حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630160045
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670114838/1446
رقم الحكم:4630160045
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670114838 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630160045 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠١١٤٨٣٨ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي لقد باع موكلي للمدعى عليه بضائع عبارة عن رولات عوازل مائية ٤مم فايبر جلاس ١٢٠ ومجموع جميع الكميات بعدد ما يقارب وأكثر من ٨٣٦٥ رولات وذلك بفواتير متفرقة وتواريخ متفرقة ،وتاريخ ابتداء التعامل فيما يخص هذه المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣٠م وحتى تاريخ تاريخ١٤٤٣/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٣م وكان البيع حسب الاتفاق بينهم بالآجل وتم استلام جميع الكميات المذكورة وقد أصبح مبلغ ماتم تسليمه للمدعى عليه مبلغ قدره (٩٨٧.٤٨٥) تسعمائة وسبعة وثمانون ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي . ثانيا : بتاريخ ٢٣/٥/٢٠٢٢م وبعد مطالبة موكلي للمدعى عليه مرار وتكرار بسداد مبلغ البضائع طلب من موكلي تقسيط المبلغ بزعمه أنه عاجز عن السداد دفعة واحدة وكان ذلك بطلب محرر من المدعى عليه وعلى مطبوعات مؤسسته ويتضمن طلبه إقرار صادر منه بمبلغ المديونة الحال في ذمته وقدره (٩٨٧.٤٨٥) تسعمائة وسبعة وثمانون ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي وعرض جدول مناسب له بسداد المديونة بالأقساط بحيث يكون سداد المبلغ على (٣٧) سبعه وثلاثون قسط بحيث تكون أول دفعة بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٢م وآخر دفعة بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٥م إلا أن موكلي لم يعترض على ذلك وبدأ المدعى عليه بسداد أول دفعة كاملة لموكلي وبدأ بالسداد الجزئي للدفعة الثانية وبدأ يخل بأغلب الدفعات ولم يلتزم بسدادها ومجموع ما تم سداده من مبلغ المديونة المذكور مبلغ قدره (١٥٦.٣٣٥) مائة وستة وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريال فقط لا غير مرفق لفضيلتكم إقرار المدعى عليه بمبلغ وجدول تقسيط المديونية مرفق(١) . ثالثا : امتنع المدعى عليه عن سداد ما تبقى بذمته وقدره (٨٣١.١٥٠) ثمانمائة وواحد وثلاثون ألف ومائة وخمسون ريال سعودي ونوضح لفضيلتكم تفاصيل الفواتير محل المطالبة والتي لم تسدد قيمتها حتى الان وتفصيلها كالآتي: الكميات التي لم تسلم قيمتها حتى الآن بعدد ٨٣٦٥ بفواتير متفرقة وتواريخ متفرقة فاتورة بيع آجل وقدرها(٢٣,٧٨٢.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي بتاريخ١٤٤٢/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣٠م، وفاتورة بيع آجل وقدرها(٢٤,٧٩٤.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي بتاريخ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م، وفاتورة بيع آجل وقدرها(٢٦,٦٦٦.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وست مئة وستة وستون ريال سعودي بتاريخ١٤٤٢/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٣م، وفاتورة بيع آجل وقدرها(٢٣,٧٨٢.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي بتاريخ١٤٤٢/١١/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م، وفاتورة بيع آجل و قدرها(٢٣,٨٢٨.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي بتاريخ١٤٤٢/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٧م، ، وفاتورة بيع آجل و قدرها(٢٣,٨٠٤.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة ريال سعودي بتاريخ١٤٤٢/١١/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٣م، ، وفاتورة بيع آجل وقدرها(٢٤,٢٨٨.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وثمانون ريال سعودي بتاريخ١٤٤٢/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧م، ، وفاتورة بيع آجل و قدرها(٢٣,٧٨٢.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي بتاريخ١٤٤٢/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٤م، ، وفاتورة بيع آجل و قدرها(٢٤,٨٦٣.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وستون ريال سعودي بتاريخ١٤٤٢/١١/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٠م، ، وفاتورة بيع آجل وقدرها(٢٤,٤٤٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي بتاريخ١٤٤٢/١٢/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٤م، ، وفاتورة بيع آجل وقدرها(٢٦,١٨٥.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريال سعودي بتاريخ١٤٤٢/١٢/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٧م، ، وفاتورة بيع آجل وقدرها(٢٥,٦٠٤.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وست مئة وأربعة ريال سعودي بتاريخ١٤٤٢/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٤م، ، وفاتورة بيع آجل وقدرها(٢٤,٤٤٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي بتاريخ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٨م، ، وفاتورة بيع آجل وقدرها(٢٤,٩٥٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي بتاريخ١٤٤٣/٠١/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٧م، ، وفاتورة بيع آجل و قدرها(٤,٤٤٤.٠٠) أربعة آلاف وأربع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي بتاريخ١٤٤٣/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٩م، ، وفاتورة بيع آجل و قدرها(٢٨,٥٦٦.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال سعودي بتاريخ١٤٤٣/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٥م، ، وفاتورة بيع آجل و قدرها(٢٤,٤٤٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي بتاريخ١٤٤٣/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٧م، ، وفاتورة بيع آجل قدرها(٢٤,٤٤٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي بتاريخ١٤٤٣/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١١م، ، وفاتورة بيع آجل وقدرها(٢٥,٤٤٥.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي بتاريخ١٤٤٣/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٨م، ، وفاتورة بيع آجل وقدرها(٢٨,٥٦٦.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال سعودي بتاريخ١٤٤٣/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠م، ودفعة قدرها(٢٤,٤٤٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦م، ، وفاتورة بيع آجل قدرها(٢٦,١٨٥.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريال سعودي بتاريخ١٤٤٣/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢م، ، وفاتورة بيع آجل و قدرها(٢٤,٤٤٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي بتاريخ١٤٤٣/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٤م، ، وفاتورة بيع آجل و قدرها(٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي بتاريخ١٤٤٣/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٠م، ، وفاتورة بيع آجل و قدرها(١١,٦٣٨.٠٠) أحد عشر ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي بتاريخ١٤٤٣/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٠م، ، وفاتورة بيع آجل و قدرها(٢٥,٦٠٤.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وست مئة وأربعة ريال سعودي بتاريخ١٤٤٣/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٢م، ، وفاتورة بيع آجل و قدرها(٢٤,٤٣٩.٨٠) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانون هلله بتاريخ١٤٤٣/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٨م، ، وفاتورة بيع آجل و قدرها(٢٨,٥٦٦.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال سعودي بتاريخ١٤٤٣/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٩م، ، وفاتورة بيع آجل و قدرها(٢٧,٦٤٠.٢٥) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله بتاريخ١٤٤٣/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤م، ، وفاتورة بيع آجل وقدرها(٢٤,٤٣٩.٨٠) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانون هلله بتاريخ١٤٤٣/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٢م، ، وفاتورة بيع آجل و قدرها(٢٦,١٨٥.٥٠) ستة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢١م، ، وفاتورة بيع آجل وقدرها(٦,١٨٥.٥٠) ستة آلاف ومائة وخمسة وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله بتاريخ١٤٤٣/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٣م، مرفق لفضيلتكم جميع الفواتير التي لم يتم سداد قيمتها مرفق (٢) وبناء على ما تم ذكره وتوضيحه نطلب من فضيلتكم الاتي : - إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٨٣١.١٥٠) ثمانمائة وواحد وثلاثون ألف ومائة وخمسون ريال سعودي ." وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير عددها (٣٢) بمبلغ إجمالي قدره (٨٣١,١٥٠) ثمانمائة وواحد وثلاثون ألف ومائة وخمسون ريال ممهور بتوقيع وختم مصنع (...) ٢- إقرار بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٣م بمبلغ قدره (٩٨٧,٤٨٥) تسعمائة وسبعة وثمانون ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٢هـ: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها، وبسؤاله عن المؤسسة المذكورة أجاب: إنها ملك للمدعى عليه ولكنها تحولت لاحقا على التعاقد إلى شركة وتمسك باختصامه للمالك مباشرة لكون الدين استقر عليه في حينه، وطلبت منه المحكمة تقديم السجل التجاري للمدعى عليه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٣١,١٥٠) ثمانمائة وواحد وثلاثون ألف ومائة وخمسون ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته الفواتير وورقة الإقرار المنسوبة للمدعى عليه بجدولة المبالغ المترتبة في ذمته، والسجل التجاري لمؤسسة المدعى عليه ، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وتأسيسا على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) أن يدفع للمدعي (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) مبلغا قدره (٨٣١,١٥٠) ثمانمئة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وخمسون ريالا، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.