حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4530109509
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها١١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470698513/1444
رقم الحكم:4530109509
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470698513 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530109509 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470698513 لعام 1444 هـ المدعي: شركة جلوبال جنرال تريدينج العربية شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة اصباغ الجنوب التجارية الوقائع: افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر وكيل المدعية وفق المبين في الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغ بمهمة التبليغ رقم 69427380، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال الى صحيفة الدعوى المرفقة المتضمنة ان المدعية باعت على المدعى عليه دهانات بتاريخ 28/11/1443هـ بمبلغ وقدره (١٠٢,٩٩٩.٧٥) مائة الف والفان وتسع مئة وتسعة وتسعون ريالا وخمس وسبعون هللة، وقد تسلم المدعى عليه السلعة الا انه لم يسدد الثمن، وطلب الزامه بالسداد، هذه دعواه، وحصر بيناته في الشيك رقم 544 المحرر بتاريخ 01/07/2022م المسحوب على البنك الأهلي والمحرر من مؤسسة اصباغ الجنوب التجارية لصالح المدعية مصنع شركة جلوبال بمبلغ وقدره 100000 مائة ألف ريال مع ورقة الاعتراض على الشيك لكونه غير مغطى برصيد، إضافة الى فواتير محررة على مطبوعات المدعية وعددها 3 فواتير بمبلغ اجمالي وقدره يساوي مبلغ المطالبة الأولى منها محرر بتاريخ 03/07/2022م والثانية بتاريخ 12/07/2022م والثالثة بتاريخ 01/08/2022م، وبعد اطلاع الدائرة على البينات قررت الحكم في الدعوى للأسباب التالية. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغا وقدره (١٠٢,٩٩٩.٧٥) مائة الف والفان وتسع مئة وتسعة وتسعون ريالا وخمس وسبعون هللة، يشكل ثمن دهانات قامت المدعية ببيعها للمدعى عليه ورغم استلامه لها لم يسدد الثمن، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية قد تقدمت ببيناتها المتمثلة في الشيك رقم 544 المحرر بتاريخ 01/07/2022م المسحوب على البنك الأهلي والمحرر من مؤسسة اصباغ الجنوب التجارية لصالح المدعية مصنع شركة جلوبال بمبلغ وقدره 100000 مائة ألف ريال مع ورقة الاعتراض على الشيك لكونه غير مغطى برصيد، إضافة الى فواتير محررة على مطبوعات المدعية وعددها 3 فواتير بمبلغ اجمالي وقدره يساوي مبلغ المطالبة الأولى منها محرر بتاريخ 03/07/2022م والثانية بتاريخ 12/07/2022م والثالثة بتاريخ 01/08/2022م، ولما كان مجموع ما تقدم من الأدلة والقرائن وتخلف المدعى عليه عن الحضور يعد كافياً في تقدير الدائرة لإثبات أصل الخلطة بين الطرفين؛ بل إنه يعد كافياً في إثبات طلب المدعية بناء على ما نصت عليه المادة ٢٩ من نظام الإثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه …)، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، ولأن هذه المستندات التي تقدمت بها المدعية مما تعارف التجار على إثبات التعامل بها، وعرف التجار معتبر لما هو متقرر في القواعد أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ولما نصت عليه المادة ٨٨ من نظام الإثبات من أنه (يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم)، ولما نصت عليه المادة ٢١ من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه ان يدفع للمدعية مبلغا وقدره (١٠٢,٩٩٩.٧٥) مائة الف والفان وتسع مئة وتسعة وتسعون ريالا وخمس وسبعون هللة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4530109509 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470698513 لعام 1444 هـ المدعي: شركة جلوبال جنرال تريدينج العربية شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة اصباغ الجنوب التجارية الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار، و ملخصها أنَ وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تذكر فيها أنَ المدعية باعت على المدعى عليه دهانات بمبلغ وقدره (١٠٢,٩٩٩.٧٥) مائة الف والفان وتسع مئة وتسعة وتسعون ريالا وخمس وسبعون هللة، وقد تسلم المدعى عليه السلعة الا انه لم يسدد الثمن واختتمت صحيفتها بطلب الزامه بالسداد، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بإلزام المدعى عليه ان يدفع للمدعية مبلغا وقدره (١٠٢,٩٩٩.٧٥) مائة الف والفان وتسع مئة وتسعة وتسعون ريالا وخمس وسبعون هللة، فباشرت الدائرة نظر القضية وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، فاعترض عليه وكيل المدعى عليها و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم المعترض عليه، و بإطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة / هيثم احمد مبارك بادغيش سعودي بالهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (444840484) وتاريخ 6/10/1444هـ، كما حضر المستأنف ضده وكالة / عطا الله عبد العزيز عبد الله الفالح بالهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (442876098) وتاريخ 28/5/1444هـ، وجرى سؤال وكيل المستأنف ضده عن بعض ما أشير إليه في اللائحة الاعتراضية وخاصة ما يتعلق بالفاتورة الثالثة المحررة بمبلغ 53.775.25 ريال (ثلاثة وخمسون الف وسبعمئة و خمسة وسبعون ريال و خمسة وعشرون هللة) وبعرضها على وكيل المستأنف ضده طلب مهله على إحضار ما يثبت صحة هذه الفاتورة والمطالبة المستندة إليها، وعليه فقد اجابته الدائرة الى طلبه وقررنا رفع الجلسة إلى موعد أخر على أن يقدم البيانات عبر خانة المذكرات خلال خمسة أيام عمل و في جلسة اخرى حضرها المستأنف وكالة / هيثم احمد مبارك بادغيش سعودي بالهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (444840484) وتاريخ 6/10/1444هـ، كما حضر المستأنف ضده وكالة / عطا الله عبد العزيز عبد الله الفالح بالهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (442876098) وتاريخ 28/5/1444هـ وقد جرى من الدائرة الاطلاع على جواب المستأنف ضده على اللائحة الاعتراضية وقد تضمن الجواب أن بينته على الفاتورة الثالثة المحررة بمبلغ ثلاثة و خمسون ألف و سبعمائة و خمسة وسبعون ريالا و خمسة وعشرون هللة هو الشيك بمبلغ 100الف ريال،و بسؤاله هل لديه زيادة بينه غير الشيك فأفاد بان لديه بيّنات أخرى سوف يبعثها عن طريق الطلبات وللاطلاع عليها تم رفع الجلسة لموعد آخر و في جلسة اخرى حضرها المستأنف وكالة / هيثم احمد مبارك بادغيش سعودي بالهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (444840484) وتاريخ 6/10/1444هـ، كما حضر المستأنف ضده وكالة / عطا الله عبد العزيز عبد الله الفالح بالهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (442876098) وتاريخ 28/5/1444هـ، وبسؤال وكيل المستأنف ضده عن البينة التي وعد بإحضارها الجلسة السابقة فأفاد انه تم إرفاق ذلك عن طريق أيقونة الطلبات، وجرى من الدائرة الاطلاع على ذلك ثم جرى عرض هذه البينات على وكيل المستأنف وطلبت الدائرة منه الجواب على ما أورده وكيل المستأنف ضده فأجاب بأنه جرى الاطلاع على علبها إلا انه يطلب مهلة للرد على ما أورده وكيل المستأنف ضده حيث أنه لم يتم إرسال ذلك إلا قبل موعد الجلسة بيوم ولم نتمكن من دراسة هذه البينات، فأجابته الدائرة إلى ذلك على ان يكون الجواب خلال خمسة أيام عمل وان عليهم التقيد بالمدد التي تحددها الدائرة، وعليه رفعت الجلسة لتحديد موعد آخر و في جلسة اخرى حضرها المستأنف وكالة / هيثم احمد مبارك بادغيش سعودي بالهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (444840484) وتاريخ 6/10/1444هـ، كما حضر المستأنف ضده وكالة / عطا الله عبد العزيز عبد الله الفالح بالهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (442876098) وتاريخ 28/5/1444هـ، كنا جرى سؤال وكيل المستأنف عن اطلاعه على الرد المقدم من وكيل المستأنف ضده والمرفقات الذي أرفقها برده وهي عبارة عن مقاطع صوتية ومقاطع مرئية ؟ فأجاب بقوله انه قد تم عرض المقاطع على الأستاذ/ علي باراس وهو مصور المقطع، فأفاد بأن جميع المقاطع مرتبطة بالفاتورة الثانية، حيث أن الفاتورة الثانية وصلت على دفعتين، الأولى وصلت مع شحنة الفاتورة الأولى لكونها مستعجلة، و وصت الدفعة الثانية بالشحنة الثانية، وكان يهدف من التصوير توضيح وجود تلفيات بالبضاعة المشحونة، وأنها ليست للمرة الأولى بل كذلك البضاعة الواصلة بالشحنة الأولى (بها أيضا تلفيات) ولا شيء مما ورد متعلق بالفاتورة الثالثة الواردة بالدعوى، ثم سألته هل لديك مانع على أداء اليمين في حال طلب منك ذلك، فأجاب لا مانع لدي من أداء اليمين على إنكار الفاتورة الثالثة هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المستأنف ضده أجاب بقوله أن ما ذكره من ان هذه الرسائل الصوتية المرئية المرسلة بتاريخ 3/8/2022م تتعلق بفاتورة الدهانات الأولى المؤرخ في 12/7/2022م ولا تتعلق بالفاتورة المؤرخة في 1/8/2022م فهو غير صحيح. فالمستأنفة تصمم جوابها بناء على الأدلة التي نقدمها، وسبق أن طلبنا حضور مندوبها لمواجهته وحجب نفسه عن الحضور. الكميات الواردة في الفاتورة المؤرخة في 12/7/2022م كميات قليلة والكميات الظاهر في التصوير لا يتصور أن تكون هي ذاتها في الفاتورة 12/7/2022م، فالظاهر في التصوير كميات على ظهر الشاحنة وكميات تم تنزيلها كلها لا يتصور أن تكون هي محل الفاتورة المؤرخة في 12/7/2022م. تاريخ الرسائل التي تفيد الوصول بعد يومين من تاريخ الفاتورة محل الخلاف. أقر في أحد المقاطع باستلامه 30 برميل فارغ وهي مدونة في الفاتورة محل الخلاف، فكيف يستلمها ثم ينكر فاتورتها!؟ هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المستأنف أجاب بقوله أن موكلي عند النقل لا يفرد كل طلبات كل عميل في شحنة واحدة، وقد تكون الشحنة المرسلة لأكثر من عميل هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة بعد الردود المتبادلة بين الأطراف، كما أفهمت الدائرة وكيل المستأنف بإحضار مالك المؤسسة للجلسة القادمة عن بعد فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة و في جلسة اخرى حضرها المستأنف وكالة / هيثم احمد مبارك بادغيش سعودي بالهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (444840484) وتاريخ 6 / 10 / 1444هـ، كما حضر المستأنف ضده وكالة / عطا الله عبد العزيز عبد الله الفالح بالهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (442876098) وتاريخ 28 / 5 / 1444هـ، كما حضر المستأنفة أصالة/ لطيفة سالم سالمين شحبل هوية وطنية رقم (...)، كما جرى سؤال المستأنفة أصالة بصفتها مالكة مؤسسة أصباغ الجنوب عن من يقوم إدارة المؤسسة والإشراف عليها فأجابت بأنه زوجها / علي عمر عبدالله باراس يمني الجنسية برقم الإقامة (...)، كما أوضح زوجها/ علي بأنه يشارك في إدارة المؤسسة وأعمالها وأنه المشرف المباشر على المستودعات الخاصة بالمؤسسة، ثم جرى أجابت المستأنف ضده وكالة بتمكينه مناقشة الحاضر الذي يقوم بإدارة المؤسسة ووجه أسالته قائلا نأمل إيضاح محتويات الفاتورة الأولى والفاتورة الثانية والشخص المسئول عن النقل ومن الذي قام بكتابة الضمان المرفق بالشيك فأجاب بما نص الحاجة منه ان الفاتورة الأولى تحتوي على (1.000) برميل والفاتورة الثانية تحتوي على دهان بلاستيك خارجي وداخلي أكثر من 200 فيما أذكر وصور البراميل التي قمت بتصويرها هي متعلقة بالفاتورة الثانية ومتعهد النقل هو المصنع وقد يرسل لي رقم السائق لأتواصل معه وأنا من حرر الكلام المدون على الشيك هذا نص الحاجة من إجابته، ثم جرى سؤال مالكة المؤسسة عن استعدادها لأداء اليمين على نفي دعوى المدعي فيما يتعلق بالفاتورة الثالثة والتي هي بقيمة (53.975.25) ريال فاستعدت بأدائها، وبسؤال وكيل المستأنف ضده هل تطلب يمين مالكة المؤسسة على نفي ما يتعلق بالفاتورة الثالثة فأجاب بقوله أنني لا أطلب يمينها هكذا أجاب، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية وما تم تبادله بين الأطراف، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وذلك لكون الفاتورة الثالثة الصادرة بتاريخ 01/08/2022، والتي حررت من قبل المستأنف ضده، لم تحمل توقيع باستلام المستأنف لما فيها كما هو المعمول به بين الطرفين في تعاملاتهم السابقة وكما هو مرصود في الفواتير (الأولى والثانية)، ولم تقم البينة التامة المثبتة لاستلام المستأنف لما فيها من بضائع، مع إمهاله لذلك من قبل الدائرة، وأنها تعد في ذاتها دليلا مصنوعا من قبل المستأنف ضده المدعي ولا تصلح دليلا مستقلا لإثبات الدعوى، وأن الشيك المحرر بتاريخ 01/07/2021 لا يصلح دليلا لإثبات استحقاق لاحق له، صدر بعد تحريره بما يزيد عن عام كامل. واستنادًا إلى 78 من نظام المحاكم التجارية؛ وبما أن المستأنف قد أقر في لائحة الاستئناف بصحة التعامل واستحقاق المستأنف ضده للمبالغ المدونة في الفاتورة الأولى الصادرة بتاريخ 03/07/2022 والفاتورة الثانية الصادرة بتاريخ 12/07/2022 والتي تحمل امضاء باستلامه لها، ولم يحضر المستأنف ضده البينة التامة المثبتة لاستحقاقه ما يزيد عن المبلغ المقر به مما يدعي به في دعواه، ولرفضه يمين المستأنف بعد استعداده لها على نفي ما زاد عن إقراره، ولجميع ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بأبها برقم 4430713230 والمؤرخ بتاريخ 12 / 9 / 1444هـ فيما انتهى إليه الحكم، والحكم مجددا بإلزام مؤسسة أصباغ الجوب التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة جلوبال جنرال تريدينج العربية سجل تجاري قم (...) مبلغا وقدره (49024.5) ريال ؛ لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.