حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430701047
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470528667/1444
رقم الحكم:4430701047
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470528667 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430701047 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470528667 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 2021/10/21 م، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات لمدة عشرة أشهر ميلادية بثمن إجمالي قدره (1,371,369) مليون وثلاث مئة وواحد وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريالاً وتسعة وسبعون هللة، على أن يكون السداد على دفعة واحدة بتاريخ 1443/03/15هـ، وسدد منه مبلغاً قدره (92,958) اثنان وتسعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وخمسون ريالاً، والمبالغ حالة السداد هي مبلغاً قدره (1,278,411) مليون ومئتان وثمانية وسبعون ألفًا وأربع مئة وأحد عشر ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 2022/01/26 م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (1,278,411) مليون ومئتان وثمانية وسبعون ألفًا وأربع مئة وأحد عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عدد (6) فواتير صيانة، وعدد (5) فواتير أخرى جميعها صادرة على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع الطرفين. 2- كروت تشغيل المعدات ممهورة بتوقيع الاستلام. 3- طلب أمر شراء بتاريخ 2022/01/26 م، على مطبوعات المدعى عليها ممهورة بختمها وتوقيعها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/16هـ، وفيها حضرا المدعي وكالةً، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على صحيفة الدعوى، والتي حصر مطالبته فيها بمبلغ قدره (1,278,411) مليون ومئتان وثمانية وسبعون ألفًا وأربع مئة وأحد عشر ريالاً، عن الفترة من 2022/01/26 م إلى 2022/10/11 م، كما حصر بيناته فيما أرفق في صحيفة دعواه، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/15هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وفي الجلسة أفاد وكيل المدعية بأنه تقدم بطلب أتعاب المحاماة وقدرها (100,000) مئة ألف ريال، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما جاء في الدعوى، والبينات، وتخلف المدعى عليها عن الحضور، وحيث حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (1,278,411) مليون ومئتان وثمانية وسبعون ألفًا وأربعمائة وأحد عشر ريال، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "2-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعي بيانته التي تثبت صحة مطالبته من أمر شراء وكروت تشغيل ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ولأن المادة: (42/2) من نظام المحاكم التجارية؛ قد نصّت صراحة على أنّه: "2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)."، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب الأول، أما طلبه أتعاب المحاماة، وحيث إن تعويض المدعية عما تكبدته من أتعاب المحاماة يلزم منه إثبات حصول الضرر والغرم، وتجرّدت بيناتها عن إثبات التزامها بعقد للمحاماة، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض، فحصول الغرم شرط، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها /شركة (...) المحدودة -ذات السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) -صاحب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة مؤسسة(...)-ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغ قدره (1.378.411) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.