حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630172003
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670098639/1446
رقم الحكم:4630172003
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670098639 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630172003 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٨٦٣٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: حيث أن المدعى عليها تمارس نشاط البيع بالجملة للأجهزة الالكترونية والكهربائية المنزلية وفي تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٩م تقدمت للمدعية بطلب لتسجيله كمورد /أو متعهد توريد للأجهزة الكهربائية والمنزلية، بغرض أن تقوم المدعى عليها بتوريد وبيع وتسليم بالجملة لعدد مكيفات مختلف الأنواع للمدعية، وفي تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٩م تقدمت المدعى عليها بعرض السعر رقم (٢٢٥) بشأن رغبة المدعى عليها بتوريد عدد (١١) أحدى عشر مكيف نوع (...) رقم الصنف (...) وعدد (٧٠) مكيف نوع (...) وفي تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١١م أصدرت المدعية أمر شراء للمدعى عليها على أن تقوم بتوريد وبيع وتسليم عدد (٤٣) مكيف (...) (١٨) وحدة الإفرادي للوحدة بمبلغ وقدره (١,٠٩١.٣٠) ألف وواحد وتسعون ريال وثلاثون هللة غير شامل قيمة الضريبة المضافة، وفي تاريخ ٢٠٢٣/١١/١٢م دفعت المدعية بطريق التحويل قيمة المكيفات بنسبة (١٠٠%) مبلغ وقدره (٥٣,٩٦٤.٧٩) ثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وأربعة وستون ريال وتسع وسبعون هلله بطريق التحويل البنكي على حساب المدعى عليها الذى صادقت عليه بطلب تسجيل مورد، والدفع بالتحويل البنكي على الحساب بنك (...) وأصدرت المدعى عليها فاتورة ضريبية مفادها سداد قيمة المكيفات، إلا أن المدعى عليها لم تقم بتوريد وتسليم المكيفات، أو تقوم برد واسترجاع المبلغ للمدعية، وعند المطالبة ظلت ومازالت المدعى عليها تماطل وتمتنع عن رد المبلغ، وبعد عدد من المطالبات تنكر المدعى عليها التحويل البنكي للمبلغ وأنه لم ينزل في حسابها، وأفاد البنك المُحول بأن المبلغ حول على حساب المدعى عليها في تاريخ التحويل، وطالب بإلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره (٥٣,٩٦٤.٧٩) ثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وأربعة وستون ريال وتسع وسبعون هلله، والتعويض عن أتعاب محاماة بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل بطلب تسجيل، ٢- محرر عادي متمثل بعرض سعر، ٣- محرر عادي متمثل بحوالة بنكية، ٤- محرر عادي متمثل بفاتورة، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/١٠هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجاب قائلا: أن العلاقة بين الطرفين صحيحه ففي بداية الامر وبتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٩م تم تقديم عرض سعر على صنفي أجهزة من المدعى عليها شامل لعرض التوصيل وتقديم بياناتها للمدعية، الا أن المدعية لم تعزم على الشراء واتمام العرض، وفي ٢٠٢٣/٠٧/١٢م طلبت المدعية عدد (٤٣) مكيف (...) بناءً عليه تم إصدار فاتورة بطلب مستقل عن عرض السعر الشامل للتوصيل، وعليه فإن البضاعة المطلوبة موجودة في معرض المدعى عليها وبإمكان المدعية استلامها من المعرض، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا: لم نعد نرغب في البضاعة، وذلك أن المدعية لم تسلم البضاعة رغم المطالبة، وقد أنكر المدعى عليه امتناع موكلته على التسليم، ودفع بأن المدعية كانت تطلب التوصيل، ولم يتضمن الاتفاق التوصيل، وكان بإمكانهم استلام البضاعة في المعرض بموجب الفاتورة، وأفهمت المحكمة المدعي وكالة بتقديم البينة على مخاطبة المدعى عليها بالتسليم، وامتناعها عن ذلك، و هل حصل الاتفاق على توصيل البضاعة من قبل المدعى عليها، أو كان الاتفاق على الاستلام من العرض، مع بيان وجه الاستشهاد بالأسانيد المقدمة في الدعوى، ووردت مذكرة من (المدعية) في ١٤٤٦/٠٢/١٤هـ وفيها: من حيث ما يثبت امتناع المدعى عليها عن التسليم، لقد تمت مراجعة معرض المدعى عليها عدد من المرات، وكانت إفادة كل من المدعى عليها ومسئول المعرض المحاسب أسامة بأن الحوالة البنكية عن ثمن المكيفات لم تنزل في الحساب البنكي للمدعى عليها، وإضافة مزيد بينًة: هو سجل المكالمات الصادرة لجوال مسؤول معرض المدعى عليها المحاسب أسامة تثبت الامتناع عن التسليم، وصحة طلب موكلي لاستلام المكيفات، وتكرار الاتصال على رقم الجوال (...) في تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٥م و ٢٠٢٤/٠٣/٢٧م و ٢٠٢٤/٠٤/١٨م و ٢٠٢٤/٠٤/١٩م للمطالبة بتسليم وامتناعهم، تثبت أن المدعية طلبت تسليم البضاعة، أطلب استجواب ومناقشة محاسب المعرض المسؤول أسامة بشأن حضور مندوب المدعية للمعرض أكثر من مرة وكان رد المدعى عليها بأن الحوالة البنكية لثمن البضاعة لم تنزل في حسابه حتى الآن، وأثناء الجلسات يدعى أن المكيفات جاهزة وعلى المدعي استلامها، وهذا من باب التحايل على الناس، رداً على قول المدعى عليها بأن عرض السعر والاتفاق على (٤٣) مكيف لا يشمل التوصيل، فهذا القول غير صحيح فإن عرض السعر الصادر من المدعى عليها وبموجبه انعقد الايجاب والقبول للبيع والتي قرر المدعى عليها بالجلسة الماضية بأنها تشمل توصيل البضاعة، وحيث أن سعر الوحدة لم يتغير سواء في الفاتورة أو العرض وهو سعر (١٢٥٥) ريال مما يستدل به و قرينة أن العرض شامل التوصيل، حيث أن عدد (٤٣) مكيف، سعر الوحدة ثابت مبلغ وقدره (١٢٥٥ ريال السعر الإفرادي للوحدة نوع مكيف (...)، الأصل مع ثبوت سعر الوحدة الإفرادية للمكيف بمبلغ (١٢٥٥ريال) أن هذا السعر شامل التوصيل، كما تم الاتفاق عليه سلفاً، وفي حال أن المدعى عليها يدعى بخلاف ذلك فعليه اثبات العكس وتقديم ما يثبت صحة قوله، الأسانيد المقدمة في الدعوى من أمر الشراء وعرض السعر والحوالة البنكية وسجل المكالمات والمدة الزمنية الطويلة من تاريخ سداد ثمن المكيفات بالتحويل البنكي بتاريخ ١٢/١٢/ ٢٠٢٣م وهي مدة قاربت على العام والمدعى عليها مازال يماطل ويتهرب بغية أكل أموال المدعية بالباطل وبدون وجه حق، مع انتفاء الحاجة والغرض من المكيفات في ظل امتناع المدعى عليها عن التسليم والتوريد و مع انقضاء الحاجة، لذلك ألتمس من فضيلتكم الحكم بفسخ أمر الشراء وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره مبلغ وقدره (٥٣,٩٦٤.٧٩) ثلاثة وخمسون الف وتسعمائة وأربعة وستون ريال وتسع وسبعون هلله للمدعية، واتعاب التقاضي، ووردت مذكرة من (المدعى عليها) في ١٤٤٦/٠٢/١٨هـ وفيها: أن ادعاء وكيل المدعية بأن المدعى عليها تماطل في تسليم البضاعة فانه غير صحيح جملةً وتفصيلًا، وأن ما ذكره وكيل المدعية من أن فاتورة ما عدده (٤٣ مكيف (...)) شاملة للتوصيل فهاذا غير صحيح كونه لم يلتزم بعرض السعر المقدم له والشامل لعرض التوصيل وأن هذه الفاتورة مستقلة عن عرض السعر الشامل لعرض التوصيل، فضيلتكم أن إقرار وكيل المدعية بأنهم لا يحتاجون للمكيفات ويرغبون في المبلغ المالي هو أساس إقامة هذي الدعوى بعد أن تم صرف النظر عن استلام البضاعة، كما نؤكد لفضيلتكم بأن المدعى عليها مستعدة لتسليم المدعية وبحسب الفاتورة التي بحوزتها كامل البضاعة من معرضها، وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٤هـ وفيها: قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره (٥٣,٩٦٤.٧٩) ثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وأربعة وستون ريال وتسع وسبعون هلله، والتعويض عن أتعاب محاماة بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته بصحة العلاقة بين الطرفين صحيحه وأن تم تقديم عرض سعر بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٩م شامل لعرض التوصيل إلا أن المدعية لم تعزم على الشراء واتمام العرض وفي ٢٠٢٣/٠٧/١٢م طلبت المدعية عدد (٤٣) مكيف (...) وتم إصدار فاتورة مستقلة عن عرض السعر الشامل للتوصيل، وأن بإمكان المدعية استلام المباعة لمطلوبة من المعرض، وباطلاع المحكمة على أوراق القضية ومستنداتها تبيّن أن ما قدمه المدعي من مستندات لا يعدو أن يكون ادعاءً ولم يقدم بينة موصلة لدعواه فإذا افتقرت هذه الدعوى إلى بينة تدل على الحق أو لم تكتمل الأدلة على صحتها فتكون حينئذ حرية بالرفض؛ واستنادا على ما نصت على الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الأثبات، مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.