حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430751146

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470687899/1444
رقم الحكم:4430751146
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470687899 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430751146 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470687899 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة المحكمة التجارية بالرياض الدائرة السابعة عشر ذكر فيها: أنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليهـا بتاريخ 20/ 09/ 1440هـ على أن يقوم بـ(المطالبة المالية) في الدعوى المقامة من (شركة (...)) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (7276) وتاريخ 28/ 10/ 1442هـ والمنظورة لدى (السابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(توريد أجهزة طبية وتركيبها) لصالح (شركة (...))، حسب الشرط التالي: كسب الحكم؛ على أن أستحق نسبة (20%) من الحكم متى الحكم لصالح المدعى عليها، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) مبلغ وقدره (32,500) اثنان وثلاثون ألف وخمسمائة ريال وذلك حسب الصك رقم (7276) وتاريخ 06/ 11/ 1442هـ، وعليه يستحق (6,500.00) ستة آلاف وخمسمائة ريال لم يصل منه شيء. وطالب بـ.إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (6,500.00) ستة آلاف وخمسمائة ريال، وذلك للمسوغات الآتية: الحكم لصالح المدعى عليها وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-العقد على مطبوعات شركة (...) تاريخ 20/ 09/ 1442هـ وممهوراً بختم الشركة وتوقيع من يمثلها وكذلك توقيع المحامي/ (...). 2-صك الحكم تاريخ 06/ 11/ 1443هـ. وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها:افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 24/07/1444هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي أصالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة، ذكرت بأنها تقدمت بجوابها بموجب المذكرة الالكترونية بالطلب رقم 4410878584 وتاريخ 24/7/1444هـ المتضمنة ما يلي: (قدم المدعي عقد أتعاب محاماة مؤرخ في 20/09/1442هـ ويطالب بنسبة (20%) مقابل أتعاب المحاماة ونجيب على ذلك:- تنكر موكلتي صحة عقد اتعاب المحاماة المقدم ونطلب من المدعي تقديم أصل العقد في هذه الدعوى في حال صحته، كما أن العقد موقع من (...) ونفيدكم بأن هذا الشخص لا يعمل لدى موكلتي وليس لديه صلاحية التوقيع على العقود، ونطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى." أهـ، وبعرضه على المدعي وكالة، أجاب بأن العقد المبرم بيني وبين المدعى عليها مختوم بختمها إضافة إلى أنه على مطبوعاتها، أما الموقع على العقد (...) فيوجد توكيل من الشركة له، وبذلك ينتفي مسألة عدم صفته في التوقيع هكذا اجاب، وبعرضه على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 16/08/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وقرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه تقرر الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 28/08/1444هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد اطلعت الدائرة على المذكرة الالكترونية المقدمة مسبقا من وكيلة المدعى عليها بموجب الطلب رقم 4410965611 وتاريخ 14/8/1444هـ والتي تضمنت: (نقدم لفضيلتكم جوابنا على ما ذكره المدعي بالجلسة الماضية كما يلي: ذكر المدعي بأن الموقع على العقد (...) وهناك وكالة له من الشركة. ونجيب على ذلك بما يلي:- ما ذكره المدعي بأن هناك وكالة لـ(...) من موكلتي صحيح ولكن بالرجوع الى الصلاحيات المذكورة بالوكالة نجد بأن موكلتي لم تمنح الوكيل (...) صلاحية التوقيع على العقود وأن الوكالة هي فقط خاصة (بالمطالبات والمحاكم) (مرفق الوكالة) وبذلك يكون العقد الذي يستند عليه المدعي والمذيل بالتوقيع المنسوب ل(...) غير صحيح وموقع من شخص ليس موكل أو مفوض على توقيع العقود التابعة لموكلتي. وبناءً على ما سبق فإننا نتمسك بدفوعنا وطلباتنا المذكورة بالجلسة الماضية) أهـ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (6,500.00) ستة آلاف وخمسمائة ريال، وأجملت المدعى عليها جوابها في عدم صحة العقد المقدم من المدعي، مع عدم إنكار بقيام المدعي بأعمال الترافع عنها، ولما كان المدعي قد قدم سنداً لطلبه يثبت صحّة دعواه: العقد على مطبوعات شركة (...) تاريخ 20/ 09/ 1442هـ وممهوراً بختم الشركة وتوقيع من يمثلها وكذلك توقيع المحامي/ (...).، ولما كان جواب المدعى عليها بأن الموقع على العقد غير مفوض بإبرام العقد، ولكنها لم تنكر الختم الوارد فيها وعليه فقد انتهت الدائرة إلى صحة العقد المكتوب وإلزام المدعى عليها به، واستناداً إلى قوله تعالى: "يا أيها اللذين آمنوا أوفوا بالعقود"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 6.500 ريال ستة آلاف وخمسمائة ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث