ٢٠١٩/١/١م حتى تاريخ ١٠١٩/٦/٢٠م بمبلغ وقدره (٨,٦٠٤) ثمانية آلاف وستمائة وأربعة ريال موقع ومختوم من قبل المدعى عليها بكون الرصيد مطابق هكذا أجاب، وقد اطلعت الدائرة على مستندات وكيل المدعية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٦٠٤.٠٠) ثمانية آلاف وستمائة وأربعة ريال،وبما أن وكيل المدعية قدم للدائرة كشف حساب موقع و مختوم من قبل المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به.مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨.٦٠٤ ريال ثمانية آلاف وستمائة وأربعة ريال والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)