حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430770130

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470799783/1444
رقم الحكم:4430770130
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470799783 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430770130 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470799783 لعام 1444هـ المدعي: سعد عبدالعزيز سعد القنيعي المدعى عليه: شركة أرس الذهبية للتموين الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: قد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة شواهد الريم للتجارة) ضد المدعى عليها والمنظورة لدى هذه الدائرة بشأن المطالبة بـمبلغ وقدره (140,490.89) مائة وأربعون ألفاً وأربعمائة وتسعون ريالاً وتسعة وثمانون هللة قيمة مواد غذائية، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة أرس الذهبية للتموين سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة شواهد الريم للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها ريم محمد ناصر مسيند هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (140,490.89) مائة وأربعون ألفاً وأربعمائة وتسعون ريالاً وتسعة وثمانون هللة)، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بالصك رقم 437853613 وتاريخ 06/ 08/ 1443هـ، وطالبت بـ: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريالاً أتعاب محاماة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر رسمي متمثل في صك الحكم رقم (437515552) وتاريخ 09/ 06/ 1443هـ في القضية رقم (42807758) وتاريخ 11/ 11/ 1442هـ. 2- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ 21/ 09/ 1442هـ على مطبوعات المحامي سعيد المالكي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 04/ 09/ 1444هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، سألت الدائرة الحاضرة عن لجوء موكلها للمصالحة وعقد جلسة الصلح بين الأطراف؟ وطلبت الدائرة تقديم محضر تراضي، فذكرت بأنه لم يتم اللجوء للمصالحة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريالاً أتعاب محاماة. ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، ولما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على أن: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وقررت المدعية وكالة عدم اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث